قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969

إعداد – الصباح الجديد:

المادة ـــ 1 ـــ  يلغى نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ويحل محله مايأتي:

المادة ـــ 31ــــ  تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية:

ـ دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار1

ـ دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 2

  1. 3. تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة.

4ـ دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار.

5ـ دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ألا يزيد مقدارها على مليون دينار، وكذلك المتبقي من دين إذا كان مليون دينار أو أقل. أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة اولى قابلاً للاستئناف والتمييز.

الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البـــــداءة بدرجة أخيرة بها.   6.

المادة ـــ 2 ـــ  يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـــ 32ــــ  تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي:

1: الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع، والدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الاحوال الشخصية، ويكون حكمها بدرجة اولى قابلاً للاستئناف بموجب أحكام المادة ( 185 ) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الأخرى.

دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة .2

دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات. .3

المادة ـــ 3 ـــ  يلغى نص الفقرة (3) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ــــ  في الطعن تمييزاً في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة ( 1) من المادة ( 216 ) من هذا القانون.

المادة ـــ 4 ـــ  يلغى نص المادة (185) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـــ 185ــــ  يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات.

المادة ـــ 5 ـــ  يلغى نص المادة (204) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـــ 204ــــ  مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوماً بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والمواد الشخصية والأحوال الشخصية والاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و( 216 ) من هذا القانون  ومراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة.

المادة ـــ 6 ـــ  يلغى نص الفقرة (2) من المادة (216) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ـــــ  يكون الطعن تمييزاً في القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ، ويكون الطعن فيها تمييزاً ، أمام  محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتاً.

المادة ـــ 7ـــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة:

نظراً لتغير قيمة النقد وتخفيفاً على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الامور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة وتوحيد مدد الطعن تمييزاً في دعاوى محاكم البداءة ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى المواد الشخصية، ولغرض التسريع بحسم الدعاوى. شـــرع هــذا القانـــون

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة