إلغاء صلاحية وزير الداخلية لاحتجاز الأشخاص

بغداد – الصباح الجديد:

قررت المحكمة الاتحادية العليا، امس، إلغاء المادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 المتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص، وعدته مخالفاً للدستور.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث إلى “الصباح الجديد” ، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997″، مبيناً ان “هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص”.

وأضاف بيرقدار ان “المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي”، مشيراً الى أن “الدستور له العلوية بموجب المادة (13) منه وان أي نص قانوني يتعارض معه يعد باطلاً”.

والمحكمة الاتحادية احد مكونات السلطة القضائية في العراق ومن اهم مهامها حسب المادة 93 من الدستور، «الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة