حق التظاهر مكفول واستهداف أملاك الدولة جناية وليست مخالفة

خبيران قانونيان:
بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر الخبير القانوني طارق حرب من ان كل فعل يرتكب ضد الاموال العامة والخاصة وضد المواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بنحو مشدد، مشيرا الى ان عقوبة الفعل الذي يرتكب اثناء التظاهر اشد منها حين يتعلق الامر بفعل عادي كالمشاجرة.
وقال حرب: ” ان التظاهرات مازالت محكومة بامر سلطة الائتلاف المؤقتة 19 لسنه 2003 لعدم صدور قانون جديد وقانون 115 لسنه 1960 الذي حدد وقيد التظاهر في الزمان والمكان والوسيلة “. مبينا ان “, قانون سلطة الائتلاف حدد وقت التظاهر من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثالثة ظهرا وان التظاهر يجب ان يحدد المكان وان لايؤثر على السير العام وان يكون جميع المتظاهرين حاسري الراس ومكشوفي الوجوة فلا يجوز ارتداء قفازات وعدم الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وعدم حمل السلاح والانصياع الى اوامر القوات الامنية التي تتولى الامن “.
واكد حرب لـ” الصباح الجديد ” ان كل فعل يرتكب ضد الاموال العامة والخاصة وضد المواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بشكل مشدد وهناك فرق بين شجار عادي يؤدي الى اتلاف سيارة وبين اتلافها من قبل المتظاهرين وفي الحالة الاولى يحكم المسيئ ستة اشهر بينما يحكم المتظاهر 18 شهرا لان القانون يشير الى ان على المتظاهر ان يلتزم بالحد الادنى من الظوابط المقررة بالتظاهر وهي مقرة في ارقى القوانين الديمقراطية في العالم “.
واشار ” الى القانون يحكم كل من يسيء الى رجل امن وشارع عام واملاك عامة وعلى ممتلكات الدولة لذلك تتخذ كل الاجراءات القانونية وليس له ان يعترض لان ارتكاب الجريمة عند التظاهر يعتبر ظرف مشدد للعقوبة “.
من جانبه بين عضو مجلس نقابة المحامين رزاق حمد العوادي ” ان قانون العقوبات حدد الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق كل من يتصرف او يسئ الى المال العام خلال التظاهرات باي شكل من الاشكال من خلال بنود قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 69″.
واضاف العوادي ان اي شخص مهما كان منصبة يتعرض لعقوبات القانون بمجرد ان يسيئ الى المال العام لانه مقدس ويشمل كل اموال الدولة بما فيها البنوك الاجنبية والمصارف ومؤسسات الدولة واي تصرف خارج عن النطاق العام بهذه الاموال يعتبر جناية وليست مخالفة يحاسب عليها القانون “.
وبين ” ان حق التظاهر كفلة الدستور في المادة 38 على ان يكون للمواطن هذا الحق في التعبير عن راية بشكل مقدس ومحترم “, مبينا ان “, هذا الحق مكفول بطريقتين الاولى ان لا يسيء للنظام العام اي كل مؤسسات الدولة والتي تهم مصالح الشعب والاخلال بالاداب “.
واضاف ” ان التصرف باموال الدولة والمساس بها خلال التظاهرات يعتبر جناية يعاقب عليها القانون “, مبينا ان “, حق التظاهر مكفول بكل دول العالم لذلك حق التظاهر محكوم بقواعد قانونية دولية ايضا من خلال الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق ومن ضمنها ان لاتكون هناك اساءة الى النظام العام واموا الدولة “.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة