توقفوا عن الدعاوى العبثية

ماقررته المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر يوم 6/8/2017 والقاضي برد ورفض الدعوى التي اقامها احدهم امامها احد اعضاء مجلس محافظه السابقين ضد رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفتة بخصوص حنثه باليمين الدستورية كما يدعي المدعي وان رئيس البرلمان قد تخلى عن دوره التشريعي لأنه تخلى عن دوره وحيث ان هذا النوع من الدعاوى والتي يمكن تسميتها بالدعاوى العبثية اذ سبق وان اقام احدهم الدعوى ضد رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بدعوى ان فخامته قد حنث باليمين الدستورية ووكانت بعض منظمات المجتمع قد جنح الى مثل هذه الدعاوى لاغراض اعلامية وسياسية واذا كنا نعطي الحق لهذه المنظمات لا سيما وانها توقفت عن اقامة هذه الدعوى منذ اكثر من سنتين حيث توقفت هذه الدعاوى ولكننا لا نعطي العذر لقاض متقاعد في اقامة مثل هذه الدعوى، وهي الدعوى الاولى التي ردتها المحكمة العليا بقرارها يوم 13\6\2017 ولا يمكن قبول الدعوى الثانية التي اقامها عضو مجلس محافظة سابق حيث ان الاثنين على بينة من المشهورات والبديهيات من احكام الدستور لا سيما وان هذه الاحكام واضحة ولا تحتاج الى عناء وجهد وهذا ما ابانته المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الاول وحكمها الثاني خاصة وان المادة (٦١/ سادسا) منحت البرلمان مساءلة رئيس الجمهورية واعفائه من منصبه بعد ادانته من المحكمة العليا والمادة (٩٣/ سادسا) من الدستور منحت المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.
لكن الدستور اشترط صدور قانون ينظم هذه الامور من اجراءات المحاكمة والعقوبات والحكم وسوى ذلك اذ ماهي العقوبة التي تفرضها المحكمة العليا عليهم هل العقوبات الواردة في قانون العقوبات او العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة كالتوبيخ والانذار والعزل والفصل وكل ذلك معلقا على صدور القانون الذي لم يصدر لحد الان وبذلك فأننا ندعو للحكم بالتعويض على من يرفع هذه الدعوى كتعويض مدني طبقا لاحكام المادة السابعة من القانون المدني اذ ان الدستور في المادة (١٨) كفل الحق في الحماية القضائية واقامة دعوى بوصفها من الحقوق الدستورية ولكن المادة السابعة من القانون المدني قررت انه لايجوز التعسف في استعمال الحق وان من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان أي التعويض في حالة الاضرار بالغير او ان المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية واذا كانت المصالح غير مشروعة لاسيما وان قدسية القضاء تأبى ان تكون المحاكم ميدانا للتهاتر نحو ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات وبامكان المحكمة العليا الحكم بتعويض مناسب لمن يتعسف في استعمال حق التقاضي ويجنح الى الدعاوى العبثية بإقامتها امام اعلى هيئة قضائية .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة