بغداد – الصباح الجديد:
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بقرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري في الانتخابات، لافتة إلى أن شموله بالعفو العام لا ينفي صفة فيه لا تتلائم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
وتابع الساموك، أن “المدعي طعن بواسطة وكلائه بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) رقم (12) لسنة 2018”.
ولفت، إلى أن “الفقرة محل الطعن بعدم الدستورية تنص على أحد شروط المرشح لعضوية هذه المجالس ونصها ((أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه))”.
وأشار إلى أن “المدعي استند في دعواه على المواد الدستورية التي ذكرها في عريضة الدعوى بداعي مخالفة الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون آنفاً للمواد الدستورية المذكورة”.
وبين أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تحليل الفقرة موضوع الطعن أنها جاءت قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً استدعته طبيعة هذه المهام”.
وأردف أن “المحكمة أكدت أن هذا القيد لا يتعارض مع المواد الدستورية التي أوردها المدعي في عريضة دعواه ففيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلتين بالشرف بما في ذلك جرائم الفساد المالي والاداري واكتسب الحكم الصادر بموجبها درجة البتات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه”.
وأردف أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن شموله بالعفو لا ينفي صفة فيه لا تتلائم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة”.
وأوضح أن “المحكمة أكدت أن من يدعي بعدم شموله بهذا القيد وشمل به وهو خارجه، لأن ما حكم عنه لم يكن عن جريمة مخلة بالشرف، فبإمكانه مراجعة الطرق القانونية للطعن بعدم الشمول”.
ومضى إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن دعوى المدعي خالية من السند الدستوري والقانوني وخارج الاختصاص وتأسيساً على ما تقدم قرر الحكم بالاتفاق بردها”.