خبراء: استبدال أربعة نوّاب لم يغيّر حجوم الكتل في البرلمان

المصادقة على نتائج الانتخابات لا تتعارض مع النظر في صحة المقاعد

خاص – الصباح الجديد:
أكد خبراء قانونيون، أمس السبت، أن عملية استبدال قسم من النواب لم تغيّر في حجوم الكتل داخل مجلس النواب، لافتين إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن باتة وملزمة، مبينين أن المصادقة على نتائج الانتخابات لا تتعارض مع النظر في صحة عضوية قسم من النواب نتيجة اعتراضات يوردها مرشحون خاسرون.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “عملية استبدال النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا ليست بالجديدة، بل هناك العشرات من الأحكام قد صدرت في الدورات السابقة وجميعها تتعلق بأحقية متخاصمين على مقعد معين”.
وأضاف الشريف إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور وضع اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا يتعلقان بالعملية الانتخابية احدهما هو المصادقة على نتائج الانتخابات، والآخر هو النظر في الطعون على صحة عضوية النواب”.

وأكد، أن «المصادقة تختلف عن نظر هذه الطعون، كون المصادقة هي عملية تدقيق لتوافر شروط الترشيح بالنسبة للفائزين في الانتخابات».
وأورد الشريف، أن «النظر في الطعون تتعلق بالتأكد من أي المتخاصمين يكون حصته المقعد النيابي، هل هو النائب المعترض على صحة عضويته، أم الطاعن الذي هو مرشح لم يفز في الانتخابات».
ولفت، إلى أن «الطاعن يقع على عاتقه عددا من الشروط لكي يحصل على المقعد أولها أن يسجل اعتراضا لدى مجلس النواب».
وذكر الشريف، أن «الاعتراض يجب أن يكون على مقعد نائب معين على وجه الخصوص، وعلى مجلس النواب حسم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه، وتكون النتيجة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً أيضاً».
وذكر، أن «العادة قد جرت في مجلس النواب بان يتم رفض الاعتراضات، وان يذهب الطاعن للمحكمة حيث تجري تحقيقاتها بين المدعي وهو المرشح الخاسر، والمدعى عليه وهو مجلس النواب بوصفه الجهة التي رفضت الاعتراض».
ويسترسل الشريف، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنائب المعترض على صحة عضويته يدخلان في الدعوى تحت مسمى (الأشخاص الثالثة) لسماع أقوالهم بغية التوصل إلى الحقيقة».
من جانبه، ذكر الخبير الآخر ياسر الخفاجي أن «المحكمة وخلال الدعاوى المعروضة أمامها خلال هذه الدورة فان الاعتراض انصب على آلية منح مقاعد كوتا النساء والمسيحيين، ومدى الالتزام بالخطوات التي وضعها نظام توزيع المقاعد، والتي ولّدت خصومة بين مرشحين خاسرين وآخرين اعتبرتهم المفوضية فائزين وأعطتهم مقاعد نيابية».
وأضاف الخفاجي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «المحكمة توصلت في تلك الطعون على وجه التحديد، إلى أن المفوضية قد تجاوزت أحدى الخطوات الفنية التي يجب الوقوف عندها عندما يتم توزيع كوتا النساء وبالتالي تم أعطاء مقاعد لغير مستحقيها».
وأفاد، بان «ذلك استوجب اللجوء إلى خبراء يتولون أجلاء الجوانب الفنية الخاصة بالخطوات وهي عملية حسابية لا يعرفها إلا ذوو الاختصاص».
ونوه الخفاجي، إلى أن «المحكمة وبغية الوقوف على الحقيقة، لم تكتف بخبير واحد لكل دعوى، بل استعانت في مرحلة لاحقة بثلاثة خبراء وفي قسم من الدعوى بخمسة خبراء يتم التوافق على اختيارهم من قبل أطراف الدعوى».
ويواصل أن «قانون الإثبات يعطي الحق للمحكمة بان تعتمد تقرير الخبراء سببا للحكم في حال اقتنعت بتقريرهم».
وشدد الخفاجي، على أن «جميع من أقام دعوى على وفق المادة (٥٢) من الدستور لغاية الآن قد حسمت لصالحه هم أربعة فقط كل من : خالدة رشو، ويونادم كنا، ومحمد فرمان، وستار جبار، حيث قررت أن يحلوا محل نواب من نفس محافظاتهم وقوائمهم الانتخابية ولم يحصل هناك تغيير في حجوم تلك القوائم».
وقال أيضاً، إن «قسماً من هؤلاء قد أقاموا في وقت سابق دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لكنها ردت عليهم من الناحية الشكلية كونها أقيمت على قرارات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».
وأضاف الخفاجي، أن «القانون يتيح لمن ردت الدعوى عليه شكلياً أن يصحح تلك الشكلية ويقيم الدعوى مرة أخرى كون المحكمة لم تدخل في موضوع الطعن».
وأشار الخفاجي إلى أن «الشكلية في هذه الدعاوى كانت الاختصاص فالمحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في الطعون على قرارات مجلس المفوضين التي يكون النظر فيها من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية».
وذهب، إلى أن «الدستور ذكر أن الطعن لكي تنظره المحكمة الاتحادية العليا يجب أن ينصب على قرار مجلس النواب الذي رفض اعتراض المرشح الخاسر بالمنازعة على مقعد معين، وليس قرارات مجلس المفوضين التي اعتبرته خاسراً».
ومضى الخفاجي، إلى أن «الحديث عن استبدال 14 نائباً أو أكثر فهو مجرد تكهنات لاعتراضات قد تقدم بالمستقبل مستندة إلى نفس أدلة إثبات ما تم حسمه».
وخلص بالقول، ان «قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وفقا للدستور، وان مجلس النواب أصبح ملزما بان يؤدي هؤلاء الطاعنون اليمين الدستوري، حيث تعد هذه الاحكام بمنزلة المصادقة على فوزهم في الانتخابات».


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة