حسن حسين جواد الحميري
هناك شروط تنظيمية تناولها المشرع مثال ذلك ما ورد في الفصل الرابع من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل وكذلك ما ورد في الفصل الثالث من الباب ذاته كونها أحكام تنظيمية وهذه الشروط هي ليست شروط انعقاد ولا صحة او لزوم او نفاذ وانما وضعت لغرض إجراء عقد الزواج رسميا وهي شروط قانونية وضعت لأسباب اقتضتها ومثل ذلك الشروط التي نصت عليها المادة العاشرة من القانون اعلاه وقواعد الإسناد التي حددت القانون الواجب التطبيق في علاقة ذات طابع دولي مثال ذلك ما نصت عليه المادة 16/2 و19/5 مدني عراقي حيث ورد في الفقرة الخامسة من المادة 19 مدني من انه (يطبق القانون العراقي وحده في القضايا المتعلقة بصحة الزواج واثاره وانحلاله وكذلك في المسائل الخاصة في الولاية والبنوة الشرعية وسائر الواجبات بين الاباء والابناء في حالة كون احد الطرفين عراقيا حين عقد الزواج)وعليه فان الشروط الموضوعية هي التي تتعلق بالإرادة كعيوب الإرادة وغيرها والشروط الشكلية التي تتعلق بتوثيق هذه الارادة وسواء تم العقد في العراق او في الخارج ويعتبر عقد الزواج باطلا اذا لم تتوفر هذه الشروط او كانت القواعد الاجنبية تخالف النظام العام او الآداب في العراق .اما القواعد الشكلية فهي تهدف الى توثيق العقد وقد نص في المادة 19 من القانون المدني (1.يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كلا الزوجين اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبي وعراقية اوما بين اجنبين اذا عقد بالشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاشكال التي يقررها قانون كلا الزوجين 2.ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال 3.ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت رفع الدعوى 4.المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب5.في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده )) اما المادة العشرون من القانون المدني العراقي فقد نظمت المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (لا ولاية لمحكمة الاحوال الشخصية في رؤيا دعوى تفريق بين زوج مسيحي وزوجة مسلمة)ويلاحظ ان الاختصاص الوظيفي والمكاني في دعاوى المهر هو من الشروط القانونية وليس الشرعية فاذا كانا الزوجين مسلمين كان الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية والصابئة واليزيدين من اختصاص محكمة المواد الشخصية أي محكمة البداءة لانهما اصبحا من الطوائف الدينية المعترف بها رسميا بموجب النظام رقم 32/681 منشور بالوقائع العراقية 2852 في 5/10/1981 وملحق هذا النظام المنشور في الوقائع العراقية عدد2867 في 18/1/1982 وكذلك بالنسبة للمسيحيين واليهود فان محكمة البداءة هي المختصة في نظر الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما تشمل الاجانب المسلمين اذا كان القانون الشخصي المطبق في وطنهم هو الاحكام الشرعية وليس قانونا مدنيا اما المسلمين الاجانب فاذا كان القانون الشخصي المطبق في دولتهم هو القانون المدني وليس الاحكام الفقهية والشرعية فان محكمة الاحوال الشخصية (البداءة) هي التي تنظر دعاويهم .وللمحكمة المختصة مكانيا في دعاوى المهر فان القاعدة التي تسري على جميع الدعاوى الشرعية هي ان تقام دعوى الاحوال الشخصية في محكمة محل اقامة المدعى عليه وبذلك نصت المادة 303مرافعات مدنية رقم 83 لسنة1969المعدل اما الاستثناء فانه يجوز ان تقام دعوى زواج في محكمة العقد وان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين المذكورتين محكمة محل العقد ومحكمة اقامة المدعى عليه او في محكمة الذي حدث في محلها النزاع أي سبب الدعوى وان دعوى المهر هي ضمن الدعاوى الشرعية ويلاحظ ان التسجيل لدى القنصل العراقي في البلد الاجنبي وان يوثق من وزارة الخارجية علما ان التسجيل لدى القنصل العراقي لا يعد والتوثيق للسند الصادر في دولة الابرام واستنادا لأحكام القانون رقم 21لسنة 1978لايجوز للعراقي ان يسجل زواجه الا لدى المحكمة العراقية اما زواج العراقية فيخضع للشروط الشكلية لموقع العقد او للشروط الشكلية للقانون العراقي وقانون الزوج وتطبق احكام القوانين تطبيقا جامعا لا موزعا اي ان تستوفى الشروط الشكلية لكلا القانونين ولابد من اذن القاضي في حالة زواج العراقي من ثانيه م 3/4احوال شخصيه عراقي وقد اتفق الفقه في الشروط الشكلية يكون الرجوع لقانون الشكل الذي اوجبه قانون بلد الابرام او قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص اواذا كان بسبب تخلف الشروط الموضوعية