شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
الحلقة 2
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
ثانياً: الإجراءات غير العسكرية
أعطى ميثاق الأمم المتحدة في المادة (41) الحق لمجلس الأمن في اتخاذ جملة من الإجراءات غير العسكرية . وجاءت الإشارة إلى هذه الإجراءات لا على سبيل الحصر وإنما أبقت المادة للمجلس إمكانية اتخاذ جميع الإجراءات غير العسكرية الممكنة لغرض إيقاف الأطراف عن التمادي في تهديد السلم والأمن الدوليين أو ارتكاب العدوان من الإجراءات التي أوردتها تلك المادة وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات البحرية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية ,ويمكن للمجلس دعوة الدول الأعضاء في المنظمة إلى تطبيق هذه التدابير وتكون هذه الدعوة ملزمة للأعضاء وفقاً للمواد (25)و(48) و(49) من الميثاق . وقد أيدت محكمة العدل الدولية الصفة إلزامية لمثل هذه القرارات . ولا يشترط أن تسبق إجراءات المادة (41) الإجراءات العسكرية المنصوص عليها في المادة(42). فالمجلس هو صاحب سلطة اتخاذ القرار في اختيار الوقت لفرض هذه الإجراءات.
ثالثاً: الإجراءات العسكرية
إضافة إلى ما سبق من الإجراءات يمكن لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية بواسطة القوات المسلحة الجوية والبحرية والبرية التي تشكلها الأمم المتحدة وفقاً للمادة (42) من الميثاق ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المختصة في اتخاذ هذا الإجراء التنفيذي.
وهذا هو أهم تطور في ميثاق الأمم المتحدة مقارنة بعهد عصبة الأمم. ولكن لسلطة المجلس الحصري هذه استثناءات أشارت إليها المادتان (106)و(107) من الميثاق. تختص الأولى بتدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال بين اتخاذ القرار باستعمال القوة بشأن الحالة المعنية وبين إبرام الاتفاقات مع الدول لاستعمال قواتها المسلحة على وفق المادة (43) وتختص الثانية بالإجراءات المتخذة في أثناء الحرب العالمية ضد دول المحور والتي تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب. كما يرد استثناء آخر في المادة (53) التي يجيز مجلس الأمن بموجبها للتنظيمات والوكالات الإقليمية القيام بأعمال القمع نيابة عنه.
تعطي المادة (42) من الميثاق لمجلس الأمن الحرية المطلقة في تقرير شروط استعمال الصلاحيات الواردة فيها ،كما يتبين من الأعمال التحضيرية أن بإمكان مجلس الأمن اللجوء إلى الإجراءات الواردة في هذه المادة قبل أو بعد اللجوء إلى إجراءات المادة (41)ورود المادتين في هذا التسلسل لا يعني التسلسل في اتخاذ الإجراءات .إذ يمكنه اللجوء إلى الإجراءات العسكرية قبل غيرها من الإجراءات وحسب تقديره للحالة كما أن لجوء مجلس الأمن إلى الإجراءات العسكرية لا يتوقف على طلب أو موافقة الدولة المعتدى عليها، ذلك لأن قمع العدوان أمر يتعلق بمصالح الجماعة الدولية.
أما كيفية حصول مجلس الأمن على القوات المسلحة المطلوبة لتنفيذ إجراءاته العسكرية فقد حددتها المواد (43 -49) من الميثاق إذ جعلت من واجب الدول الأعضاء أن تضع تحت تصرف مجلس الأمن في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات التسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضعت لهذا الغرض جملة من التنظيمات والالتزامات ، منها تشكيل لجنة أركان الحرب وغيرها من التزامات تقدم العون لمجلس الأمن.
تعد قرارات مجلس الأمن المتخذة على وفق الفصل السابع من الميثاق ملزمة لجميع الأعضاء ، فالمادة (25) تنص على أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها على وفق هذا الميثاق .
ويشترط الميثاق لتوفر الصفة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن أن تكون في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ، أما القرارات المتخذة في غير هذا المجال فلا صفة إلزامية لها. كما يشترط لإلزامية هذه القرارات أن تكوت متفقة مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وأن تتخذ وفقاً لأحكام الميثاق والحديث هنا ينصب على (القرارات) فقط ولا ينصرف إلى (التوصيات) حتى وان كانت خاصة بتسوية سلمية للمنازعات الدولية.
المبحث الثاني
احتلال الكويت وموقف مجلس الأمن
قامت القوات العراقية في الثاني من شهر آب 1990 باحتلال أراضي دولة الكويت بصورة مفاجئة بتوجيه من صدام حسين ، حتى من دون علم مؤسسات الدولة العراقية .وكانت العلاقات بين البلدين قائمة بنحو اعتيادي مع وجود تمثيل دبلوماسي على مستوى السفارة لكل منهما لدى الآخر. ولو عدنا لقواعد القانون الدولي لوجدنا أن هذا الاحتلال يعد مخالفاً للبند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً بعلاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”
أن هذا النص لا يكتفي بتحريم الحرب وإنما يحرم كل استعمال للقوة في العلاقات الدولية ، بل وحتى التهديد باستعمال القوة ،أن أحكام هذه الفقرة ترتبط بنحو مباشر بأحكام المادة(39) من الميثاق التي تخول مجلس الأمن سلطة تقرير حدوث تهديد للسلم أو إخلاء به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، بل أكثر من ذلك، أنها ترتبط بسلطات مجلس الأمن على وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق بمجمله .
وبذلك تكون حكومة العراق قد ارتكبت فعلاً مخالفاً للقانون الدولي تنطبق عليه أحكام المادة (39)من الميثاق ، ومحرم دولياً سواء بموجب المواثيق الدولية أو ما استقر عليه العرف والتعامل الدوليين . وإزاء هذا الحال تحركت بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة داعية مجلس الأمن إلى الاجتماع فوراً. وبالفعل اجتمع المجلس في اليوم نفسه وأصدر أول قرار له حول الموضوع وهو القرار (660/1990)، الذي أعرب فيه عن (جزعه) لغزو القوات العسكرية العراقية للكويت، وعدّ ذلك خرقاً للسلم والأمن الدوليين وطالب العراق بسحب قواته فوراً ومن دون قيد أو شرط ، مع دعوة العراق والكويت إلى البدء فوراً في مفاوضات مكثفة لحل خلافاتها . وهكذا ومنذ بداية الاحتلال لجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع من الميثاق. ثم توالت القرارات وتشعبت إلى مواضيع متعددة مستندة جمعياً تقريباً إلى الفصل السابع.
أولاً: الانسحاب من أراضي الكويت وإدانة الاحتلال
– القرار 660(1990) الذي أدان الاحتلال، وكما بينا ذلك في أعلاه وقد انتهى مفعول هذا القرار بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت في شباط آذار عام 1991.
– القرار661(1990):الذي صدر في السادس من آب من العام نفسه ،والذي يؤكد فيه مجلس الأمن على تصميمه على انهاء الغزو وعلى اعادة سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الاقليمية .وقرر فرض مقاطعة اقتصادية على العراق و الكويت المحتل ‘ و تشكيل لجنة للعقوبات من الدول الأعضاء فيه تكون مهمتها متابعة تنفيذ المقاطعة من قبل جميع الدول .وقد انتهت هذه العقوبات بموجب الفقرة العاشرة من قرار مجلس الامن رقم 1483 (2003) حلت اللجنة.
– القرار662 (1990) :الذي عدّ فيه ضم العراق للكويت لاغيا وليست له أية آثار قانونية ،ويطالب العراق بإلغاء جميع الاجراءات التي اتخذها في هذا الاتجاه .
-القرار 665 (1990):الذي فرض مجلس الامن بموجبه حصارا بحريا في المنطقة وخول أساطيل الدول باتخاذ الاجراءات التي تتناسب مع الظروف المحددة وكما تقتضي الضرورة بموجب سلطة مجلس الامن لايقاف الشحن البحري الداخل والخارج الى العراق والكويت والقيام بالتفتيش والتحقق من البضائع وذلك لغرض تنفيذ كافة اجراءات الحصار التي قررها بموجب القرار 661 .
– القرارات (664،666،667،669،670،974،677،678): التي صدرت جميعها على وفق الفصل السابع وفي عام 1990 وتصب هذه القرارات على حماية الرعايا الاجانب في الكويت والعراق وتأمين حريتهم في مغادرتهما وتشديد الحصار ومتابعة الحاجات الانسانية من الغذاء والدواء ، ثم دراسة الطلبات المقدمة من الدول المتضررة من جراء الحصار .وقد نفذت جميع هذه القرارات وانتهى مفعولها بموجب الفقرة العاشرة من القرار 1483 (2003).
– احترام سيادة الكويت وحرمة حدوده الدولية المتفق عليها في 4/10/1963 على وفق ما جاء في القرارات 686،687،806،833 ونشر مراقبين دوليين على الحدود بين البلدين.
ثانيا: نظام التعويضات
قرر المجلس الامن بموجب القرار 687 (1991) تحميل العراق المسؤولية عن اي ضرر مباشر أصاب الكويت ورعاياه والاضرار الواقعة على الحكومات الاجنبية وشركاتها ورعاياها.
وأنشأ لجنة الامم المتحدة للتعويضات ،احدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس. وأوكل لهذه اللجنة مهمة البت في المطالبات ودفع التعويضات عن تلك الاضرار .وأنشأ صندوق التعويضات وحدد نسبة الاستقطاع من عائدات العراق النفطية ب(30%) لغرض تغطية مبالغ التعويضات التي تقررها اللجنة .ثم خفض المجلس هذه النسبة بموجب القرار 1360 الى 25%، ثم بموجب القرار 1483 الى 5% فقط .وقامت اللجنة باستعراض وتسوية نحو 6،2 مليون مطالبة قدرت قيمتها ب(352)مليار دولار وقد وافقت اللجنة على تعويض 55،1 مليون مطالبة فقط بلغت قيمتها 3،52 مليار دولار .تبلغ حصة الكويت ورعاياها وشركاتها 4،25 مليار دولار.
انتهت عملية المطالبات في 30/6/2005 بعد مصادقة مجلس ادارة لجنة التعويضات على تقارير وتوصيات لجنة المفوضين (وهي لجان تضم خبراء في مجالات القانون والمال والمحاسبة والتأمين وتقدير الاضرار ).
وقد انتهت لجنة التعويضات من اصدار قراراتها ودفع التعويضات لجميع المطالبين ،باستثناء مطالبات البيئة المتبقي من مطالبات الحكومة الكويتية وتبلغ ايرادات صندوق التعويضات اكثر من 110 ملايين دولار شهريا وحسب سعر النفط قبل تدهور أسعاره وقد طالب العراق مرارا بتخفيض نسبة الاستقطاع او ترك تسوية المطالبات الى العلاقات الثنائية بين البلدين الا ان مجلس الامن لم يوافق على ذلك كما طالب العراق باسقاط هذه المبالغ لأنها جاءت نتيجة الاعمال الطائشة للنظام السابق الا ان هذا الطلب رفض ايضا ،واقترحت الكويت مقابل ذلك استثمار مبلغ التعويضات ، باستثناء تعويضات البيئة ، في مشاريع استثمارية في العراق ولمصلحة البلدين ولكن لم يتفق على تفاصيل وشروط هذا العرض .
ثالثا: نزع سلاح العراق
كان من نتيجة احتلال الكويت اصدار مجلس الامن لعدد من القرارات تتعلق بنزع اسلحة العراق النووية والكيمياوية والبيولوجية والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلو متر والتقيد بمعاهدات دولية محددة متعلقة بنزع السلاح .ويمكن تصنيف التزامات العراق في مجال نزع السلاح كالتالي :
1 -لجان التفتيش والمراقبة:
فقد ألزمت قرارات مجلس الامن العراق بتقديم الدعم الى لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش في نشاطاتها المتعلقة بنزع اسلحة العراق .وألزمت العراق بوجوب تقديم التقارير المختلفة للجنة والموافقة على وجود افرقتها وتوفير امكانية الوصول الى الاماكن المطلوبة،وتقديم الخدمات والدعم لتلك الافرقة لتمكينها من اداء مهامها.
2 – تدمير الأسلحة المحظورة والتقيد بالاتفاقات الدولية المتعلقة بنزع السلاح :
– لقد الزم القرار 687(1991) العراق بتدمير الاصناف المحظورة وازالتها وجعلها عديمة الضرر تحت اشراف دولي .وكلف لجنة التحقيق والرصد والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على قدرات العراق النووية والكيمياوية والبيولوجية والحيلولة دون بيع وتوريد الاسلحة والاعتدة الى العراق ، بما في ذلك الاسلحة التقليدية .وتدمير كافة أنواع الأسلحة. كما ألزم القرار العراق بالكشف عن جميع برامجه كما منع العراق من أن يحتفظ بأي حق في امتلاك المواد التي ستدمر. والتأكد على الدول والمنظمات الدولية بالعمل بطريقة تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الأمن لهذا الغرض . وشكل بموجب القرار 1284 لجنة انموفيك لتخلف اللجنة الخاصة بجميع أصولها وخصومها ومحفوظاتها .
3 – التزامات العراق بموجب الفقرة 31 (ج) من القرار (687):
والتي ألزم مجلس الأمن العراق بموجبها عدم القبان بالأنشطة التالية :
-عدم القيام بأي أنشطة في ميدان الكائنات المجهرية والمواد السمية ، ما عدا ما يقوم به أفراد مدنيون لا يعملون لدى أي هيئة عسكرية. ولا يسمح للعراق بأي أنشطة محظور الاطلاع عليها أو سرية.
-عدم القيام بأنشطة تتعلق بأمراض غير الأمراض المحلية أو المتوقع أن تتفشى فوراً فيه.
-عدم امتلاك، في أي وقت من الأوقات، أكثر من مرفق واحد يضم مختبر يستوفي معايير المختبرات المخصصة لاحتواء الأمراض إلى الحد الأقصى كما هو مبين في (دليل السلامة الإحيائية في المختبرات) الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1983.
رابعاً: الحدود العراقية الكويتية
بدأ مجلس الأمن بالتعامل مع هذا الموضوع في القرار 687 (1991) الذي ألزم العراق والكويت باحترام الحدود الدولية بينهما على النحو الذي سبق الاتفاق عليه بين الحكومتين العراقية والكويتية في 4/10/1963 . وقرر في الوقت نفسه نشر مراقبين دوليين على الحدود لمراقبة خور عبد الله والمنطقة منزوعة السلاح وقد أنشأ لجنة لتخطيط الحدود واعتمد مجلس الأمن فيما بعد تقرير اللجنة بموجب القرار 833(1993).
وعدّ المجلس الحدود الموصى بها من قبل اللجنة قرارات نهائية .وطالب باحترام الحقوق الملاحية وفقا للقانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 وقرارات مجلس الامن ذات الصلة . وقرر تعويض أصحاب الممتلكات من العراقيين من بقيت لهم ممتلكات على الأراضي الكويتية نتيجة ترسيم الحدود. سواء كانت مساكن او اراضي زراعية .
ولغرض بناء الثقة بين الدولتين قرر مجلس الأمن في القرار 833 اعتماد مشروع لصيانة الحدود يعني بصيانة العلاقات التي وضعت على الحدود الدولية بين العراق والكويت بين عامي 1991 و1994 .
وضعت لجنة ترسيم الحدود (106) دعامات حدودية من المثلث العراقي الكويتي السعودي وحتى التقاء الحدود البرية بخور الزبير .وأوصت اللجنة بأنشاء نظام لصيانة تلك الدعامات على نفقة البلدين الجارين.
– يلاحظ ان لجنة ترسيم الحدود فسرت الوثائق التاريخية المتعلقة بالحدود بين العراق والكويت بنحو يدعو الى الاستغراب.
– فقد ورد في الفقرة(25) من تقرير اللجنة المقدم الى مجلس الامن (الوثيقة25811/S)عبارة (جزر وربة وبوبيان ومسكان أو مشكان وفيلكه وعوها وكبر وقارورة وأم المرادم فأنها تتبع الكويت ) الا ان اللجنة لم تكتفِ بتخصيص هذه الجزر فقط للكويت وانما اعطت لجزيرتي وربة وبوبيان مجالا بحريا ممتدا الى منتصف خور عبد الله.
ومعلوم ان المقصود بالجزيرة على وفق المادة (121/1) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هي: رقعة من الأرض متكونة طبيعيا ، ومحاطة بالماء ، وتعلو عليه في حالة المد). لذا فأن الإشارة الى الجزر في عام 1932 و 1963 لا تمتد الى مياه خور عبد الله أطلاقا .
2 -أن الإشارة الى الخط الأحمر الواردة في الاتفاقية الإنكليزية- العثمانية لعام 1913 لا تعني شمول خور عبد الله بها وادخاله ضمن الأراضي الكويتية ، والدليل أن العبارة نفسه وردت بخصوص جزر الزبير ،ومع ذلك لم تقسم مياه خور الزبير بين الدولتين وانما عدّت عراقية .وكان على اللجنة ان تعد كامل خور عبد الله عراقيا.
3 – وفي الفقرة (34) من التقرير اعتمدت اللجنة على اشارة ادموندس على وزير خارجية العراق وعلى السلطات البريطانية بان تتبع الحدود (ومن ملتقى الخورين تتبع الحدود خور عبد الله حتى عرض البحر).
والمقصود بالمحور هنا هو الجانب الجنوبي الشرقي من مياه الخور،ويؤكد ذلك أن حدود خور الزبير حددت في الجانب الجنوبي الشرقي من الخور، كما أن (نصيحة)أدموندس لا ترتقي إلى مستوى الإلزام ولا يمكن الاستناد إليها. وكان على اللجنة أن تحترم التعامل القائم في خور عبد الله قبل ترسيم الحدود.
4 -في الفقرة (36) من التقرير الإشارة الى الرسالتين المؤرختين في 7 تشرين الأول /أكتوبر 1940و 18 كانون الأول /ديسمبر 1958 الموجهتين من السفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية ووزير الخارجية على التوالي ،توضحان تبادل الخطابات الذي تم عام 1032 وتحددان خط المياه المنخفضة على الشاطئ الجنوبي عبد الله بوصفه الحدود في هذا الخور. ويعني خط المياه المنخفضة.
5 -إن إشارة اللجنة في الفقرة (39)من تقريرها إلى خريطة كوشيرون –أموت كونها تمثل الحدود في خورعبد الله أمر غير مقبول، لأن هذه الخريطة أعدت بناء على طلب من الحكومة البريطانية وهي خريطة غير رسمية . كما أن الإشارة الى اعتراف وزارة النفط العراقية لا يعد دليلاً على قبول العراق لأن وزارة النفط لا تمثل الجهة السياسية المتصلة بشؤون الحدود .وأن ورود الإشارة هذا الأمر في مداولات محكمة العدل الدولية لا يعني صدور قرار منها لتثبيت الحدود في منتصف خورعبدالله ،ولا يعد مجرد مداولات المحكمة أمراً ملزماً للغير .وهذا ما استقرع ليه الفقه الدولي.
6 – ورد في ديباجة القرار(687)وفي الفقرة الثانية منه عبارة (تخصيص الجزر) وهذه العبارة لا تتعدى الجر إلى مياه خور عبدالله وفقاً لتعريف الجزيرة المشار إليه أعلاه وأن الخلاصة التي توصلت إليها اللجنة في الفقرة (88) من تقريرها من أن الإشارة إلى جزر وربة وبوبيان …الخ بأنها تتبع الكويت (أعطى مؤشراً بأن الحدود القائمة في هذا القطاع تقع في خور عبد الله)أن هذه الخلاصة خاطئة للأسباب التي ذكرت في أعلاه.
7-ورد في الفقرة (89)من تقرير اللجنة ما يلي (… ولاحظت اللجنة علاوة على ذلك، أن جميع الأدلة التاريخية تشير إلى وجود اتفاق عام بين البلدين على حدود خورعبد الله ) أن التعامل الفعلي السابق بين البلدين يدحض هذا القول .فالتعامل يؤكد أن هناك اتفاق بين البلدين أن الحدود في خورعبد الله هي خط مياه الساحل في جزيرة بوبيان ، أي أن كامل الخور يعود للعراق .وقد تأكد ذلك في التعامل السابق القائم على إدارة الموانئ العراقية للخط الملاحي ومن حركة ونشاط القطاعات العسكرية البحرية العراقية في الفترة السابقة في كل مياه الخور.
8-خلصت اللجنة في الفقرة (90)من تقريرها (إلى أن الحدود القائمة التي ستخطط هي خط الوسط).أن هذه الخلاصة غير دقيقة غير منصفة لا تعتمد على المعطيات التاريخية الكثيرة.أما حجة اللجنة في ان يكون النفذ البحري ممكناً للدولتين لمختلف أنحاء إقليم كل منهما المتاخم للحدود المخططة هذا ليس من اختصاص اللجنة بحيث تقدم التسهيلات لدولة على حساب دولة أخرى وإنما يقتصر دورها على ترسيم الحدود وفق الوثائق التاريخية المشار اليها في قرارات مجلس الأمن.