قانون المخدرات الجديد

العدد الاخير من الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالرقم (٤٤٤٦) في 8/5/2017 تضمن القانون الجديد للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ الذي جاء ليحل محل قانون المخدرات السابق رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٥ والذي سيكون نافذاً يوم 8/8/2017لان القانون قرر العمل به بعد ٩٠ يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو الذي كان الثامن من شهر ايار٢٠١٧ وبالنظر لما يشكله موضوع المخدرات من اضرار خطيرة وجسيمة وان بلدنا وان لم يشكل تعاطي المخدرات بما هو موجود في الدول المجاورة ودول العالم ولان محافظة او اثنتين ابتليت بهذه العلة بنحو يفوق المحافظات الاخرى ولكون بلدنا يشكل دولة مرور ولكون القانون الجديد تضمن قواعد واحكام جديدة لم تكن موجودة في قانون المخدرات السابق وخاصة بعض احكاماً المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وللانتشار غير المشروع للمخدرات ولقمع العصابات التي تتولى المتاجرة بالمخدرات ولاجل الوقوف امام مايشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر وضررًا بالاسس الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية للمجتمع ولمنع زراعة المخدرات والنباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية والتوعية بالعقوبات الشديدة الواردة بالقانون وللحث على التعاون لانهاء هذا الداء الخبيث فاننا نقترح القيام بحملة عظيمة لذلك تشترك فيها وسائل الاعلام المسموعة والمقروأة والمرئية والجوامع والحسينيات ورجال الدين والمنتديات والمحافل الاحتماعية والثقافية ودوائر الدولة والمؤسسات التعليمية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني وان كان ذلك من باب المستحيل لانها لا تكترث بذلك فهي منشغلة بحقوق الانسان والعنف ضد المرأة وحرية التعبير والتي شبعنا منها ومللنا من تكرارها منذ ٢٠٠٣ ولحد الان والذي نطلبه اقل القليل لهذا الموضوع وحتى العائلة لها دور في التثقيف ضد هذا الداء وجميع اصحاب العلاقة وغير اصحاب العلاقة لا بد ان تسهم في اعمام هذا القانون والتحذير من مخاطر المخدرات علما ان القانون توزع على عشرة فصول بخمسين مادة كان الفصل الاول للتعاريف والاهداف والثاني في الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والثالث في اجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها والرابع في وصفات الاطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والخامس في صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية او سلائف كيميائية والسلائف تعني المركبات الكيميائية التي تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والسادس في النباتات الممنوع زراعتها والسابع في العقوبات التي تبدأ بالغرامة والحبس والسجن وحتى الاعدام على الاستيراد والجلب والتصدير للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الاحوال التي اجادها القانون طبقاً للمادة (٢٧) من القانون والعقوبات واجراءات اخرى كحجز اموال من ارتكب جريمة على وفق المادتين(٢٧) و (٢٨) من القانون ومصادرة اموال المتهم وزوجه واولاده وغلق المحال والحرمان من العمل ونشر الحكم في صحيفة يومية وعدم الاطلاق للسراح لحين الفصل بالدعوى وتسليم المجرمين وحالات الاعفاء والتخفيف وردت في الفصل الثامن تحت عنون العقوبات اما الفصل التاسع من القانون كان في تدابير معالجة المدمنين والفصل الاخير كان في الاحكام العامة والختامية كتشكيل لجنة الضبط والفحص والخزن والاتلاف والمكافآت عند الاخبار وقد الحق بالقانون جداول المخدرات ومستحضرات المخدرات المستثناة من الاحكام والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية حيث كان عدد الجداول عشرة.

طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة