خبيران: لا يحق لعبد المهدي التنصل من مسؤولياته وتخويل نائبه إدارة الحكومة

عده احدهما حنثاً باليمين الدستورية

بغداد – الصباح الجديد:
اورد خبير قانوني امس الثلاثاء، عدم امكانية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التخلي عن مهامه او تخويل احد نوابه ادارة الحكومة، فيما اكد خبير في الدستور العراقي، هذا الأمر واصفا إياه بأنه ضرب من ضروب الحنث باليمين الدستورية.
وقال القانوني علي التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “غياب عبد المهدي والتخلي عن المنصب يخالف الدستور العراقي حيث لايمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الأعلى”، مبينا أن “هذا الغياب يخالف المواد ٢ و٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ والتي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل التخلي عن مهماته”.
وأضاف، أن “عبد المهدي لا يمكنه تكليف من يترأس المجلس لأنه ليست من صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال والحالة هذه جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر..

كما أنه مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال”.
وتابع التميمي: “لا يوحد شي في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى ويحتاج الأمر برأيي إلى استفتاء المحكمة الاتحادية”.
ومن جانبه أفاد «الخبير في الدستور العراقي» حسن الياسري امس ايضا، بشرعية بقاء حكومة تصريف الأعمال، مشيرا الى انه لا يحق لرئيسها التنصل من مسؤولياته.
وقال الياسري في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه: « على الرغم من تحقق الخرق الدستوري الحالي بيد أن ذلك لا يقدح في شرعية حكومة تصريف الأعمال الحالية، ولا يمنع من استمرارها في تسيير الأمور اليومية الجارية».
وأوضح، أن «هذا الحكم لا يمنح هذه الحكومة مكنة إصدار القرارات التي تحدث تغييراً في المراكز القانونية القائمة، إنشاء أو إلغاء أو تعديلا؛ ما يعني عدم صحة قرارات هذه الحكومة الأخيرة التي أفرغت بعض المؤسسات من رؤسائها بذريعة الالتزام بقرار البرلمان المتعلق بإنهاء العمل بالوكالة؛ فهو تجاوز صارخ لصلاحياتها، غير مبرر البتة، ومعرض للنقض».
وأضاف: «لا يسوغ لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان؛ فلا غياب ولا فراغ، ولا ريب في أن التنصل بأية ذريعة، سيكون ضرباً من ضروب الحنث باليمين الدستورية «.
وختم الياسري بيانه بالقول: «ما زالت المادة -٧٦-من الدستور هي الواجبة التطبيق في الحالة الماثلة، وليس غيرها، ما يعني أن المتعين في التكليف الجديد أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتهاء مهلة التكليف الأول المنقضية».
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أعلن، أمس الاثنين، اللجوء الى «الغياب الطوعي»، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، وتكليف أحد نوابه أو الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة