للدرجة الخاصة بالوكالة راتب الموظف المعتاد وليس راتب الدرجة

حيث ان الدستور في المادة (61) من الدستور أوجبت تصويت البرلمان على كل موظف صاحب درجة خاصة قبل تعيينه او بعد تعيينه مباشرة وان المادة (80) من الدستور أوجبت على مجلس الوزراء وجوب عرض أصحاب الدرجات الخاصة على البرلمان للتصويت وذلك يعني ان موافقة البرلمان وتصويته على كل موظف يشغل درجة خاصة شرط دستوري لأجل استحقاق صاحب الدرجة الخاصه لراتب الدرجة الخاصة ومخصصاته وقبل التصويت البرلماني والموافقة البرلمانية لا يجوز صرف راتب ومخصصات الدرجة الخاصة لهم طالما لم يوافق البرلمان عليهم وانما يستحقون راتب ومخصصات أمثالهم من الموظفين من غير أصحاب الدرجات الخاصة لان صفتهم كأصحاب درجات خاصة لن تتحقق الا بتصويت البرلمان وموافقته وقبل ذلك يعاملون معاملة الموظف الاعتيادي وحالهم كحال المعلم بالمدرسة الذي يقوم بواجبات المدير لعدم وجود المدير فهو يستحق راتب ومخصصات معلم وليس راتب ومخصصات مدير لذا فأن على الجهات ذات العلاقة من وزارة المالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تدقيق موقف من يتقاضى راتب ومخصصات درجة خاصة فمن وافق عليه البرلمان وصوت لصالحه يستحق ومن لم تصدر موافقة من البرلمان بشأنه يتم حجب راتب ومخصصات الدرجة الخاصة عنه واستقطاع الراتب والمخصصات التي تقاضاها سابقاً وهذا يوافق قانون الموازنة بشأن أصحاب الدرجات الخاصة.
وهذا الرأي لا بد من تطبيقه من هذه الجهات اذا كانت جادة في تطبيق الدستور والقانون
وعدم صرف راتب ومخصصات الدرجات الخاصة حتى موافقة البرلمان عليهم.

طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة