المحكمة الاتحادية ترد دعوى الصدريين بطلب إدانة البرلمان وحله

أكدت الالتزام بالدستور

خاص – الصباح الجديد:
ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى التيار الصدري وجهات أخرى بطلب إدانة مجلس النواب الحنث باليمين وحله، مؤكدة أن ذلك خارج اختصاصها.
وذكر مراسل «الصباح الجديد»، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس جلستها بشأن النظر في دعوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري وجهات أخرى».
وتابع المراسل، أن «المحكمة قررت تأجيل جميع الدعاوى الأخرى التي حددها جدول الأعمال أمس من أجل التفرغ لدعوى طلب حل البرلمان».
وأكد، أن «المحكمة وبعد انتهاء المناقشات أصدرت قرارها الذي يعدّ باتاً وملزماً للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور».
ونص القرار على أن «اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل».
وأضاف القرار، أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين».
وأشار، إلى أن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته».
وشدد القرار، على أن «دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه».
ونوه، إلى أن «إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان».
وأوضح القرار، أن «دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري».
وبيّن، إن «الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد».
ومضى القرار، إلى أن «الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب».
من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد مصدق عادل، أن «قرار المحكمة بردّ دعوى البرلمان جاءت استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص في المادة 47 من الدستور».
وتابع عادل، أن «المادة 93 من الدستور قد حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بينها حل مجلس النواب».
وكان التيار الصدري وجهات أخرى قد أقاموا دعوى بطلب إدانة مجلس النواب بالحنث باليمين ومن ثم حله، وقد نظرتها المحكمة الاتحادية العليا من دون مرافعة وفقاً لنظامها الداخلي على ثلاث جلسات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة