البصرة بلا محافظ وبلا رئيس مجلس محافظة

اجراء هيئة النزاهة بشأن اجراءات منع السفر توافق ليس صلاحياتها فقط وانما تعد تنفيذا لواجباتها الواردة في قانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ وخاصة المادة الثالثة من هذا القانون التي عدّت منع الفساد ومكافحته اول مهام هيئة النزاهة لا سيما وان منع السفر ليس عقوبة لكي يمكن القول ان ذلك من اختصاص القضاء فقط خاصة وان النظام القانوني خول هذه السلطة لامانة بغداد مثلا أي لم يحصر منع السفر بقرار من المحكمة يؤكد هذه الصلاحية للهيئة إضافة الى ما ورد سابقا في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة التي خولت الهيئة سلطة القيام بأي عمل يسهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه
وان قانون المحافظات (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل أناط الصلاحيات بالمحافظ فقط ولم يتطرق القانون الى صلاحيات نائب المحافظ او معاونه وبالتالي ليس لهما ان يمارسا اية صلاحية ما لم يخوله المحافظ هذه الصلاحية أي لا يوجد سند قانوني لقيام نائب او معاون محافظ البصرة بممارسة صلاحيات المحافظ ما لم يتم انتخابه بمنصب محافظ او انتخاب شخص آخر بدلا من المحافظ السابق ويقتصر عمله على ممارسة ما تم تخويله من المحافظ والامور الضرورية التي تمس الحاجة الشديدة الى عدم تأخيرها من دون الأعمال الأخرى التي تخرج عن هذا المفهوم.
بما ان منصب محافظ البصرة اصبح شاغرا فعلى مجلس المحافظة اتخاذ مايلزم لانتخاب محافظ جديد بدلا من المحافظ السابق طبقا للاحكام الواردة في المادة السابعة من قانون المحافظات على الرغم من رأينا المتضمن انتهاء مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات ذلك ان الانتخاب كان لاربع سنوات فقط وان قانون المحافظات قرر انتهاء العضوية في مجلس المحافظة بانتهاء الدورة الانتخابية طبقا للمادة السادسة من قانون المحافظات ان تقديم الاستقالة لا يعني ان منصبا آخر يمارس صلاحيات المستقيل فإذا قدم الوزير استقالته ليس لوكيل الوزارة ممارسة صلاحيات الوزير لذلك يكلف وزير آخر بمهام الوزير المستقيل وكان على مجلس محافظة البصرة في الأقل التصويت على النائب ولمجلس المحافظة تحديد صلاحية النائب بمهام محددة على سبيل الحصر تمارس لحين انتخاب المحافظ الجديد
كنا نفضل ان يتم تقديم الاستقالة الى رئيس الوزراء طالما انه رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وان هذه الهيئة تختص بالنظر في شؤون المحافظات وادارتها المحلية طبقا للمادة (٤٥) من قانون المحافظات وطالما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة طبقا لاحكام المادة (٧٨) من الدستور.
وختاما هل ان هذه الاجراءات ستقف عند محافظ البصرة وصلاح الدين والانبار وبعض رؤساء مجالس المحافظات ام ستمتد الى محافظات اخرى ونعتقد ان الامر والتحقيق سيطال آخرين من الحكومات المحلية والجواب نعم سيمتد التحقيق والاجراءات الى آخرين.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة