(مواجهة المقاتلين الأجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف الإرهاب وقضية المقاتلين الأجانب، وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين الأجانب إلى الأمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين العائدين، مع تفصيلات وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
ولأهمية الكتاب تنشر ” الصباح الجديد” فصولاً منه.
الحلقة 42
جاسم محمد*
أستراليا تعلن عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب [4]
أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت يوم 24 مايو 2015 ان بلاده تبني مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من المتوقع ان يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب. ونقلت “ا ف ب” عن ابوت قوله في حديث للصحفيين ان الحكومة تبحث ايضا ادخال برنامج بعنوان مراقبة الجهادي إلى المدارس هدفه تحديد وجود اي سلوك متطرف بين التلاميذ، واضاف ان الاشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد او المتورطين في نشاطات إرهابية في استراليا يحملون في وجهنا السلاح ومن الصعب جدا ان نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا . واضاف ابوت ان 250 استراليا على الاقل بعضهم صغار السن وقعوا في شرك ايديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش موضحا ان وكالة الاستخبارات المحلية تجري ما يفوق عن 400 تحقيق في اطار مكافحة الإرهاب. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف صحيفة ديلي ميل البريطانية عن ان الحكومة الاسترالية وضعت خطة جديدة من اجل مكافحة التطرف والتصدي للإرهاب تقوم على نشر الوعي بين الطلاب والاساتذة وادخال مواد دراسية خاصة للتعرف على الإرهابيين المحتملين.
الإجراءات المتخذة من الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب [8]
عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 8 سبتمبر 2006. وهذا يمثل المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء على إطار استراتيجي وعالمي شامل لمكافحة الإرهاب
[ 4 ] تقرير القدس نييوز
[ 8 ] موقع الامم المتحدة الرسمي
وتحدد الاستراتيجية تدابير ملموسة لكي تتخذها الدول الأعضاء فردياً وجماعياً من أجل: معالجة الأوضاع التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، ومنع ومكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرتها الفردية والجماعية على القيام بذلك، وحماية حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون في مكافحة الإرهاب. وتدعو الاستراتيجية الدول الأعضاء إلى العمل مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ أحكام خطة العمل الواردة في الاستراتيجية وتدعو في الوقت ذاته كيانات الأمم المتحدة إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهودها.
وتتخذ إدارات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكالاتها إجراءات في عدد من المجالات تماشياً مع الاستراتيجية بصفتها الفردية ومن خلال الجهود المشتركة المبذولة في إطار فرقة العمل المعنية بتنفيذ مكافحة الإرهاب (1) (CTITF):
التنسيق والتعاون
تعمل فرقة العمل المعنية بتنفيذ مكافحة الإرهاب(1)، التي أنشأها الأمين العام سنة 2005، على كفالة التنسيق والاتساق بوجه عام بين أربعة وعشرين كياناً على الأقل في منظومة الأمم المتحدة ضالعة في جهود مكافحة الإرهاب.
وقد وضعت فرقة العمل برنامج عمل وأنشأت أفرقة عاملة للاضطلاع بمجموعة أولى من المبادرات الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية. وهذه المبادرات تشمل نطاقاً واسعاً من جوانب الاستراتيجية وتتضمن ما يلي:
• مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية بطريقة متكاملة؛
• إدخال مكافحة الإرهاب كعامل في منع الصراعات؛
• توفير محفل لمعالجة الاستبعاد السياسي والاقتصادي، وخاصة بين الشباب؛
• تحسين تقييم المساعدة التقنية وإنجازها ومتابعتها؛
• تحسين ما تقوم به الأمم المتحدة من تنسيق في مجال التخطيط للاستجابة لأي هجوم إرهابي تستعمل فيه مواد نووية أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية؛
• الجمع ما بين الجهات المعنية والشركاء لمناقشة إساءة استغلال الإنترنت لخدمة أغراض الإرهابيين وتحديد سبل مبتكرة للتصدي لذلك؛
• إيجاد طرائق للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب؛
[ 8 ] موقع الامم المتحدة الرسمي
• تحديد ممارسات فضلى بشأن حماية الأهداف المعرضة للهجوم، ومن بينها موظفو الأمم المتحدة الميدانيون ـ وإنشاء آلية لتبادل الخدمات في هذا الصدد؛
• مساعدة البلدان في تعزيز التشريعات المحلية لحماية حقوق الإنسان من أجل الامتثال للمعايير الدولية؛
• الجمع ما بين ضحايا من مختلف أنحاء العالم لتحديد احتياجاتهم والاستجابات الحكومية الممكنة.
وتقوم فرقة العمل حالياً بتنمية التعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن بينها: منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة (ISESCO)، والاتحاد الأوروبي (EU)، والمجلس الأوروبي (CoE)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).
منع الإرهاب ومكافحته
لقد أُعدت واعتُمدت ستة عشر صكاً قانونياً عالمياً (من بينها 11 اتفاقية، وأربعة بروتوكولات، وتعديل واحد) تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المتصلة بها. وأغلبية هذه الصكوك سارية وتوفر إطاراً قانونياً لاتخاذ إجراءات متعددة الأطراف ضد الإرهاب ولتجريم أعمال إرهابية محددة، تشمل اختطاف الطائرات، وأخذ الرهائن، وتفجيرات القنابل الإرهابية، وتمويل الإرهاب، والإرهاب النووي. وتكملها قرارات صادرة عن الجمعية العامة (49/60، و 51/210 و 60/288) وقرارات صادرة عن مجلس الأمن (1267 (1999)، و 1373 (2001)، و 1540 (2004)، و 1566 (2004)، و 1624 (2005.
ولجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية لمكافحة الإرهاب مسؤولتان عن رصد وتنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005)، وتيسير تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلبها. واستناداً إلى تقارير متعددة قدمتها الدول الأعضاء جميعها البالغ عددها 192 دولة وإلى مصادر إضافية للمعلومات تُكمل اللجنة تقييمات أولية لتنفيذ القرار 1373 (2001)، الذي يهيب بجميع البلدان أن تسن تدابير لمنع الأعمال الإرهابية، وتقدم توصيات من أجل إدخال تحسينات.
حقائق حول قرار مجلس الأمن رقم 2178 الخاص بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب في 24 سبتمبر 2014
صادر عن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة.
رأس أوباما قمة تاريخية رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي تمحورت على موضوع تزايد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الاجتماع، يتبنى مجلس الأمن قرارا يتضمن سياسة جديدة وإطارا قانونيا للعمل الدولي للرد على هذا التهديد.
[ 8 ] موقع الأمم المتحدة الرسمي
يطلب القرار 2178 من دول العالم أن تتخذ خطوات معينة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع هؤلاء من دخول أو عبور أراضيها وتطبيق تشريعات تؤدي إلى ملاحقتهم أمام القضاء. كما يدعو القرار الدول كي تتبنى خطوات مختلفة لتحسين التعاون الدولي في هذا المجال، مثل تبادل المعلومات حول التحقيقات الجنائية، ومنع حركة المقاتلين وملاحقتهم قضائيًا. وفي هذا القرار وللمرة الأولى في تاريخه شدد المجلس على أن “التصدي للتطرف العنيف” يشكل عنصرا ضروريا في التوصل إلى رد أكثر فاعلية على ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما يركز القرار 2178 على هيئات الأمم المتحدة الحالية المكلفة بمكافحة الإرهاب والتي تتعامل مع خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب بتوفير إطار عمل للرصد والمراقبة على المدى الطويل، ومساعدة البلدان في جهودها للتصدي لهذا التهديد.
إن هذا القرار، وبمقتضى بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يؤكد:
1 ـ يؤكد مجددا على وجوب تقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان حينما تكافح الإرهاب، ويشير إلى أن إحجامها عن عمل ذلك يسهم في الاتجاه إلى التطرف.
2 ـ يحدّد المقصود بمصطلح المقاتلين الإرهابيين الأجانب بأنهم “الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب، أو تدبير، أو إعداد، أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تقديم أو تلقي تدريب إرهابي، بما في ذلك ما يكون له علاقة بنزاع مسلح.”
3 ـ يعبّر عن قلق خاص بخصوص المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى (تنظيم) الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وجبهة النصرة، والجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
4 ـ يعبّر عن القلق من استخدام شبكة الإنترنت لتحريض آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية ويؤكّد الحاجة لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا للتحريض على دعم أعمال إرهابية وفي الوقت نفسه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
5 ـ ينوه بعمل الهيئات الأخرى المتعددة الجنسيات، من ضمنها منظمة الإنتربول وغيرها من وكالات للأمم المتحدة، وتبني المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة للتوصيات الخاصة بالممارسات الرشيدة للرد على تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
6 ـ يطالب المقاتلين الإرهابيين الأجانب بنزع أسلحتهم والتوقف عن جميع الأعمال الإرهابية والمشاركة في القتال في أي نزاع مسلح.
7 ـ يدعو الدول إلى مطالبة شركات طيرانها بأن تقدم مسبقًا قوائم بأسماء ركابها لاكتشاف حركة أو سفر الإرهابيين المدرجين على قوائم الأمم المتحدة.
* باحث عراقي، مقيم في المانيا، متخصص في مكافحة الإرهاب والاستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشر وتوزيع المكتب العربي للمعارف – القاهرة