خبراء يحذرون من تجاهل أي طلب لرفع الحصانة عن نائب يرتكب جريمة

أكدو امكانية تحريك دعوى بحق وحدة الجميلي بعدم تنفيذ مذكرة القبض
بغداد – وعد الشمري:
حذر خبراء، أمس الاربعاء، من التهاون مع التهم المسندة إلى اعضاء مجلس النواب، داعين رئاسة البرلمان إلى التعامل بشكل قانوني مع طلبات رفع الحصانة وعدم تجميدها كما حصل في الدورات الانتخابية السابقة، فيما اشاروا إلى ان الفعل المسند إلى النائبة وحدة الجميلي يشكل جنحة يمكن تحريك الدعوى بشأنها مع عدم المقدرة على تنفيذ مذكرة القبض بحسب ما نص عليه الدستور.
وقال الخبير القانوني محمد علي إن “رئاسة مجلس النواب امامها عدة استحقاقات ولعل في مقدمتها التعامل بنحو ايجابي مع اي طلب رفع حصانة يرد على نائب بسبب توجيه تهمة له، وعدم تكرار التجارب السابقة التي تم فيها تجميد تلك الطلبات بعد ان وردت من القضاء”.
واضاف علي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ظهور النائبة وحدة الجميلي في مقطع فيديوي وهي تحمل سلاحاً وتطلق النيران يشكل جريمة وفق القرار رقم 570 لسنة 1982، ونوع الجريمة هنا جنحة بالنظر إلى العقوبة المسندة بموجب القرار وهي الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات”.
وأشار، إلى أن “التأكد من صحة التصوير لا داعي له، كون الجميلي اقرّت بموجب بيان صحفي صادر عنها بأنها اطلقت النيران في احتفال بزواج احد اقاربها”.
ولفت علي، إلى أن «هذه اول جريمة نسبت رسمياً إلى نائب في دورة مجلس النواب الحالية»، ودعا «جهاز الادعاء العام وجميع من علم بوقوع الجريمة أن يحرك الشكوى امام المحاكم المختصة».
واردف الخبير القانوني، أن «هذا النوع من الجرائم لا يقترن بوقت محدد أي لا يسقط حقها بالتقادم، وبامكان تحريك الدعوى عنها في أي وقت».
وشدد علي، على أن «الدعوى يمكن تحريكها بحق الجميلي لكنها محصنة من تنفيذ اي امر قبض يصدر بحقها».
وبين علي، أن «ادعاءها بأن الاطلاقات التي خرجت من سلاحها غير حقيقية لا ينفي الجريمة كون العلة من التشريع هو حالة الذعر من اطلاق العيارات النارية وليس نوع الرصاص المستخدم».
من جانبه، ذكر الخبير الاخر، ياسر الشمري، أن «موضوع حصانة النائب عن التهم الموجهة ضده محكوم بموجب المادة (63) من الدستور».
وتابع الشمري، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، أن «هذه المادة اعطت النائب حصانة من المقاضاة تامة بخصوص الاراء التي يدليها خلال دورة الانعقاد اي طوال تبوء المقعد النيابي للاربع سنوات».
واشار، إلى أن «ارتكاب النائب جريمة تكون عقوبتها الحبس من خمس سنوات فما دون سيكون معرض لتحريك الشكوى بحقه وصدور مذكرة قبض مع عدم امكانية تنفيذها».
ونوه إلى أن «ارتكاب النائب جريمة (جناية) وهي عقوبتها السجن من خمس سنوات فما فوق وصولاً إلى الاعدام؛ فأن تنفيذ امر القبض موقوف على قرار رفع الحصانة».
ويواصل ان «رفع الحصانة خلال الفصل التشريعي يتطلب اغلبية مطلقة، اي موافقة (نصف+1) من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب، اما اذا كانت خلال العطلة التشريعية فأنها تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس النواب».
وأكمل الشمري بالقول، إن «ارتكاب الجريمة بنحو مشهود فأن امر القبض يتم تنفيذه بشكل مباشر دون الحاجة إلى رفع حصانة كما حصل مع النائب السابق احمد العلواني الذي اطلق النار على القوات الامنية وتم القبض عليه في حينها».
يشار إلى أن النائبة وحدة الجميلي كانت قد ظهرت في مقطع مصور وهي تطلق النار من سلاحها مبتهجة، فيما انتقد ناشطون هذه الحالة وطالبوا بمقاضاتها

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة