باريس ـ وكالات: أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء قرار فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وكانت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما رفعت دعوى أكدت فيها أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير.
وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو.
وأقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.
وقضت المحكمة بأن الحظر “لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه”.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن الحكم “أخذ في الاعتبار الرأي الذي تراه الدولة بأن الوجه يلعب دورا مهما في التفاعل الاجتماعي”.