ضوابط إعارة الموظف الحكومي الى القطاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلعت “الصباح الجديد”، امس الاحد، على وثيقة تشرح الضوابط الخاصة بإعارة الموظف الحكومي الى القطاع الخاص.
وتضمنت الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء “مراعاة شروط الكفاءة وتناسب اختصاص الموظف مع العمل المرشح له، وان تكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على سنتين”.
وبحسب الضوابط ” يجوز انهاء الإعارة بموافقة الجهتين المعيرة والمستعيرة، وتحتسب فترة الإعارة لسنوات الخدمة والتقاعد”.
ونصت المادة 16 من قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2018 على “منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ، اعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الاحكام العامة للإعارة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة