نقد قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب

عادل اللامي
صوت مجلس النواب في جلسة 22 كانون ثاني على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، وخرج نص التعديل الذي اطلعنا عليه من خلال وسائل اعلامية والذي وضع بطريقة مصالحيّة ضيقة بعيدة عن النص القانوني الرصين الذي يفترض انه يتصف بالاستقرار والديمومة كقواعد قانونية مهمة وخطيرة تنظم العمل السياسي وتداول السلطة ونعرض ادناه اهم النصوص التي جاءت بشكل لا يستقيم مع التدوين القانوني الرصين:
اولاً:- جاء في نص المادة الاولى من التعديل (مادة – 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي : ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ) . رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي :
توفير البيئة الامنة لإجراء الانتخابات
عودة النازحين الى مناطقهم
يكون التصويت الإلكتروني في جميع المناطق
لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحه مسلحة
تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين اجراءات العملية الانتخابية امنيا.)
(انتهى النص) حيث كان يفترض «بالمشرعين» ان يلغوا البند ثانياً من المادة (7) لا ان يعدلوه لان اصل القانون في البند اولاً هذه المادة وهذا نصه (أولاً- يجب ان تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الاقل) قد حدد بما لا يقبل التأويل الفترة التي يجب ان يحدد فيها موعد الانتخابات، اضافة الى ان اصل القانون نص في البند ثالثاً وهذا نصه (ثالثاَ- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوماً.) قد وضع الية تحديد الموعد الذي يصدر بمرسوم جمهوري له قوة القانون بناءً على تصويت البرلمان عليه. كذلك فأن اضافة البند رابعاً اعلاه في نص التعديل لا مبرر له للأسباب التالية وحسب تسلسل فقرات البند رابعاً:
هذه الفقرة مكررة مع الفقرة (5) من نفس البند واصلا لا موجب لوضع الفقرتين لان من المسلمات حسب الدستور توفير البيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين في مختلف الظروف الزمانية والمكانية.
وضع النازحين وضع طارئ يزول بزوال مبررات حصوله وبالتأكيد هو احد واجبات الدولة وخصوصا الحكومة في انهاء وضع النزوح عند توفر الظروف الملائمة فلا داعي ان يوضع نص مؤقت حتما سيزول في قاعدة قانونية تتصف بالدوام.
ايضاً لا موجب لوضع هذه الفقرة خصوصاً ان النص الاصلي اشارة اليها في (مادة (43) : في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز. ) وايضا افترض ان عطلاً ما اصاب اجهزة التصويت الاليكتروني كلها او بعضها ولم تتمكن المفوضية من اجراء التصويت الإليكتروني في كل او بعض الدوائر او مراكز الاقتراع !
مادة زيادة ولغو لا مبرر له لان قانون الاحزاب عالج هذه المسألة
ايضا هذه الفقرة لا مبرر لها خصوصاً انها توحي بانها صيغة بدوافع سياسية حيث حددت وزارة الدفاع والداخلية حصراً لتأمين اجراء الانتخابات أمنياً واستبعدت بقية اجهزة الدولية الأمنية الأخرى مثل جهاز الامن الوطني والمخابرات وغيرها، واصلا هي فقرة لا موجب لها لان حماية امن الانتخابات من واجبات الحكومة بكل اجهزتها.
ثانياً:- المادة (2) من قانون التعديل وهذا نصّها (مادة – 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالآتي :- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي :- ثالثاً :- ان لا يكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن . رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها. سادساً :- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه . سابعاً :- ان لا يكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح) (انتهى النص) ايضا جاءت معيبة ولا تتوافق مع السياق العام والدستور في تعديلها للبند سادساً واضافة البند سابعاً للمادة (8) من اصل القانون، حيث نصت على تعديل شروط المرشح بان منعت رؤساء الهيئات المستقلة بالمطلق من الترشيح للانتخابات ودون استثناء من انهى خدمته فيها مثلما استثنت اعضاء مفوضية الانتخابات في البند سابعاً المضاف للنص الاصلي، ناهيك ان الهيئات المستقلة والتي حددها الدستور في الفصل الرابع من الباب الثالث وفي المواد من (102) الى (108) ليست جميعها تشترط الاستقلالية السياسية كمؤسسة الشهداء ودواوين الأوقاف وغيرها التي لا توجب الاستقلال السياسي.
ثالثاً:- المادة (3) من قانون التعديل التي نصت (مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :- و- مكون الكرد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط .) (انتهى النص) اغفلت حكم المحكمة الاتحادية بالرقم (11/ 2010) بمناسبة دعوى أقيمت تخص مقاعد المكون اليزيدي في مجلس النواب.
رابعاً:- المادة الرابعة من قانون التعديل ونصها (المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي : يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي: أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1.7 – 3 – 5 – 9 -….. الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.) هي عبار على اصرار الكتل البرلمانية على تجاهل المطالبات الشعبية بتوسيع دائرة المشاركة والغاء طريقة سانت ليغو غير الدستورية لأنها تحرم كيانات من الحصول على مقعد او اكثر في مجلس النواب وهذا خلاف مبادئ العدالة والانصاف.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة