26/8/2017 يوم انشغلت به وسائل الاعلام العراقية بشأن خدمة المتعاقدين في دوائر الدولة أي خدمة اصحاب العقود وعما اذا كانت هذه الخدمة التعاقدية تعدّ خدمة قانونية لاغراض قانون الخدمة المدنية، وامكانية احتساب خدمة الموظف الذي ارتبط بخدمة تعاقدية بموجب عقد بينه وبين الدائرة الحكومية.
ثم تحولت خدمته من خدمة تعاقدية الى خدمة قانونية طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ أي احتساب مدة الخدمة العقدية الى الخدمة الجديدة بعد تعيينه كموظف دائمي وعدم وجود حكم قانوني يتم بموجبه احتساب تلك الخدمة بالوظيفة الدائمة.
وقد كان ذلك محل اجراء من البرلمان اذ عند مناقشة قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧ حيث تولت اللجنة المالية في البرلمان اضافة احتساب الخدمة التعاقدية في قانون الموازنة وفعلا صدر قانون الموازنة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٤٤٣٠ في 9/1/2017متضمنا الفقرة السادسة من المادة (١١) والتي قضت باحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم لاغراض العلاوة والترفيع والتعاقد وبذلك فإن القانون لم يفرق بين الموظف الدائمي والموظف المتعاقد من حيث احتساب مدة الخدمة في العقد لجميع الاغراض وهي العلاوة والترفيع والتعاقد اي ان قانون الموازنة عامل الموظف المتعاقد معاملة الموظف الدائمي من احتساب خدمته لجميع الاغراض بما فيها العلاوة والترفيع والتعاقد مما ورد في قانون موازنة ٢٠١٧ ولكن هذا الحكم الذي ادخله البرلمان في قانون الموازنة كان محلا للاعتراض وموضعا للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ولكن المحكمة الاتحادية أيدت قرار البرلمان بشأن احتساب خدمة المتعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتعاقد ورفضت المحكمة طعن الحكومة بعدم دستورية هذا الحكم وايدت استمراره وتطبيقه شريطة تعيين المتعاقد في احدى دوائر الدولة لذلك بلغ قرار المحكمة الاتحادية العليا الكمال ووصل الى الجمال في احتساب خدمة المتعاقد لجميع الاغراض.
طارق حرب
«الاتحادية» واحتساب خدمة المتعاقدين
التعليقات مغلقة