عن قوانين قطاع الصناعة والمعادن

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعد القطاع الصناعي في العراق احد ابرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، وتعد وزارة الصناعة والمعادن الركيزة الاساسية للسياسة الصناعية في العراق وتعتمد استراتيجياتها لتشجيع وتعزيز الاستثمار للخطوط الارشادية التي وضعها قانون الاستثمار لعام 2006 المعدل كما انها تدير الشركات الحكومية وتسعى لتطويرها بالتعاون مع الجهات الراغبة بالاستثمار بغية رفع كفاءة اداءها وقد حددت عدة مشاريع ترغب عن طريقها جذب الاستثمارات الاجنبية اليها لاسيما وان لدى هذه الوزارة مجموع من القواعد والانظمة الاستثمارية.
يركز القانون رقم 22 لسنة 1997 الخاص بالشركات الحكومية على اعادة تأهيل المصانع القائمه والمستخدمة لرأس المال والخبرات خاصة ويسمح القانون للشركات الحكومية بالدخول باتفاقيات مع مستثمرين اجانب بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج جنبا الى جنب مع قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 من حيث تشجيع الاستثمار كما انه يحمي الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
لقد انطلقت وزارة الصناعة والمعادن في عام 2005 ببرنامج طموح لمنح التراخيص والبدء بتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقيات تقاسم الانتاج لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع حيث يتولى المستثمر جميع عمليات اعادة التأهيل وادارة وتشغيل المصنع على نفقته الخاصة في اطار مفهوم الاستثمار المطروح من قبل الوزارة مقابل حصة من الانتاج الذي يتم انجازه خلال فترة محددة من 15الى 20 سنة ولدى المستثمر الحرية في اقتراح اعادة تأهيل المصانع عن طريق اصلاح المعدات الموجودة او تركيب معدات جديدة حيث تكون الوزارة شريكا فاعلا وتقوم بتزويد المستثمرين بالبيانات المتاحة فضلا عن مساعدتها في ترتيب تأشيرات الدخول للفرق الفنية الى مواقع المحطات.
وقد تضمنت التطورات في المجال المذكور تقييما للمقترحات للحد من حجم الواردات وذلك لتعزيز الانتاج المحلي وضمان حزمة من الاصلاحات الشاملة التي تكفل حماية مصالح المستثمرين بنحو اكبر وتساعد على صيانة اطار للاستثمار المستدام للمؤسسات الحكومية ومن المتوقع ان مجموعة المقترحات المتعقلة باصلاح القطاع الصناعي لن تؤدي فقط الى اعادة تأهيل هذا القطاع بل سينتج عنها طاقات انتاجية جديده وتعزيز الاحكام القانونية الموجودة.
ويمتلك العراق حالياً صناعات متنوعة خفيفة وثقيلة مثل معامل السجاد وتجميع العجلات وكذلك الصناعات الدوائية والبتروكيمياوية والاسمدة والعديد غيرها ومن المؤمل ان تلعب المشاريع المملوكة للدولة دوراً مهما في تجهيز كلا من الحكومة والصناعة الخاصة بالمنتجات والخدمات المطلوبة في ضوء اجراء سلسلة من الاصلاحات ذات الطابع الفني والاداري والتوجهات الاستثمارية للارتقاء بمستوى ادائها وانتاجها.
وتمتلك وزارة الصناعة والمعادن اكثر من 72 شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات وحسب التالي: قطاع الهندسية 28 شركة، قطاع الكمياوية والغذائية 18، قطاع الانشائية 6، قطاع النسيجية 7، قطاع الخدمات 4، اخرى 9، المجموع 72 شركة، وان اغلب هذه الشركات تعمل بطاقة متدنية للاسباب التالية:
ـ قدم المكائن والمعدات والخطوط الانتاجية، حيث ان اغلبها يعود الى فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي .
ـ عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثر من المعامل في الطاقة الكهربائية.
ـ انفتاح السوق المحلي على المنتوجات المستوردة مما كان له الاثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية .
وبناء على ذلك تبنت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير اغلب هذه الشركات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص العربي والاجنبي .

دور الحكومة في القطاع الصناعي
تتجه وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل شركاتها او تحويلها الى شركات مساهمة عامة او خاصة وقد عرضت مجموعة ملفات استثمارية لبعض هذه الشركات على المستثمرين منها ما أحيل بالفعل على عدد من المستثمرين لاعادة تأهيلها وتشغيلها وقد أسهم صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل في تعزيز هذا الاتجاه.
ويمكن ان نلخص الاطر القانونية التي تحكم عملية اعادة تأهيل الشركات العامة المملوكة للدولة اضافة الى قانون الاستثمار بالقوانين الاتية :
1ـ قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعُدل:
ينظم هذا القانون عمل الشركات العامة المملوكة للدولة حيث تسمح المادة (15/3) منه للشركة العامة المملوكة للدولة بالمشاركة او الشراكة مع شركة اجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الاساس القانوني لعقود مشاركة ضمن قانون الشركات العامة الذي اعطى الحق للشركات للمشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.
وتم شمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها او تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بجميع المزايا والضمانات الواردة في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المادة 6/ب) والتي أضيفت الى نص (المادة 32) والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون.
2ـ قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعُدل:
يتيح هذا القانون في المادة (8) للشركات المحدودة المسؤولية تشكيل مشاريع تسهم فيها الدولة بأقل من 25% من أسهم رأس المال.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة