بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، عدم جواز منح صلاحية فرض العقوبات الجزائية إلى منتسبي السلطة التنفيذية، مبينة أن ذلك من تخصص السلطة القضائية الاتحادية حصراً.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بالدعوى رقم (12/ 2016) أن قوانين سابقة وقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل كانت قد خولت بعض منتسبي السلطة التنفيذية صلاحية فرض عقوبات جزائية مثل الحبس، أو الحبس بديلاً عن الغرامة، أو التوقيف”.
وأضاف، أن “المحكمة أكدت أن هؤلاء ليسوا القضاة المنتسبين للسلطة القضائية الاتحادية، بل هم موظفون مدنيون يمارسون أعمالا تنفيذية.
وأن صلاحية توقيف الأشخاص أو حبسهم مناط حصراً بالقضاة، ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غيرهم، بعد صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
وأشار الساموك، إلى أن “الحكم أكد أن منح تلك الصلاحيات لغير القضاة يخاف المواد (37، 47، 87) من الدستور، لأن هذه المهام أصبحت من اختصاص القضاة المنتمين الى السلطة القضائية حصراً”.
الاتحادية”: توقيف أو حبس الأشخاص اختصاص قضائي
التعليقات مغلقة