المحكمة الاتحادية تحتسب خدمة المحاضرين وتعدها جزاء عادلا لجهودهم

بغداد – الصباح الجديد:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ان احتساب خدمة المحاضر لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفق قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 جاءت جزاءً عادلاً لما يبذله من جهد، لافتة إلى عدم تعارض ذلك مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها وزير المالية/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك، أن “المدعي طلب في دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قانون رقم (59) لسنة 2017 من قانون تشغيل حملة الشهادت العليا، بداعي ان هذه الفقرة ستؤدي الى تعيين المستفيد منها بوظيفة تقع بدرجة اعلى من استحقاقه وفقا للقانون، وان تطبيق هذا القانون سيرتب اعباء مالية على الخزينة العامة”.
وتابع أن “المدعي ذكر في دعواه ايضاً أن هذا القانون لم يقدم من مجلس الوزراء، وأنه عبارة عن مقترح قدمه عدد من اعضاء مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “المادة المطعون بعدم دستوريتها نصت على ان تحسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية”.
وذكر ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت في حكمها ان النص موضوع الطعن لا يخالف احكام الدستور ذلك ان المحاضر يشارك في العملية التربوية شأنه شأن زميله الذي عُيّن على الملاك الدائم”.
ولفت الى ان “المحكمة اكدت ان احتساب مدة القاء المحاضرات لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لقاء ما يقوم به، يعد جزاءً عادلا لما بذله المحاضر من جهد في مجال اختصاصه رغم عدم تعيينه على الملاك الدائم لسبب لا دخل له فيه”.
وبين المتحدث الرسمي ان “المحكمة اشارت في حكمها الى ان المحاضرين ملزمين بتسديد التوقيفات التقاعدية مدة الخدمة ولا تحتسب المدة المذكورة الا ان تكون بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن سنة واحدة”.
واوضح أن “المحكمة ذكرت بان المشرع العراقي سبق له وان اصدر القانون رقم (65) لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد”.
واستطرد قائلا “المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى المدعي كونها خالية من سندها الدستوري حيث أن النص المطعون جاء خيارا تشريعيا وفق اسباب موجبة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة