انتهاكات الدستور لا رادع لها والبرلمان يتجاهل تشريع قانون يعاقب من يمارسها

تعد من اهم الجرائم

الصباح الجديد – متابعة:
دعا خبير إلى سن قانون يحدد عقوبة منتهكي الدستور، وعد بقاء هذا النقص التشريعي خرقاً خطيراً ساعد على انتهاك العديد من المواقيت المنصوص عليها في الدستور.
وقال الخبير محمد الشريف إن “الدستور تطرق إلى ثلاث جرائم وهي الخيانة العظمى والحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور”.
وأضاف أن “ابرز ما يتم تداوله الان، هو الحديث عن انتهاك الدستور وعدم تطبيق نص من نصوصه، أو الالتزام بالمواقيت التي نص عليها”.
وأشار إلى أن “الدستور نص في المادة (19/ ثانياً) على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة)”.
وبين الشريف أن “الحكم القضائي كما هو معروف بالنسبة للجرائم ينطوي على شقين، الاول الادانة التي تمثل ثبوت الفعل على المتهم والأدلة التي استند عليها، والثاني هو العقوبة التي تصدر بناء على الادانة”.

وأوضح أن “هذا يعني أن اي فعل لا يمكن تجريمه أو المحاسبة عليه ما لم ينص عليه القانون، وبما أن الدستور قد جرّم انتهاك الدستور بوصفه جريمة، لكن المنظومة التشريعية العراقية تخلو من نص يوجد عقوبة لذلك الفعل”.
ويواصل “رغم كثرة الاتهامات التي يطلقها الرأي العام بأن هناك حالات عديدة لانتهاك الدستور، لكن لم نسمع أن المؤسسة التشريعية ناقشت مشروعاً لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي نص عليها الدستور”.
وطالب الشريف “مجلس النواب بأن يعالج هذا النقص التشريعي الخطير لكي تكون هناك محاسبة حقيقية لمن يتخطى النصوص الدستورية أو يتجاوز تطبيقها.
ويتساءل عما “الذي يجب أن يتضمن القانون الذي يعاقب بموجبه منتهك الدستور؟”.، ويرى أن “القانون يجب أن ينطوي على تعريف الجريمة واركانها، وكيف يمكن أن ترتكب وبنحو يغطي جميع ابعادها”.
وتابع أن “القانون يجب ان يحدد الجهة القضائية التي تتولى محاسبة المتهمين عنها وذلك وفق ما نص عليه الدستور والاعراف القضائية، واجراءات المحاكمات، والعقوبات التي يجب أن تفرض في حال الادانة”.
ويسترسل أن “الدستور حسم الجدل بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء بأن محاسبتهم عن جريمة خرق الدستور يكون امام المحكمة الاتحادية العليا شريطة أن يصدر قانون ينظم تلك العملية، وهم كما قلنا لم يصدر لغاية الان”.
ولفت الشريف، إلى أن “القانون عليه يفصل بقية العناوين الرسمية، فقد ينتهك الدستور مجلس النواب أو احد اعضائه أو الادارات المحلية”.
ويسترسل، “لو كان لدينا قانون ينظم محاسبة منتهكي الدستور وتوجد عقوبات للمدانين، لحصل هناك رادع لمنتهك الدستور، أو للمواقيت التي نص عليها”.
ومضى الشريف، إلى أن “الدستور فيه نصوص يفترض ان تطبق خلال مدة معينة مثل موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الحكومة، أو موضوع تشكيل مجلس الاتحاد، أو موضوع تطبيق المادة (140) من الدستور، وغيرها، فأن فوات المدة عليها لا يعني أنها انتهت بل هناك خرقاً قد حصل ما يستدعي محاسبة المسؤولين عنه”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة