القسم الثاني
جرجيس كوليزادة *
المادة (65):
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
النص المقترح:
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب، ويختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات والحكومة الاتحادية.
المادة (107):
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
النص المقترح:
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وتحدد فترة ممارسة المسؤولية في المناصب ومواقع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية بأربع سنوات ولا تمدد، ولا يجوز جمع المسؤوليات والمناصب بين افراد العائلة الواحدة، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (108):
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
النص المقترح:
أولا :- يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
ثانيا:- تؤسس هيئة عامة مستقلة لمنظمات المجتمع المدني تتولى تنظيم شؤون الجمعيات العراقية غير الحكومية، ينظم تكوينها واختصاصاتها بقانون وترتبط بمجلس النواب.
المادة (109):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
النص المقترح:
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الاتحادي الديمقراطي الاشتراكي.
المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
النص المقترح:
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، ويوزع نصف موارده المالية على العراقيين كل سنة بالتساوي، وينظم ذلك بقانون.
المادة (116):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
النص المقترح:
أولا:- يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من العاصمة بغداد وإقليم كوردستان وأقاليم ومحافظات لامركزية بأقضيتها ونواحيها وحكومات محلية.
ثانيا:- إقليم كوردستان إقليم فيدرالي ضمن النظام الاتحادي لجمهورية العراق ولا يجوز المساس بالنظام.
بعد هذا السرد المبين لحزمة الاقتراحات المطروحة لتعديل بعض المواد في الدستور العراقي الدائم، نود أن نوجز الخلاصة التالية حول الصياغة العامة للدستور :
1 – لابد ان نقر أن صياغة الدستور بصورة عامة تميل الى فرض صبغة إسلامية عليه وعلى الدولة، وذلك من خلال جعل الاسلام مصدر أساسي للتشريع بالرغم من وجود نص لا يسمح بسن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ولكن مع هذا نأمل أن تصاغ العبارة من جديد على أساس ان الاسلام أحد مصادر التشريع.
2 – مازالت النصوص المتعلقة بحقوق المرأة العراقية في قوانين الأحوال الشخصية، بعيدة عن هدف تحقيق الدولة المدنية، ولا تضمن الحقوق في اطار دستوري كامل.
3- بعض نصوص الدستور فيها سبيل لإحياء التعصب المناطقي والطائفي، وفيها عودة لقوة العشيرة والقبيلة، وهذه المكونات الاجتماعية تشكل بمجموعها تقاليد خاصة قد تكون فوق القانون والدستور، وقد تتحول الى عقبة مستقبلية أمام أجيال للعراق.
4 – لابد من معالجة دستورية لمنع ربط العراق بدول الجوار وتصغير اطر العلاقات، لأن تجربة العراقيين مريرة في ظل سنوات العقد الاخير وفي ظل نظام الحكم السابق، وحتى بعد سقوط النظام تعرض العراقييون الى هجمات وحروب ومعارك دموية راحت ضحيتها عشرات الالاف، كل ذلك بسبب منظمات اسلامية ارهابية عائدة لدول اقليمية لا تريد الخير للعراق.
5 – تكفل الدولة بضمان الحياة الكريمة للعراقي مازال غير مضمون في نصوص الدستور الدائم.
6 – رغم النواقص يظل الدستور العراقي كأقضل نص دستوري سامي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالمين العربي والاسلامي، ويشكل علامة متطورة بارزة مقارنة مع دساتير الدول الاخرى.
في الختام نأمل أن تكون حزمة الاقتراحات المطروحة بخصوص تعديل بعض المواد الواردة في الدستور العراقي الدائم، مقبولا للاخذ بها ودراستها في اللجنة المعنية بمجلس النواب للاستفادة منها، بهدف الوصول الى الاطار الدستوري العام الذي يخرج العراق من مشاكله وازماته المتراكمة والممتلاحقة، وذلك من خلال ضمان القانون الأسمى والاعلى للدولة العراقية وفق مسار حديث ومدني ومعاصر لضمان الحرية والكرامة والرفاهية والسعادة للانسان العراقي، وما السعي اليه الا بهمة وارادة العراقيين وما التوفيق الا من عند الله.
- كاتب وباحث سياسي