المحكمة الاتحادية ترفض اقصاء العبادي من مجلس النوّاب

بغداد- الصباح الجديد:
ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً ضد رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي لإقالته من عضوية مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة”.
وتابع أن “المحكمة نظرت دعوى وجدت فيها أن المدعي وبواسطة وكيلاه قد ادعى بأنه قد ترشح عن كتلة النصر لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وبعد اعلان النتائج من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجد وجود مخالفات فيها نتيجة التلاعب والتزوير في عملية العد والفرز اليدوي وعدم تطابق نتيجتها مع نتيجة العد والفرز الالكتروني برغم ادعاء المفوضية بخلاف ذلك وقد طلب الحكم بإعادة احتساب أصواته الانتخابية وكونه مرشحاً فائزاً”.
وأضاف الساموك أن “المدعي ادعى أن (النائب) حيدر جواد كاظم العبادي لم يؤدِ اليمين الدستورية خلال انعقاد جلسات الفصل الأول التشريعي لمجلس النواب للدورة الحالية، كما توجب بذلك الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وكذلك ما توجبه الفقرة (اولاً) من المادة (10) من ذات القانون حيث تلزم بأداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس”.
ولفت إلى أن “المدعي طلب الحكم بإلزام مجلس النواب بإقالة وإنهاء عضوية (النائب) حيدر العبادي مستنداً الى ما تقدم والى الفقرة (ثالثاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته..

التي اعطت للمجلس صلاحية إقالة النائب اذا تجاوزت غياباته من دون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد بعدما قضت الفقرة (رابعاً) منها بأن تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع يعد غياباً عن حضور الجلسة».
وذكر الساموك أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت بأن النظر في الطلب الاول للمدعي بإعادة احتساب أصواته الانتخابية بداعي وجود تلاعب وتزوير في عملية الانتخابات وعدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني يخرج النظر فيه عن اختصاصها بهذا الصدد المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005».
وأكد أن «المحكمة ذهبت إلى أن ما طلبه المدعي بالنسبة لهذه الفقرة من دعواه يكون النظر فيها من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب المادة (8) من قانونها رقم (11) لسنة 2007، وإن القرار الذي تصدره بمناسبة الشكاوى والطعون يكون الطعن فيه أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية استناداً الى احكام الفقرة (ثامناً) من نفس المادة».
وأورد الساموك، أن «طلب المدعي بإقالة وانهاء عضوية (النائب) حيدر العبادي نتيجة تغيبه عن حضور الجلسات وعدم ادائه اليمين الدستورية، وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك يستدعي الوصول الى جواب السؤال الآتي: وهو متى يحوز الفائز بانتخابات مجلس النواب صفة النائب؟».
ونوه إلى ان «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه رجوعاً الى أحكام المادة (50) من الدستور فأنها ألزمت الفائز بالانتخابات وقبل مباشرة مهامه اداء اليمين المذكورة وفق أصولها، كما قضت بذلك الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب – قبل الحكم بعدم دستوريتها ــــ بأن تخلف (النائب) عن اداء اليمين الدستورية من دون عذر مشروع يعد غياباً عن حضور الجلسة واذا ما تجاوزت غياباته أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد فللمجلس إقالته».
وأردف، أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت من استقراء أحكام المادة (50) من الدستور ومن الرجوع الى الأحكام والقرارات التي أصدرتها بالعدد (140/141/اتحادية/2018) في 23/12/2018، و(25/اتحادية/2010) في 25/3/2010, و(45/ت .ق/2014) في 11/8/2014، و(70/اتحادية/2019) في 28/7/2019، قد استقرت على أن الفائز في انتخابات مجلس النواب لا يحوز صفة (النائب) إلا بعد اداء اليمين الدستورية».
وشدد، على أن «المحكمة وجدت أن اعتبار (النائب) الذي لا يؤدي اليمين الدستورية غائباً عن الجلسات كما قضت بذلك الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته فإن هذا الحكم الوارد فيها يتعارض مع حكم المادة (50) من الدستور؛ لأن الغياب حتى ينتج آثاره يلزم أن يكون من فائز اكتسب صفة (النائب) وحيث أن ذلك لم يتحقق لأنه لم يحضر جلسات المجلس ولم يؤدِ اليمين الدستورية».
ويواصل أن «المحكمة أكدت أنها قضت في الحكم الذي أصدرته بالعدد (140/141/اتحادية/2018) في 23/12/2018 بعدم دستورية هذه الفقرة التي اعتبرت الفائز بالانتخابات ولم يحضر ولم يؤدِ اليمين الدستورية غياباً عن جلسات المجلس».
وأوضح أن «المحكمة ذهبت إلى عدم جواز إنزال أحكام الاستبدال المنصوص عليها في قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 ــــ كما طلب المدعي في دعواه ـــــ بالنسبة للفائز الذي لم يحلف اليمين الدستورية وإحلاله محله».
وافاد الساموك، بان «المحكمة أكدت أن هذه الحالة لم تعالج في قانون مجلس النواب وتشكيلاته ولم تعالج في قانون استبدال اعضاء مجلس النواب، وهي حالة فوز احد المرشحين في انتخابات مجلس النواب وعدم حضوره الجلسات وادائه اليمين الدستورية، وحتى يجد مجلس النواب معالجة تشريعية لمثل هذه الحالة يبقى طلب المدعي بالحكم بإقالة الفائز الدكتور حيدر العبادي واحلاله محله لا سند له من الدستور والقانون».
ومضى الساموك، إلى أن «المحكمة قضت بأن دعوى المدعي بشقيها غير مستندة الى سبب من الدستور والقانون فقرر الحكم بردها».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة