نشرت وسائل اعلام محلية نقلا عن وسائل اعلام عربية، تقريرا يتحدث عن وجود مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الأحزاب الحالي رقم 36 لسنة 2015 الذي يوصف بأنه قانون يساعد على الفوضى أكثر مما يساعد على النظام. التقرير، برغم أهميته في الحديث عن احد اهم القوانين المؤثرة في العمل السياسي والذي يسهم بشكل كبير في تنظيم وجود وعمل أهم مفاصل الحياة السياسية العراقية وهي الأحزاب، من حيث طريقة تشكيلها والآليات الادارية والقانونية لمنحها الاجازة وحلها وفرض العقوبات بحق المخالفين.. التقرير ركّز على جوانب محددة وهي تمثيل الشباب والنساء في القانون اضافة الى عدم حسم مسألة تمويل الأحزاب وعلاقتها بالخارج من دول ومنظمات. القانون، برغم المساوئ الكثيرة والثغرات التي يمكن النفاذ منها للالتفات على القانون، يعد محاولة أولى في سبيل وضع أرضية قانونية مناسبة لعمل الأحزاب في العراق، خصوصا في ظل الانشطارات والانشقاقات الكثيرة التي تشهدها الأحزاب بين فترة وفترة أخرى. كل هذا يستدعي من المشرع اعادة النظر بالقانون الذي يشكل عليه مختصون كثر، انه اسهم بإحداث مزيد من الفوضى، ولم يعالج مشكلة تعدد الأحزاب او بالأحرى: فوضى الأحزاب.
الاشكال الأول الذي وقع به القانون، فيما يخص مسألة اجراءات التسجيل، حيث ان القانون اشترط في المادة 11 اولا ان يقدم \طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب مرفق مع الطلب قائمة بأسماء الهيأة المؤسسة والتي لا يقل عددها عن 7 أعضاء مؤسسين مع اعضاء لا يقل عددهم عن الفي عضو من شتى المحافظات، على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي! الاشكالية تكمن في ان القانون اشترط ان تقدم المستمسكات الشخصية للمؤسسين مع الطلب وهذا أمر حسن، لكنه لم يشترط ان تقديم اي دليل او اثبات على صحة تواقيع بقية الأعضاء، حيث يمكن ارفاق مجموعة تواقيع وهمية او غير صحيحة، ولا يمكن لأحد الاعتراض او طلب صحة التواقيع، كما ان عبارة: من مختلف المحافظات، لم تحدد عدد تلك المحافظات، وهذا ما يجعل الأمر عائد الى السلطة التقديرية للموظف او الجهة التي تتولى التسجيل وهي مفوضية الانتخابات.
كما ان عبارة: على ان يراعى التمثيل النسوي، ايضا لم تحدد نسبة النساء في الحزب، وهو أيضا ما ترك لصلاحية الموظف. ونلاحظ ان من شروط التقديم، طلب صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية تؤكد خلو صحيفته من اي حكم قضائي بات عن جريمة قتل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او شموله بإجراءات المساءلة والعدالة. فإذا كانت هنالك قضايا فساد او ارهاب ضد العضو المؤسس، ولكنها مازالت قيد التحقيق او احيلت الى قاض الموضوع من دون ان يصدر بها قرار او صدر بها قرار ولم يكتسب بعد الدرجة القطعية، فإن هذا لا يعد سببا لرفض الطلب. نلاحظ ان الشروط التي نص عليها القانون، لا تناسب حجم الطلب وهو تأسيس حزب سياسي يمارس الحياة السياسية ويطالب بإعانات من الدولة تصرف له من الموازنة العامة للدولة، اذ ان تقديم طلب من سبعة أشخاص مع تواقيع لألفي شخص أمر يسير ومتاح للغالبية، فلا بد من وضع شروط جديدة للتثبت من مصداقية طلب التأسيس من عدمه. وهذا الشرط، اسهم الى حد كبير في زيادة طلبات انشاء الأحزاب..
سلام مكي
فوضى تشكيل الأحزاب
التعليقات مغلقة