قرار إبطال عريضة الدعوى يكون خلاف القانون إذا لم تحدد ساعة المرافعة
المبدأ – إبطال عريضة الدعوى
قرار إبطال عريضة الدعوى يكون خلاف القانون إذا كانت المحكمة لم تحدد ساعة المرافعة في محضر الجلسة السابقة ولم تنتظر وكيل المدعي الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي
رقم القرار – 19/حقوقية/2013
تاريخ القرار – 13/1/2013
تشكلت محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية بتاريخ 13/1/2013 واصدرت باسم الشعب القرار الآتي:
المميز /ع.ج.ع
المميز عليه / قرار قاضي محكمة بداءة الدجيل
لدعوى المدعي امام محكمة بداءة الدجيل ان المدعى عليه يستغل ارضه بدون وجه حق شرعي او قانوني منذ فترة طويلة أي من تاريخ 1/10/1998 ولغاية 1/10/2009 وحسب الاسهم الموجودة في سند التسجيل العقاري عليه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم على المدعى عليه بأجر المثل من ذلك التاريخ اعلاه والذي يقدره بمبلغ (250.000.000) مائتان وخمسون مليون دينار عراقي . اصدرت محكمة بداءة الدجيل قرارها في الدعوى المرقمة 300/ب/2012 في 27/12/2012 والمتضمن ابطال عريضة الدعوى ولكون القرار مجحفا ومخالفا للقانون فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزا للأسباب الواردة في لائحته المؤرخة والمدفوع عنها الرسم القانوني في 27/12/2012 وحال ورود ملف الاضبارة وضعت قيد الدرس والتدقيق
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة لم تحدد ساعة المرافعة في محضر الجلسة السابقة للجلسة التي تم فيها ابطال عريضة الدعوى وبالتالي يترتب على المحكمة الانتظار الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي وحيث ان المدعي طعن بقرار الابطال بواسطة وكيله في ذات اليوم وسدد الرسم القانوني عن الطعن التمييزي بعد المرافعة اي ان وكيل المدعي قد حضر في موعد المرافعة لذا قررت المحكمة تأييد الطعن التمييزي ونقض القرار المميز مع التنويه الى ان وكيل المدعي لم يوقع على محضر الجلسة المؤرخة 23/12/2012 رغم حضوره. كما ان تاريخ الجلسة في الصفحة الثانية هو 23/12/2012 وليس 6/12/2012 وصدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الاول/1434هـ الموافق 13/1/2013.
*نقلا عن صفحة قرارات محكمة التميز
تشكلت محكمة الأحداث في ديالى بتاريخ 14/1/2009 برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق كاظم شكر وعضوية السيد فاضل عباس حسين وأسماء محمود صالح وأصدرت القرار الآتي:
المميز/ نائب المدعي العام
المميز ضده/ قرار قاضي تحقيق جلولاء
أحال قاضي تحقيق جلولاء بموجب قرار الإحالة المرقم 2 في 5/1/2009 المتهم الحدث ط ش ع موقوفا على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 194 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع م.48 ق. ع م.49 ق. ع ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للأسباب التي ذكرها في لائحته المؤرخة 13 / 1 / 2009 وبالعدد 1 / ت / 2009 وقد وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قـرارها الآتـي:
القرار/
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت المحكمة قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على قرار الاحالة المرقم 2 في 5 / 1 / 2009 فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون للأسباب الآتية : –
1. ان المتهم الحدث اعترف امام القائم بالتحقيق وكذلك قاضي التحقيق بأنه كان يراقب الطريق الذي يربط بين جلولاء والطبج ونتيجة ذلك قامت المجموعة المسلحة التي ينتمي اليها بضرب السيطرة فكان على المحكمة التحقيق ربط كافة الاخبارات والحوادث التي تعرضت اليها السيطرة وعدم الاكتفاء بوجود برقية تشير الى وجود تعرض الى السيطرة وفي حالة تعذر ذلك بتنظيم سير التحقيق بعدم وجود اخبارات بهذا الموضوع.
2. بتاريخ 24 / 4 / 2008 قرر قاضي تحقيق ارجاء تقرير مصير المتهم الحدث عن هذه القضية في حين أنه أحال المتهم موقوفا على هذه المحكمة فكان على قاضي التحقيق ملاحظة ذلك وتثبيت ذلك في قرار الإحالة.
3. لم يتم تدوين ممثل قانوني من وزارة الدفاع وذلك لكون أن السيطرة قد تعرضت على اعتداء من قبل جماعة مسلحة وكان الغرض تدوين أقوال الممثل القانوني والتأكد من طلب الشكوى أم لا
. 4. عدم ربط التقارير الطبية الخاصة بالمصابين
5. ملاحظة بان المتهم الحدث لا يحتاج إلى ربط سوابقه كونه حدث للأسباب المذكورة قرر نقض قرار الاحالة المرقم ( 2 ) في 5 / 1 / 2009 واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا للأحكام الواردة في المادة 265 اصول جزائية و54 من قانون رعاية الأحداث في 14 / 1 / 2009