خضعت القضية لقانون الزوج الذي لم يستوفي الشروط الموضوعية ويلاحظ ان المادة19/2اخضعت اثار الزواج ذات الطابع الدولي الى قانون الزوج وقت الزواج أي حين انعقاد الزواج فضابط الاسناد هو جنسية الزوج حين الانعقاد . ولو كانت له اكثر من جنسيه تمسك القاضي بالجنسية الحقيقية أي الدولة التي يتمركز فيها اكثر من غيرها وهي مساله تقديريه للقاضي فاذا لم تكن له جنسيه طبق قانون موطن الزوج فان لم يكن له موطن طبق قانون الإقامة والمادة 19/2 مدني عراقي تشمل المهر وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(يسري بشان التفريق بين الزوجين الفلسطينيين قانون الزوج وقت وقوع الطلاق او وقت رفع الدعوى) ويلاحظ بالنسبة للشروط القانونية ان المادة العاشرة قد حددت الشروط التنظيمية وهي تقديم بيان بلا طابع يتضمن هويه العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع على هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار القرية او المحلة او شخصين معتبرين من سكانها ويرفق به تقرير يؤيد سلا متهما من الامراض السارية والموانع الصحية وغيرها من الوثائق التي يشترطها القانون وقد درجت محاكمنا على ان تطلب كتابا يؤيد سلامة موقف الخاطب من الخدمة العسكرية ويدون ما يتضمنه البيان في السجل ويوقع في امضاء العاقدين او بصمه بإبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجه بالزواج ويعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينه وتكون قابله للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض لدى عليها المحكمة المختصة ويعاقب بالحبس وبالغرامة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ويكون الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواج اخر مع القيام الزوجية. وتسجيل عقد الزواج يعد شرطا من الشروط الشكلية في القانون العراقي وفق المادة 10/5احوال شخصيه حيث ان عقد الزواج خارج المحكمة لا يعتبر باطلا ولكن هناك عقوبة لكل من اجرى زواجه خارج المحكمة .اما ما يتعلق بالمهر فيخضع للشروط الموضوعية ويلاحظ ان المادة العاشرة لم تحدد الموانع الصحية لذلك اجتمعت لجنه من وزارة الصحة ووزارة العدل واوضحت هذه الامراض وصدر تعميم من وزير الصحة الى كافة الاطباء ورد فيه (استنادا لما جاء بقرار اللجنة المؤلفة وجب امرنا 443في 25/2/1960المؤيد من قبل وزارة العدل (ديوان التدوين القانوني) بكتابنا المرقم 537/10في 7/8/1960 اصدرنا التعليمات الآتية أ:يقصد بالموانع الصحية الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 ما ياتي :ـ 1ـ الامراض التناسلية السارية 2:ـ الجذام 3 :ـ التدرن الرئوي في حالته الفعالة. ب:ـ العقلية وتشمل الامراض والعاهات العقلية 2:ـعلى جميع الاطباء اتباع ما جاء في هذه التعليمات وقد اضيف في الآونة الاخيرة فحص المناعة أي خلو الخاطبين من مرض الايدز ولا شك فكم من رجل وامراه كانا مصابين بأمراض معديه فكان احدهما سببا لهلاك الاخر كما ان سلامة الزوجين من الامراض السارية فيه سلامه للجيل والنشء الجديد ويحقق مجتمع قويا لضمان صحة النسل ويصون سلامة الزوجين في حياتهما الزوجية وقد قال الرسول (ص) (تخيروا لنطفكم فان العرق دساس)وقال (ص) ايضا (تباعدوا لا تضاروا)وقال الفقهاء بجواز فسخ عقد الزواج للعنه والعقم وغيرها من المراض التي نص قانون الاحوال الشخصية النافذ في المادة 43/4و5و6علما ان المشرع لم يحدد اللجنة التي يصدر عنها التقرير الطبي ولكن ما يطمئن اليه القاضي وقد جرت العادة في محاكمنا ان تكون التقارير الطبية صادره من المستشفيات العامة ولكن يلاحظ على هذه المادة فيما يخص الفقرة الأولى انه حليا يقدم البيان بطابع وبرسم قدره خمسمائة دينار وذلك عن نموذج المعاملات. والحجه التي تصدرها المحكمة تكون قابله للتنفيذ في مديرية التنفيذ ما لم يعترض عليها كونها من المستندات الرسمية وهذا لايشمل ورقة الاذن بالنكاح او الورقة العرفية بالنكاح التي هي ليست من المستندات الرسمية والتي لا بد من حكم يؤيدها بخلاف عقد الزواج الرسمي الصادر من المحكمة حيث يمكن تنفيذه ما لم يعترض عليه من له حق الاعتراض وكونه خاليا من شائبة التزوير بدون حكم يؤيده ويلاحظ ان قانون الاحوال الشخصية العراقي والسوري قد نصا (ان الزواج عقد بين رجل وامرأة تحله شرعا غايته انشاء رابطه للحياة المشتركة والنسل)ويبدو ان هذا التعريف لعقد الزواج غير موفق خاصة اذا كان عقد الزواج بين عنين وعقيمه اوكلاهما عقيمين او كون المرأة في سن الياس حيث لا تكون الغاية من الزواج النسل فان لم يكون هناك تناسل فالعقد صحيح.
* قاض متقاعد