“الاتحادية” تطعن بقرار لمجلس قيادة الثورة المنحل يتعارض مع حرية الانسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدة أن حرية الانسان وكرامته مصانة، وشددت على استقلال القاضي وعدم جواز تقييد مهامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الجديدة”.
وأضاف، أن “القاضي طعن بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 التي منعت اطلاق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على أي وجه…

مع علمه بذلك في دوري التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وزاد، أن “المحكمة أكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة (37/ اولاً/ أ) من الدستور”.
واستطرد، أن “المحكمة الاتحادية العليا قالت إن حجب هذه الحرية يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد (19/ اولاً) و(88) و(47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في أتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها”.
وأورد، أن “المحكمة ذكرت أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وعند صدوره قد نظم هذا الموضوع (موضوع هذا الطعن) بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين (109) و(110) منه بحيث حددتا الجرائم التي لا يجوز أخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة”.
وأكد الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن هاتين المادتين جوزتا اخلاء سبيل المتهم في الجرائم الاخرى تاركة في ذلك تقديره الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة أذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة”.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن “المحكمة ذهبت إلى أن تقييد القاضي وبشكل مطلق كما هو الحال في المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في اعلاه”.
ومضى الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قضت بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996، مع الاشارة إلى ان تعبير المركبة ينصرف بموجبها قانون المرور إلى الدراجات البخارية إضافة إلى السيارات”.


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة