الأصول الجزائية والمرافعات المدنية

قانون الإجراءات هو الطريق الذي تسير فيه المحكمة لتطبيق القانون الموضوعي محل الدعوى سواء كان جزائيا ام مدنيا لكن هناك فروقات بين الاجراءات الجزائية والاجراءات المدنية منها ان تطبيق قانون الإجراءات الجزائية حتمي عند وقوع الجريمة بينما تطبيق قانون المرافعات المدنية ليس حتمي لأنه ممكن أن يتصالح المدعي والمدعى عليه بدلا من الذهاب للمحاكم والدعوى الجزائية دور القاضي فيها دور نشيط بينما الدعوى المدنية فهناك مبدأ الدعوى ملك الخصوم فبعد رفع الدعوى المدنية المدعي قد يترك دعواه وهذا مستحيل في القانون الجنائي فالدعوى الجنائية ملك المجتمع وليست ملك الخصوم فلا يجوز ترك الدعوى الجنائية ولا التنازل عنها الا في حالات معينة وهذا راجع لاختلاف طبيعة كل منهم، والقاضي الجنائي مطالب بكشف الحقيقة بمعزل عما يقوله المجنى عليه أو المتهم بينما القاضي المدني ملزم بما هو مدون أمامه في الأوراق وهو ملزم بترتيب معين للأدلة فلا يجوز الإثبات في القانون المدني فيما يجاوز مبلغ معين إلا بالكتابة بينما القاضي الجزائي سيد الموقف فله الأخذ بالشهادة أو لا يأخذ بها وقد يأخذ بالتقرير الصادر من الخبير أو لا يأخذ به. والقاعدة الأساسية في الإثبات الجنائي هو حرية القاضي الجنائي في الاقتناع فيأخذ بدليل أو لا يأخذ به فهو باحث عن الحقيقة الواقعية والقاضي المدني ينشغل بحقيقة المستند أو الحقيقة القانونية المجردة كذلك فان الدعوى الجنائية لا يجوز التنازل عنها أو تركها بينما الدعوى المدنية يمكن ذلك فيها ولكن في جرائم محددة على سبيل الحصر ممكن أن يتصالح المشتكي والمشكو منه والقاضي الجنائي يأخذ في الاعتبار الجانب النفسي لدي الجاني.
أما القاضي المدني لا ينشغل إلا بالتصرفات والأفعال لا يهمه بقليل أو كثير نفسية اطراف الدعوى وهذا ليس فقط لمعرفة قصد الجاني بل لتطبيق العقوبة أيضا لابد للقاضي الجنائي البحث في نفسية الجاني وكل هذه جوانب لا وجود لها في القانون المدني والحكم الجنائي يختلف عن الحكم المدني فنجد أن الأصل أن الحكم الجنائي يصدر بعقوبة تتعلق بحياة المحكوم عليه كالإعدام أو بذمته المالية كالغرامة أو بحريته الشخصية كالسجن أما الحكم المدني يتعلق بالذمة المالية لأطراف الدعوى فالحكم النهائي في الجزاء يتعلق بالحقوق والحريات أما المدني فلا ينصرف إلا للذمة المالية للشخص والحكم الجنائي ينفذ بالإكراه أي بالقوة الجبرية أما الحكم المدني فقد ينفذ بالتراضي فإن صدر حكم بالتعويض النقدي أو بإخلاء منزل فقد يقوم به المدين مختارا أو تحجز على أمواله وعلى اية حال فان القضاء الجنائي يعد قضاء استثنائيا عندما ينظر الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر من الجريمة أي كان لان الاصل الدعوى تنظر من قبل القضاء المدني.

القاضي عماد عبد الله

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة