بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت الهيئة العامة للجمارك امس السبت التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها “أصدرت التعديل الأول لضوابط التصريح عن الاموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017 الذي أصدره مكتب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمتضمن الآتي:
1- يضاف ما يلي إلى الفقرة (5) من الضوابط ويكون البند (ج) لها:
ج – للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الأشخاص ومعاينة أمتعتهم للتحقق من صحة المعلومات المصرح عنها عند التحقيق أو الشك في حصول تصريح الكاذب أو حالة الامتناع عن التصريح أو في حالة الاشتباه بأن الأموال الجاري نقلها هي أموال غير مشروعة. يضاف ما يلي إلى الضوابط وتكون الفقرة (8) لها:
(8) المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى أراضي جمهورية العراق وتتضمن الاتي:-
أ-المبالغ دون (10) الاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى دون التصريح عنها.
ب – المبالغ التي تزيد عن (10) الاف دولار أميركي إلى (20) ألف دولار أميركي بشرط التصريح عنها مع ضرورة إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج هذه المبالغ وفي حال عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (20 ) يوماً من تاريخ التصريح.
ج- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (20) ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً.
د- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن مليون دينار عراقي حتى وان تم التصريح عنها ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
ولفتت هيئة الجمارك، إلى أن «التعديل دخل حيز التنفيذ في 19/2/2020 في المنافذ الحدودية».