أبرياء يمثلون امام المحاكم بتهم الخطف والإرهاب وحيازة ‏الأسلحة

بسبب الإخبارات الكاذبة أو ما تسمى بـ”الدعاوى الكيدية”

بغداد ـ الصباح الجديد:

يمثل عدد غير قليل من المواطنين الأبرياء امام المحاكم بتهم الخطف والإرهاب وحيازة ‏الأسلحة وغيرها من الجرائم بسبب الإخبارات الكاذبة أو ما تسمى بـ”الدعاوى الكيدية”.‏
ويؤكد قضاة متخصصون أن المخبرين يحركون هذه الدعاوى لغايات الابتزاز والعداوات ‏الشخصية، لكنهم أفادوا بأن البحث عن الحقيقة هو ما يضعه القاضي عند ورود أية دعوى، ‏لافتين إلى أن مجلس القضاء الأعلى يوصي في إعماماته المستمرة بالتحري والتأني قبل ‏إصدار أوامر القبض.‏
وبشأن ماهية الإخبار الكاذب يقول رئيس جنايات الكرخ القاضي سعد محمد عبد الكريم أن ‏‏”المادة 243 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 أشارت إلى أن المخبر ‏الكاذب هو كل من اخبر كذبا إحدى السلطات القضائية او الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع ‏واخبر احدى هاتين السلطتين بسوء نية بارتكاب شخص لجريمة مع علمه بكذب إخباره او ‏اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ‏ضد شخص يعرف براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة ‏لم تقع”.‏
وأضاف عبد الكريم في مقابلة مع “القضاء” أن “غاية الكثير من هذه الدعاوى الكيدية قد تكون ‏عداوة شخصية مع المشكو منه سواء كانت متعلقة بالمال او المصالح الأخرى او نتيجة ‏ضغينة”, لافتا إلى أنه “لاحظ الكثير من الدعاوى التي تحتوي إخبارا كاذبا منها ما يتعلق ‏بالخطف والإرهاب وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة”.‏
وبين أنه “عند القاء القبض على الشخص الذي اتهم بإحدى الدعاوى لا يمكن إطلاق سراحه ‏حتى تثبت براءته، وهذه تشكل معضلة كون من القي القبض عليه متهما والمخبر احضر ‏شهودا واختلق أدلة مادية فمحكمة التحقيق مضطرة أمام اتخاذ الاجراءات باعتبار المشتكي قدم ‏الشهود او غيرها من الادلة”. ‏
لكن القاضي شدد على أن “دور القضاء كبير في البحث عن الحقيقة، حتى لو تم اللجوء إلى ‏إعادة المحاكمة والإفراج عن المتهم”.‏
وواصل عبد الكريم أن “المحكمة تستند الى الأدلة التي قدمها (المخبر) في الدعوى الأصلية ‏وبعد ذلك إذا ثبت أن إخباره كان كاذبا بعد تقديمه لأدلة غير صحيحة فبإمكان طلب اعادة ‏المحاكمة مرة أخرى حتى وان اكتسب القرار الدرجة القطعية”، لافتا إلى أن “الشرط في اعادة ‏المحاكمة ان يكون الحكم باتا بمعنى ان محكمة التمييز نظرته وصادقت عليه وبالنتيجة لا ‏يمكن المساس به الا عن طريق اعادة المحاكمة”.‏
أما اذا كان الحكم صادرا ولم تمض عليه ثلاثون يوما فان محكمة التمييز تنقض هذا القرار ‏بالاستناد الى هذه الوقائع التي ظهرت وتلغى التهمة ويُفرج عن المتهم، واذا كان في مرحلة ‏التحقيق فيمكن ان يغلق التحقيق باعتبار وجود أدلة جديدة والإخبار كان كاذبا، بحسب قاضي ‏الجنايات.‏
وعن العقوبة التي كيفها القانون لهذه الجريمة أضاف القاضي عبد الكريم أن “عقوبة الإخبار ‏الكاذب كانت الحبس والغرامة او إحدى هاتين العقوبتين لكن بموجب التعديل الأخير للقانون ‏رقم 15 لسنة 2009 أصبحت بالحد الأقصى إذا ثبت كذب إخبار المخبر، وفي كل الاحوال أن ‏العقوبة لا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات”، لافتا إلى أن “المخبر اذا كان اخباره كاذبا فانه ‏يعاقب بالجريمة التي اتهم فيها الغير او بمدة لا تزيد عن السجن لمدة عشر سنوات”.‏
من جانبه، يرى القاضي الأول لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب عمار رشيد جبار ‏أن “الإخبار الكاذب هو طريقة للإيقاع بشخص بريء له عداوة أو مصلحة مع المخبر وهو من ‏المواضيع الهامة التي مرت على محاكم التحقيق بكثرة”.‏
وأشار جبار في حديث إلى “القضاء” إلى أن “مجلس القضاء الأعلى أكد في تعاميم كثيرة ‏ومستمرة على ضرورة التحري عن صحة الإخبار قبل إصدار أي أمر قبض ضد المتهمين ‏وعلى قاضي التحقيق التأكد من صحة المعلومة التي يقدمها المخبر قبل اتخاذ اي اجراء ‏وبالأدلة تم توقيف الكثير من المخبرين وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات لغرض اجراء ‏الحكم العادل بحقهم”.‏
وتابع أن “هناك قصصا كثيرة ترد إلى المحاكم منها أن زوجة حضرت بصفة مخبرة وادعت ‏ان زوجها يتعامل ببيع الاسلحة والمتفجرات ولكون هذا الاخبار مهما، فقد تم تسجيله وتدوين ‏اقوالها بعدها قامت قوة امنية وبناء على اوامر قضائية بالتوجه الى بيت زوجها وفعلا تم ‏العثور على كيس يحتوي 5 رمانات كانت مخفية خلف (الثلاجة) وتم القاء القبض على ‏زوجها”.‏
وأكمل قاضي التحقيق أنه “عند تدوين اقوال الزوج المتهم ودون ان يعرف ان زوجته هي من ‏اخبرت عنه أكد انه ليس لديه اي علم بهذه الأسلحة وتبين من خلال جمع الأدلة صدق أقوال ‏‏(الزوج) واثناء الكلام معه بين انه لديه مشكلات مع زوجته وانها تطلب التفريق ومن خلال ‏ذلك، طلبت المحكمة إحضار المخبرة (الزوجة) لغرض الاستماع الى اقوالها واثناء مشاهدتها ‏الى زوجها انهارت وذكرت بانها وعشيقها قاما بشراء هذه (الرمانات) ووضعها خلف الثلاجة ‏لغرض الايقاع بزوجها حتى تقوم بطلب الطلاق وبعدها الزواج من عشيقها وقد تم تأييد ذلك ‏أيضا من خلال جهازها الخاص بها من خلال المراسلات ما بينها ومابين عشيقها بوجود اتفاق ‏لغرض الإيقاع بزوجها وتم إصدار أمر قبض بحق عشيقها الذي اعترف بتفاصيل تلك الحادثة ‏وبعدها قررت المحكمة الإفراج عن الزوج فيما دونت اقوال المتهمين وهم المخبرة الكاذبة ‏وعشيقها وصدقت اقوالهما وتمت احالتهما الى محكمة جنايات الكرخ”.‏
وأكد قاضي الإرهاب ضرورة توعية “الناس بهذه الجريمة وخطورتها على المجتمع وعلى ‏المواطن نفسه الذي يخبر اخبارا كاذبا، لأن هناك جهلا في القانون والعواقب التي تترتب أثرها ‏على المخبر حالة ثبوت كذبه”، مقترحا أن “يكون هناك تنسيقا بين مجلس القضاء الاعلى ‏وبين المنظمات المدنية والاجتماعية ودور الإعلام لغرض التخلص من هذه الآفة إضافة إلى ‏اختيار الدعاوى التي سجلت بالإخبار الكاذب وعرضها على وسائل الإعلام”.‏

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة