قضاة ينتقدون قانون الأسلحة الجديد :
مروان الفتلاوي
وجّه قضاة جزاء انتقادات واسعة لقانون الأسلحة الجديد، فيما أشروا ثغرات شابت هذا التشريع ، مؤكدين في أحاديث صحفية أن القانون خفف عقوبة تداول الأسلحة من الجناية إلى الجنحة في وقت يحتاج المجتمع إلى تشديدها.
ويلفت القضاة إلى وجود تداخل في بعض تسميات الأسلحة وتقسيمها، أشاروا إلى أن القانون لم يأت على تعاملات غير التهريب، مبينين أن عقوبة الإعدام طالت فقط الحيازة بدوافع إرهابية ، وقسم قانون الأسلحة العراقي رقم (51) لسنة 2017 الأسلحة الى نارية وحربية وأخرى رمزية أو تذكارية.
وقال القاضي الدكتور حبيب ابراهيم في حديثه الى صحيفة «القضاء» الالكترونية إن «الأسلحة النارية هي المسدس والبندقية الآلية السريعة الطلقات وبندقية الصيد، بينما الحربية هي ما تستعمله القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من أسلحة غير ما ورد في تعبير الأسلحة النارية، بحسب التشريع».
ويعرف القانون في المادة الأولى/ خامسا، السلاح الأثري اوالتذكاري او الرمزي بأنه السلاح الذي يقتنى من دون عتاد للزينة، او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة .
وأضاف القاضي إبراهيم وهو رئيس محكمة جنايات أن «القانون استثنى الأسلحة التذكارية بينما حرم تداول الأسلحة الحربية وسمح بحيازة النارية لكن على وفق شروط وضوابط وبموجب إجازة تمنحها وزارة الداخلية» ، مشيرا إلى «أحقية المواطن بحيازة السلاح الناري بشرط حصوله على إجازة بإجراءات مفصلة»، لكنه لفت إلى أن «القانون لم يشر برغم إغراقه في تفاصيل منح الإجازة إلى كيفية الطعن بقرار رفض منح الإجازة مع إمكانية ان تقام دعوى في محكمة القضاء الاداري للمطالبة بإعادة النظر في قرار المنع» .
ويرى القاضي ابراهيم ان «القانون الجديد خفف عقوبة تداول الاسلحة بعكس القوانين السابقة اذ ان جريمة حيازة السلاح الناري كانت تنظر في محكمة الجنايات بينما تعد الآن جنحة تفصل في دعاواها محاكم الجنح مع ان واقع الحال يستدعي تشديد العقوبة لاسيما مع انتشار السلاح في المجتمع واستعماله من قبل العشائر بشكل ملحوظ في خلافاتهم»، بحسب تعبيره.
ويؤشر القاضي إبراهيم أيضاً ثغرات في بعض فقرات القانون منها «وجود قصور في تعريف السلاح الحربي وإمكانية ان يؤدي المصطلح الى تداخل مع الأسلحة النارية الرشاشة اذ ان القانون لم يسمّ الأسلحة الحربية».
من جانبه أكد قاضي الجنايات عماد الفتلاوي الحاجة إلى «تشريع قانوني موحد للأسلحة قبل إقرار هذا القانون»، لافتا إلى أن «الساحة التشريعية كانت تحمل أحكاما مشتتة للأسلحة منها قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 وكذلك الأمر 3 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة».
وقال القاضي الفتلاوي إن «القانون جاء لغرض جمع هذه الأحكام والقوانين»، لكنه أفاد بأن «التشريع الجديد أعطى مساحة واسعة لتفاصيل إجازة حيازة السلاح ولم يعط مساحة كافية لسبل مكافحة رواج ظاهرة التسليح في المجتمع» ، مشيرا الى أن «إجازة حيازة السلاح استغرقت حيزا كبيرا من القانون اذ شغلت المادة الرابعة حتى المادة الحادية والعشرين منه» .
وبخصوص العقوبات يؤكد القاضي الفتلاوي أن «المادة الرابعة والعشرين التي تختص بالأحكام العقابية جاءت غير واضحة ومبهمة بخصوص حيازة وحمل الأسلحة فأنها ذكرت مصطلح التهريب فقط ولم تشر الى بقية التعاملات» ، موضحا أن «القانون لم يتطرق إلى الأسلحة الكاتمة التي صدر لها قانون خاص وهو قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016، وكان من المفترض أن يدمج معه».
وبين القاضي الفتلاوي أن «التشريع الجديد أيضا لم ينظم حيازة الأسلحة داخل المنزل كما نظمها الأمر رقم 3 لسنة 2003 الذي سمح بحيازة قطعة سلاح واحدة داخل المنزل، بينما لم يسمح القانون الجديد إلا بإجازة».
لكن القاضي حسين مبدر حداوي يرى أن «القانون جيد لكن شابته ثغرات بسيطة»، لافتا إلى أن «معظم التشريعات العراقية ممتازة لكن تنفيذ هذه القوانين هو ما يشكل إعاقة لها ، لافتا الى إن «على الدولة أن تدعم الأجهزة التنفيذية ليتم تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح من أجل مكافحة ظاهرة انتشار السلاح».، مضيفا أن «القانون يحتاج إلى تعليمات تصدر عن وزارة الداخلية للتفريق أكثر بين الأسلحة النارية والحربية وتوضيح مسألة العيارات وحجمها».
وبالنسبة لتهريب الأسلحة والأعتدة من الجبهات أكد حداوي أن «الإجراءات تختلف هنا، فإذا كان منتسبا في قوى الأمن فأن التحقيق يكون إداريا ويحال إلى محكمة عسكرية وهي من تحدد العقوبة»، وبالنسبة إلى الأسلحة الجارحة أو الراضة يبين حداوي بأن «القانون ترك تنظيمها إلى التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية» ، وبخصوص عقوبة الإعدام، يشير حداوي إلى أن «حيازة السلاح بدوافع إرهابية تؤدي إلى الإعدام»، لافتا إلى أن «المحكمة تحقق في كل قضية وظروفها وهي من تحدد دوافع حمل الأسلحة وحيازتها».
*اعلام القضاء