بغداد – الصباح الجديد :
تصاعدت في المدة الأخيرة حالات التحرش أمام مدارس البنات الثانوية في العراق، ما دفع وزارة الداخلية لتوجيه قوات الشرطة النسائية لحماية تلك الأماكن من المتحرشين.
وقال ضابط في قيادة شرطة بغداد «إن قوات النجدة وجهت مفارز من الشرطة النسائية للتواجد أمام مدارس البنات للحيلولة دون تجمع الشبان أمامها، لا سيما خلال فترات بداية ونهاية الدوام»، مؤكداً أن هذه المفارز لديها صلاحيات باستعمال إجراءات صارمة بحق المتحرشين.
وبيّن أن الشرطة النسائية ستؤدي عملها بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة الموزعة على أحياء بغداد، للاستعانة بها في حال حدوث أي طارئ.
وأكد مدير عام النجدة في شرطة بغداد، محمد الربيعي، أن «عمل الشرطة النسوية لن يقتصر على المدارس، بل ستنتشر مفارز منها عند مداخل الأسواق والمولات أيضا من أجل المراقبة والتفتيش»، مبيّناً خلال تصريح صحفي أن الانتشار أمام المدارس هو للحد من حالات التحرش، وأن عمل الشرطيات سيكون بإشراف ضابطات بالشرطة العراقية.
اعتقال المتحرشين
في حين اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، في وقت سابق عن اعتقال 21» «متحرشاً» في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقال مدير شرطة نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي في بيان مقتضب تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه، إنه تم «القبض على ٢١ متحرشاً من قبل دوريات النجدة. «واضاف الربيعي، أنه «اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وايداعهم مراكز الشرطة ضمن عموم بغداد».
ويشار الى أن المدة الاخيرة شهدت ظهور تجمع مجاميع من الشباب أمام مدارس البنات وفي الاسواق العامة وقيامهم بالتحرش بهن، ما أدى الى مطالبات واسعة بالحد من هذه الظاهرة.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق أنها نشرت مفارز من الشرطة المجتمعية أمام المدارس للحد من حالات التحرش، إلا أن ذلك لم يسيطر على هذه الظاهرة.
التحرش والقانون
القانوني سلام مكي بين لـ « الصباح الجديد « ان القانون العراقي عالج ظاهرة التحرش من دون ان يسميها صراحة، حيث نصت المادة402 بفقرتيها الاولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئتي الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من طلب اموراً مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان او انثى، ومن تعرض الى انثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها وشدد القانون العقوبة في حالة عودة الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من النوع نفسه خلال سنة من تاريخ الحكم السابق عبر جعل العقوبة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة لا تزيد على مليون دينار.
واضاف مكي ان الفقرة الثانية من المادة تجرم الفعل إذا كان في مكان عام فقط، حيث يحق للمرأة التي تعرضت للتحرش ان تشتكي الى المحكمة إذا كانت قد تعرضت الى اقوال خدشت حياءها في الشارع، ولكنها لا تستطيع ان تشتكي اذا تعرضت للتحرش في مكان خاص! فلفظة المكان العام قد تقيد المحكمة في حكمها على المتحرش، فكان على المشرع ان يشمل بعقوبته المتحرش في الاماكن كافة، اذ ان المرأة سوف يخدش حياؤها لو تعرضت في الاماكن الخاصة، كما ان لفظة محل عام قد لا تشير الى الدوائر الحكومية والاهلية، بل الى الطرق العامة والشوارع، موضحاً بأن هناك الكثير من حالات التحرش تتعرض لها موظفات من قبل زملاء في العمل وهذه المادة قد تكون بوابة للإفلات من العقوبة، ان تطبيق القانون بحق المتحرش لا يتم الا في حالة قيام المتحرش بها بالشكوى.
عقبات اجتماعية
واكد القانوني، أن الكثير من النساء لا يقمن بالشكوى ويصمتن ازاء المتحرش، لأسباب اجتماعية وعرفية تعود الى طبيعة المجتمع ورفضه لجوء المرأة الى المحاكم خصوصاً محاكم التحقيق، اضافة الى طلب المحكمة من المتحرش بها ان تثبت شكواها بالشهود وهذا ما تعجز عنه المرأة في احيان كثيرة، نظراً لتعذر احضار من يشهد بأثبات التحرش، لذلك يفترض وجود افراد الامن في الاماكن التي تشهد عمليات تحرش لغرض ضبط المتحرشين بالجرم المشهود، اضافة الى الردع.