أغلبها «التفريق الجسماني» الخاص بالطائفة المندائية
أحمد محمد*
تنظر محاكم المواد الشخصية في العراق الدعاوى التي تخص المكونات الدينية غير المسلمة، ويؤكد قضاة هذه المحاكم في ميسان أن دعاواهم قليلة لاسيما الدعاوى التي تخص الطلاق.
وقال رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي محمد حيدر إن «الطلاق من الظواهر الاجتماعية التي تكثر في البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط أو تحديدا في المجتمعات الشرقية»، مؤكدا ان «حالات الطلاق تزيد ضمن المجتمع الإسلامي على عكس مجتمعات المكونات الدينية الأخرى».
وأضاف حيدر لصحيفة «القضاء» الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن «حالات الطلاق بين أفراد الطوائف والمكونات الأخرى لغير المسلمين موجودة لكنها ليست بتلك النسبة الكبيرة».
وأفاد بأن «محكمة المواد الشخصية في المحاكم التابعة إلى رئاسة محكمة الاستئناف تنظر الدعاوى التي تخص تلك المكونات وخاصة طائفة الصابئة المندائيين بحكم تواجد تلك الطائفة في المنطقة الجنوبية من العراق وتحديدا محافظة ميسان».
وفي حال ورود مثل هكذا دعاوى يجيب حيدر بأن «الدعوى تحال إلى محكمة المواد الشخصية التي تقوم بدورها بتبليغ أطراف الدعوى فإذا كانت هناك محكمة مختصة شرعية تابعة إلى الطائفة تتم إحالتهم إليها لبيان الرأي الشرعي بالنسبة إليهم».
ويتابع «أما إذا لم تتوفر معلومات أو تعليمات لدى الطائفة فأن المحكمة تترك الخيار إلى أطراف الدعوى لاختيار الطريق الذي به يتم تصديق حالة الطلاق وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية».
لكن رئيس الاستئناف يستدرك قائلا إن «نسبة الطلاق بصورة عامة لدى أبناء الطوائف غير المسلمة قليلة جدا وبنسب ضئيلة إما لطبيعة الحكم الشرعي لهم أو لقلة الخلافات الزوجية قياسا إلى أعداد الأفراد».
من جانبه قال سمير العبيدي قاضي أول محكمة بداءة العمارة والمواد الشخصية إن «محكمة المواد الشخصية في العمارة التابعة الى رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية لم يحصل أن سجلت ارتفاعاً بنسب طلاق المكونات الدينية غير الاسلامية في عموم المحافظة».
وأضاف العبيدي أن «محافظة ميسان تحتضن عددا من المكونات الدينية المتمثلة بالطائفة المسيحية وطائفة الصابئة المندائيين».
بخصوص الدعاوى المقامة من قبل الطائفتين يقول «لا توجد دعاوى من قبل الطائفة المسيحية إمام محكمة المواد الشخصية خلال العام 2016 والأعوام السابقة».
أما بشأن الطائفة المندائية يذكر العبيدي أن «الدعاوى المقامة من قبل أصحاب تلك الطائفة هي دعاوى قليلة جدا متمثلة بتصديق ما يسمى بالتفريق الجسماني الذي يصدر من قبل مجلس شؤون الطائفة المندائية».
وأكد أن «ثلاث دعاوى أقيمت خلال العام العام الماضي منها دعاوى تصديق التفريق والدعويين الاخريين تتعلقان بنفقة الأطفال».
وبشأن الإجراءات المتبعة من قبل محكمة المواد الشخصية في العمارة بخصوص دعاوى التفريق قال العبيدي إن «الإجراءات تبدأ بإحالة طرفي النزاع إلى البحث الاجتماعي بغية تقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين بين الزوجين المتخاصمين». وأكمل «بعد ورود تقرير البحث الاجتماعي تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى لديها في السجل الخاص بمحكمة المواد الشخصية حيث إن الدعوى لا تعد قائمة إلا من تاريخ دفع الرسم عنها وهذا ما نص عليه قانون المرافعات المدنية».
وأفاد العبيدي بأن «المرافعة تجري بحضور الطرفين المتخاصمين أو وكلاء عنهما وتطلع المحكمة على تقرير البحث الاجتماعي وتستمع إلى أقوال الطرفين بعد اطلاعها على عقد الزواج وتقرير مجلس شؤون الطائفة المندائية الموقع من خمسة أعضاء الذين يؤيدون وقوع التفريق الجسماني أمامهم».
وتابع «إذا لم تستطع المحكمة التقريب بين وجهات النظر بغية إصلاح ذات البين تصدر قرارها المتضمن تصديق التفريق الواقع أمام مجلس شؤون الطائفة واعتبار التفريق الحاصل بين الطرفين طلاقا بائنا بينونة صغرى بحيث لا يستطيع الزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وعلى الزوجة المطلقة أن تلزم العدة الشرعية حيث إن الأحكام الشرعية الخاصة بالمسلمين تنطبق على تلك الطوائف».
ويشير العبيدي إلى أن «الطائفتين المسيحية والمندائية المتواجدة في العراق من اقل الطوائف مشاكل عائلية وزوجية ولا توجد خلافات تتطلب إقامة الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية المتمثلة بدعاوى تصديق التفريق والنفقة بأنواعها ونفقة الأطفال والآثار الزوجية والمهر».