مفاوضات سحب القوّات الأمريكية من العراق عام 2008

شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
الحلقة 11
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
الواحد والعشرون: الخلافات والتنفيذ
1 – تتم تسوية أي نزاع أو اختلاف في الآراء ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التشاور بين الطرفين على أدنى المستويات المختصة ،ولا يحال موضوع أي نزاع أو موضوع أي اختلاف في الرأي إلى أية محكمة قومية أو دولية أو هيئة تحكيم أو أية هيئة مشابهة أو أي طرف ثالث لغرض تسويته.
2 – يجوز للطرفين أو كليهما التنفيذيين أن يعقدا ترتيبات تنفيذية من أجل تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
3 – يؤسس الطرفان بموجب هذا الاتفاق لجنة مشتركة لغرض تنفيذ الاتفاق،ويكون لهذه اللجنة رئيسان يمثل كل منهما أحد الوكيلين التنفيذيين.
ويجوز لمندوبين حكوميين آخرين الانضمام لعضوية اللجنة المشتركة بعد تعيينهم من قبل الطرفين بناء على طلب من الوكيلين التنفيذيين .وتحدد اللجنة المشتركة الإجراءات الخاصة بها. وتتخذ الترتيبات المطلوبة بشأن ما تراه مناسباً من الجهات المساعدة والخدمات الإدارية .ويتحمل كل من الوكيلين التنفيذيين تكاليف مشاركته في اللجنة المشتركة.
الثاني والعشرون: الدخول حيز النفاذ وتعديل الاتفاق وإنهاء العمل به
1 – يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ قيام العراق بإخطار الولايات المتحدة خطياً عن طريق القناة الدبلوماسية أن جميع الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت.
2 – يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين خطياً على ذلك،ويجوز التعديل (الملحق أ المرفق بهذا الاتفاق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأمنه)(أ من الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه)بموافقة الطرفين أو كيليهما التنفيذيين على ذلك خطياً.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بموجب إخطار خطي يرسله أحدهما إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية قبل تاريخ إناء العمل بالاتفاق بعلمين .
وإثباتاً لذلك ،قام الموقعان أدناه المخولان من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق .
تم التوقيع ف …………….في هذا اليوم………….من ………وقد تم التوقيع على نسختين ، أحدهما باللغة الانكليزية والأخرى باللغة العربية ،ويتساوى النصان في الحجية
عن الولايات المتحدة الاميركية عن جمهورية العراق
وحكومته الدستورية ،دون الإخلاء بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه الأقليمية.
1 – يعترف العراق بحالة الصراع المسلح القائمة في الأراضي التي يمارس العراق عليها سيادته،ويؤكد العراق على سلطاته وصلاحياته لانجاز الأفراد عندما تقتضي الدواعي الأمنية ضرورة احتجازهم عملاً بالقانون الدولي وقانون الصراع المسلح والدستور العراقي.
2 – إن العراق، إذ يتطلع إلى المحافظة على سيادة العراق وتعزيز الأمن لمواطنيه، يرغب في الحصول على مساعدة قوات الولايات المتحدة ،ويطلب من هذه القوات أن تساعده بالمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق.
3 – وعليه فإن العراق يصرح للولايات المتحدة باحتجاز الأفراد في العراق عندما تقتضي الدواعي الأمنية ضرورة احتجازهم.
4 – يتفق الطرفان على التنسيق مع السلطات العراقية بشأن المساعدة التي تقدمها قوات الولايات المتحدة إلى العراق بموجب التصريح الوارد في هذا المرفق.وتحافظ قوات الولايات المتحدة على تعهداتها والتزاماتها بموجب قانون الصراع المسلح وهي بصدد تقديم مساعدتها إلى العراق .
5 – ينوي الطرفان أن يكون التصريح الوارد في هذا المرفق تصريح مؤقت.
المرفق رقم 3 : أحكام مؤقتة بشأن المتعاقدين
عملاً بنص المادة رقم 20
1 – يتناول العراق عن ولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة وعلى الموظفين العاملين لديهم الذين تم إحاطة العراق بهم بصورة مناسبة من قبل الولايات المتحدة عملاً بهذا المرفق ، وذلك بشأن الأعمال التي يقومون بها عملاً بشروط العقود أو العقود من الباطن المعقودة معهم ذات الصلة.وفي حال توقيف أواحتجاز(أي من) هؤلاء الأشخاص ، يتم تسليمه فوراً إلى سلطات قوات الولايات المتحدة.
2 -تقدم الولايات المتحدة مرة كل شهر لائحة مكتوبة إلى (السلطة العراقية) تتضمن أسماء جميع المتعاقدين مع الولايات المتحدة وجميع الموظفين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والذين تسري عليهم الحمايات (المكفولة) بموجب هذا المرفق .وتصبح الحمايات المكفولة بموجب هذا المرفق نافذاً اعتباراً من تاريخ الأخطار الخطي الذي ترسله الولايات المتحدة إلى (اسم السلطة العراقية).ويكون على كل متعاقد مع الولايات المتحدة وكل موظف يعمل لدى مثل هذا المتعاقد يكون اسمه قد ورد في الإخطار المرفوع إلى (اسم السلطة العراقية)أن يحمل معه في كافة الأوقات شهادة خطية مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعربية تبين أن حاملها يحظي بالحماية المنصوص عليها في هذا المرفق. يتم تقديم انموذج لهذه الشهادة إلى (اسم السلطة العراقية ) قبل تقديم أي أخطار بأسماء المتعاقدين والموظفين العاملين لديهم.
3 – تقرر سلطات قوات الولايات المتحدة ما إذا كان قد تم إنجاز عملاً معيناً بشروط العقد أو العقد من الباطن ، ويكون هذا القرار ملزماً للعراق ولجميع الكيانات الحكومية والقضائية والإدارية داخل جمهورية العراق.
4 – وفي جميع الحالات،تدرك الولايات المتحدة أن للعراق سلطة أن يقتضي الطرد الفوري والدائم من العراق لأي متعاقد مع الولايات المتحدة أو أي موظف يعمل لدى أحد المتعاقدين مع الولايات المتحدة ،في حالة بروز أدعاء بارتكابة أية جريمة ضد مواطن عراقي.
5 – يجوز للمتعاقدين مع الولايات المتحدة والموظفين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين أن يمتلكوا الأسلحة ويحملوها في جمهورية العراق وفقاً لما تفتضيه شروط العقود أو العقود من الباطن المعقودة معهم .ومع ذلك وبالرغم من أي أحكام أخرى وردت في هذا الاتفاق ،يجب على التعاقدين مع الولايات المتحدة ، وعلى الموظفين العاملين لديهم ،الذين يمارسون العمل في العراق بصفتهم شركات تقدم خدمات الأمن الخاص، أن يمتثلوا إلى جميع القوانين والأحكام العراقية التي تنظم وجود شركات خدمات الأمن الخاص في العراق وتنظيم ما تقوم به من نشاط، بما في ذلك تسجيل وترخيص الأسلحة والأسلحة النارية .وفي حالة حاجة هذه الشركات لتسجيل أو ترخيص الأسلحة والأسلحة النارية،يوافق العراق على أن يقوم على وجه السرعة بالموافقة على تسجيل تلك الأسلحة أو إصدار تراخيص لها،أو يرفض القيام بذلك .ويصرح للمتعاقدين مع الولايات المتحدة الذين يمارسون العمل في العراق بصفتهم شركات تقدم خدمات الأمن الخاصة بتأدية واجباتهم التعاقدية مؤقتاً ،بعد مرور 30 يوما على تاريخ تقديم جميع الطلبات المطلوب تقديمها في هذا الصدد ،وذلك يؤدي قيام هؤلاء الأشخاص وتلك الكيانات بالامتثال إلى مثل هذه القوانين والأنظمة العراقية إلى أن يفقدوا وضعهم كمتعاقدين مع الولايات المتحدة أو كموظفين عاملين لدى هؤلاء المتعاقدين .
6 – ينوي الطرفان أن تكون الحقوق والامتيازات الموضحة في هذا المرفق حقوق وامتيازات مؤقتة.

المبحث الخامس
النص النهائي لاتفاق سحب القوات
وبعد انتهاء جولتي المفاوضات الثامنة،توصل الطرفان إلى النص التالي:
اتفاق بين الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.
الديباجية:
إن الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق(ويشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين) إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع ، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ،وإذ يؤكد أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه وبناءً على كونهما دولتين مستلقتين متكافئتين ذوات سيادة فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى : المجال والغرض
يحدد هذا الاتفاق الإحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.
المادة الثانية: تعريف المصطلحات
1. المنشآت والمساحات المتفق عليها “هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق .
2. قوات الولايات المتحدة “تعني الكيان الذي يضم جميع إفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة ،والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي عراقية.
3. عضو قوات الولايات المتحدة “يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل .
4. عضو العنصر المدني يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة ولا يشمل هذا الاصلاح الإفراد المقيمين عادة في العراق.
5. المتعاقدون مع الولايات المتحدة و المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أميركيون والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عدة على الأراضي العراقية.
6. المركبات الرسمية يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية ، والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.
7.المركبات العسكرية يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة ،والمخصصة أصلاً لاستخدامها في عمليات القتال ،وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8.المعدات الدفاعية تعني المنظومات والأسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق ، التي لا ترتبط بنحو مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيمياوية والأسلحة النووية والأسلحة الراديو و الأسلحة البيولوجية والنفايات المرتبة بمثل هذه الأسلحة .
9.”الخزن ” يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في في الاتفاق .
10.الضرائب والرسوم تعني كل الضرائب والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان ،التي تفرضها حكومة العراق أوأجهزتها أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية .ولا يشمل هذا الاصلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدماتها تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
المادة الثالثة: القوانين
1. يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة أو أفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية ،عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق ،ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق . وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لهذا الغرض . 2.باستثناء افراد قوات الولايات المتحدة او افراد العنصر المدني لايجوز لقوات الولايات الاميركية نقل اي شخص دخولا الى العراق او خروجا منه على متن مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها اي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية .
المادة الرابعة: المهمات 1.تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق ,بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2.تجري جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجوب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق. ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية . وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية التي يتم تشكيلها بوجب هذا الاتفاق. وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3.تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية ,ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحة الوطنية ,حسبما تحددها الحكومة العراقية .ان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4.يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الامنية , وفقا لما قد يتفقان عليه, بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتمرين للقوات الامنية العراقية . 5.يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معروف في القانون الدولي النافذ .
المادة الخامسة :عائدة الممتلكات
1.يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها , بما في ذلك ماتستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده او تغيره أو تحسنه.
2.عند انسحابها ,تعيد قوات الولايات المتحدة الى الحكومة العراقية كادل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمين . يتم تسليمه القائمة الاولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ . وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انحساب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى . والحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشأت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب .
3.تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشأت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري . وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير , ويجب ان تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى ,وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام .
4.تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها،لاستخدامها الحصري .ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهما لها.
5.عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المشآتوالمساحات المتفق عليها ، تتوقف كل أعمال البناء أوالتطويرأوالتحوير فوراً ، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6.تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائهاأو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذهذا الاتفاق،وفقاً لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة ،وتسلم هذه المساحاتوالمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.
7. تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها ، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.
8.تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشأت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق أو عند إنهاء العمل به،أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان ،أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.
9.تحتفظ قوات الولايات المتحدة والتعاقدون مع الولايات المتحدة بمليكة كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.
المادة السادسة: استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها
1.مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق،وفي إطار تبادلوجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق ،يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدةوالمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى ،حسبما يتفق عليه الطرفان.
2. يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بان تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي تكون ضرورية لإنشاء واستخدام
وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها،ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.
3. تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً .ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك ،وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة ،وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة