مفاهيم في محكمة التمييز الاتحادية
نص الحكم:
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة هـ3 قررت بتاريخ 7/10/2015 وبالدعوى المرقمة 2206/ج/2015 إلغاء التهمة الموجهة إلى المتهم (ن ح غ خ) وفق أحكام المادة الرابعة ف1 وبدلالة المادة الثانية ف1، 3 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده عن جريمة قيامه بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليه (ف م خ) تنفيذاً لمشروع إرهابي والإفراج عنه ولدى عرض الاضبارة على محكمة التمييز الاتحادية/ الهيئة الجزائية وتدقيقها تمييزاً وأصدرت قرارها المرقم 14075/هـ.ج/2016 والمؤرخ 23/2/2016 والمتضمن نقض كافة القرارات كون ان الأدلة المتحصلة بالدعوى كافية لتجريم المتهم ناهض حامد غيدان وفق أحكام المادة المشار إليها آنفاً للأسباب الواردة في قرار النقض وحين إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لغرض إجراء محاكمة المتهم مجدداً وتجريمه على وفق ما ورد في قرار النقض وقد حضر المتهم أمام محكمة جنايات الرصافة هـ3 والتي أصدرت قرارها بتاريخ 20/6/2016 وبالدعوى ذاتها حيث قررت إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم المذكور لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وبذلك فان محكمة جنايات الرصافة قد أصرت على قرارها السابق لذا تمت إحالة الدعوى الى الهيئة الموسعة الجزائية ولدى التأمل من قبل هذه الهيئة فقد اتضح ان اعتراف المتهم المذكور هو الدليل الوحيد وان هذا الاعتراف قد جاء متناقضاً مع واقع الحال حيث ذكر المتهم بأنه أطلق على المجنى عليه اطلاقتين في رأسه في حين ان المجنى عليه قد أصيب بأربع اطلاقات نارية في الرقبة والوجه والصدر كما ان المتهم اعترف بأن الحادث حصل في عام 2013 في حين ان الحادث حصل في 28/2/2012 كما ان المتهم حصل على التقرير الطبي العدلي الصادر من معهد الطب العدلي المرقم 13265 في 3/5/2015 والثابت فيه تعرض المتهم (ن ح غ) إلى التعذيب الذي أدى إلى خلع خلفي للمفصل ومن كل ما تقدم تجد هذه الهيئة ان ما تحصل من أدلة ضد المتهم المذكور لا يرقى إلى مستوى الدليل الكافي لإيقاع العقاب عليه عن جريمة خطرة تصل عقوبتها إلى الإعدام كما ان الأدلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ولما كانت المحكمة قد قررت إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم تكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها عملاً بحكم المادة (259/أ-2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 30/محرم/1438هـ الموافـق 31/10/2016م.
*نقلا عن صفحة قرارات محكمة التمييز