مادة 66
يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.
مادة 67
إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بإنذاره في الجلسة، أو بتسليمه إلى احد والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، أو أن يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
مادة 68
إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه إلى أحد ممن ذكر في المادة 67 إذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، أو ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
مادة 69
وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وأن يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
مادة 70
اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لأحد ممن ذكر في المادة 67 جناية أو جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه أو سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.
مادة 71
يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.
مادة 72
إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالاعدام أو بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت.
مادة 73
1.اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام أو السجن المؤبد.
2.وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانوناً إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على أن لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
مادة 74
1.يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً لتعيين مسؤوليته
2.إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا.ً
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها.
3.وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي إلى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
4.إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا أتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها إلى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
الأحكام القانونية للأحداث وقت ارتكاب الجريمة
التعليقات مغلقة