شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
الحلقة 10
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
خامساً: تمركز وتخزين أجهزة ومعدات الدفاع
يجوز لقوات الولايات المتحدة تحديد أماكن وضع وتصنيف الأجهزة والمؤن والمواد الدفاعية داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي المواقع الأخرى التي يتفق عليها الطرفان،وتتحكم قوات الولايات المتحدة في استعمال الأجهزة والمؤن والمواد الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في أراضي العراق ،ولهاحق إخراج تلك المواد من أراضي العراق.
سادساً : حركة السيارات والزوارق والطائرات
1 – يجوز للزوارق والسيارات التي يتم أو يجري تشغيلها حصراً من قبل قوات الولايات المتحدة أن تدخل أراضي العراق وأن تخرج منها وأن تتحرك بحرية على أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد المروروالسلامة على الطرق البرية والبحرية ذات الصلة.ويصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي يتم أو يجري تشغيلها حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية بالتحليق في الأجواء التي تعلو أراضي العراق،والقيام بعمليات تزويد طائرات أخرى بالوقود في الجو ،ويصرح بالطائرات المشار إليها بالهبوط على أراضي العراقوالإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق ،مع مراعاة الاحترامالكاما لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة .ولا تتعرض طائرات حكومة الولايات المتحدة وزوارقها وسياراتها إلى صعود أي طرف على متنها دون موافقة سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك.
2 – لا تفرض رسوما لتحليق عبر أجواء العراق أو رسوم الملاحة الجوية أو أي رسوم أخرى مماثلة على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي يجري تشغيلها حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية ،ويتعلق تشغيلها بأنشطة قوات الولايات المتحدة ،كما لا تفرض على الطائرات المذكورة رسوم الهبوط والانتظار في المنشآت المملوكة للحكومة أوالتي تتولى الحكومة تشغيلها في أراضي العراق .ولا تفرض على الزوارق المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري تشغيلها حصراً من قبل قوات الولايات المتحدة أو لصالحها رسوم الإرشاد أو الميناء أو رسوم النقل بالصنادل أو رسوم المرفأ أو رسوم مشابهة في الموانئ التي تملكها أو تديرها الحكومة في أراضي العراق .وتدفع قوات الولايات المتحدة رسوماً معقولة مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها بعد أن تخصم منها الضرائب أو الرسوم أوالتكاليف المشابهة . ولا تتعرض مثل هذه السيارات والزوارق والطائرات داخل العراق إلى أعمال التفتيش أو التنظيم أو متطلبات التسجيل.
3 – يوفركل من الطرفين إلى الطرف الآخرالخرائط وغير ذلك من المعلومات الأخرىالمتاحة عن مواقع الحقول التي زرعت فيهاالغام ،وعن غير ذلك مما يعيق الحلركة داخل أراضي العراق ويعرضها للخطر.
سابعاً:إجراءات التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة إبرام عقود لشراء المواد والخدمات في أراضي العراق على نحو يتماشى مع قوانين الولايات المتحدة ،ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد ،ويجوز لقوات الولايات المتحدة شراء (مايلزمها من)هذه المواد والخدمات من أي مصدر.
ثامناً: المرافق والاتصالات
1 – يسمح لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من خدمات المرافق الأخرى إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها ،وإلى مواقع أخرى يتفق عليها الطرفان.
2 – يسمح لقوات الولايات المتحدة تشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها (وذلك وفقاً للتعريف الوارد لعبارة “الاتصالات السلكية واللاسكية” في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر عام 1992) ويشمل ذلك حق استعمال ما يلزم من السبل والخدمات لتأمين القدرة الكاملة على تشغيل أنظمة الاتصالات المطلوبة ،تتولى السلطات العراقية توزيع موجات التردد هذه وغيرها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ويكون استعمال موجات التردد هذه دون مقابل .وتقوم قوات الولايات المتحدة بتنسيق استعمال موجات التردد مع السلطات العراقية المناسبة من أجل تفادي تداخل التشويش الذي يكون من شأنه تعطيل اتصالات الطرفين ،ومن أجل مساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته الدولية.
تاسعاً: وضع الملاكات العاملة
1 – يتنازل العراق عن ولايته القضائية على العناصر المنتمية إلى القوات وعلى أفراد العنصر المدني ،ويوافق العراق على أن يكون للولايات المتحدة وحدها حق ممارسة ولايتها القضائية على مثل هؤلاء الاشخاص فيما يتعلق بأية جرائم جنائية أو مدنية قد ترتكب في أرضي العراق.
2 – يتم فوراً تسليم من يتعرض للقبض عليه أو للاحتجاز من العناصر المنتمية إلى القوات ومن أفراد العنصر المدني إلى سلطات قوات الولايات المتحدة.
عاشراً: حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
يجوزللعناصر المنتمية إلى القوات وأفراد العنصر المدني أن يمتلكوا وان يحملوا الأسلحة في العراق حسب ما تقتضيه منهم متطلبات تأدية واجباتهم ،ووفقاً للتفويض الممنوح لهم بموجب الأوامر الصادرة لهم. كما يجوز للعناصر المنتمية إلى القوات أن يرتدوا البزات الرسمية في أثناء وجودهم في العراق.
حادي عشر: دخول البلاد ومغادرتها
يجوز للعناصر المنتمية إلى القوات وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته بموجب بطاقات الهوية الصادرة لكل منهم من الولايات المتحدة وبموجب أوامر بالتحرك تصدرلأفراد من العناصرالمذكورة أعلاه أو لمجموعات منها.ولن يطلب من أي من تلك العناصر إبراز جوازات سفر أو الحصول على تأشيرات.
ثاني عشر:الاستيراد والتصدير
يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة أن يستوردوا إلى العراق أي معدات أو مؤن أو مواد تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات تكون مطلوبة لاتصالها بالأنشطة التي تتم بموجب هذا الاتفاق ،كما يجوز لهم تصدير ونقل واستعمال أي من ذلك داخل العراق.
2 – يجوز للعناصر المنتمية إلى القوات وأفراد العنصر المدني أن يستوردوا إلى العراق وأن يصدروا منه وأن يستعملوا فيه الأغراض والبنود الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي لتلك الأغراض والبنود من قبل العناصروالأفراد المذكورين.
3 – لا تخضع أي من البنود التي يتم استيرادها وإعادة تصديرها ونقلها واستعمالها فيما يتصل بهذا الاتفاق إلى أي تفتيش أو ترخيص أو أي قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تقدر لها وتفرض داخل العراق .
4 – يجوز التصرف في العراق بالبنود المستوردة إلى العراق عملاً بهذا الاتفاق.
ثالث عشر :الضرائب
1 – لا تفرض على السلع والخدمات التي تشتريها قوات الولايات المتحدة في العراق أو التي يتم شراؤها في العراق نيابة عنها أية ضرائب أو رسوم مشابهة تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق.
2 – لا تتحمل قوات الولايات المتحدة والعناصر المنتيمة إلى القوات وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو رسوم مشابهة تحدد قيمتها وتفرض في إراضي العراق.
رابع عشر: التراخيص أو التصاريح
1 – يوافق العراق على قبول صلاحية التراخيص أوالتصاريح التي تصدرها سلطات الولايات المتحدة إلى العناصر المنتمية إلى القوات وإلى أفرازالعنصر المدني إلى المتعاقدين مع الولايات المتحدة وإلى موظفي هؤلاء المتعاقدين من أجل قيادة السيارات أو الزوارق أو الطائرات التابعة للقوات داخل أراضي العراق،كما يوافق العراق على قبول صلاحية تلك التراخيص أو التصاريح دون أن يعرض أي من حامليها لامتحان أو رسم.
2 – يوافق العراق على قبول صلاحية تراخيص قيادة السيارات الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة إلى العناصر المنتمية إلى القوات وإلى أفراد العنصر المدني والى المتعاقدين مع الولايات المتحدة وموظفي هؤلاء المتعاقدين من أجل قيادة السيارات الخاصة في أراضي العراق ،كما يوافق العراق على قبول صلاحية تلك التراخيص دون أن يعرض أي من حامليها لامتحان أو رسم.
3 – يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة إلى العناصر المنتمية إلى القوات أو إلى أفراد العنصر المدني،والمتعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية إلى قوات الولايات المتحدة ،وإلى العناصر المنتمية إلى القوات وإلى أفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والموظفين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين وآخرين ،وفقاً لما يتم الاتفاق عليه،كما يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية الصادرة عن سلطات العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
خامس عشر:السيارات
يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة ،وتقوم السلطات العراقية،بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة ،بإصدار لوحات الترخيص العسكرية دون مقابل ،إلى السيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة والسيارات المستخدمة لغير الأغراض التكتكية وفقاً للإجراءات التي وضعتها القوات المسلحة العراقية.
سادس عشر: أنشطة دعم الخدمات
1 – يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تتولى هي بنحو مباشر ، أو عن طريق التعاقد ،مهام إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات في المنشآت والمساحات المتفق عليها،يتم من خلالها تقديم الخدمات للعاملين في القوات العسكرية وتشمل هذه الأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المصرفية والتاجر التي تباع فيها الأغذية والأدوية والسلع المختلفة ،ومناطق تقدم فيها الخدمات الترفيهية ، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تشمل خدمات البث.
2 – يكون الوصول إلى الأنشطة (والكيانات) التي يتم بموجبها تقديم الخدمات متماشياً مع انظمة الولايات المتحدة ووفقاً لها، وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة استعمال الخدمات التي تقدمها الأنشطة (والكيانات) المذكورة وللحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع أو الخدمات المشار إليها إلى اشخاص لم يؤذن لهم بالتردد على هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمة من خدمات.
3 – لن يشترط العراق(على قوات الولايات المتحدة) الحصول على ترخيص أو إذن بشأن الأنشطة المتصلة بتقديم الخدمات ، ولن يطلب منها تفتيش هذه المنشآت أو فحصها،
4 – تكون الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات والمشار إليها في هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من قوات الولايات المتحدة ،وتمنح بالتالي ذات الإعضاءات والجمركية الممنوحة للقوات ،بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين 12و13 من هذا الاتفاق .ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة ولن الأنشطة,ولن يشترط على تلك الكيانات والأنشطة تحصيل أو دفع الضرائب أو الرسوم الأخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.
5 – تعفى من الفحص أو التفتيش رسائل البريد المرسلة من خلال نظام النقل الخاص بخدمات البريد العسكرية ،ولا تتعرض هذه الرسائل للاستيلاء من قبل السلطات العراقية.
سابع عشر: العملة والصرف
1 – لقوات الولايات المتحدة حق استيراد وتصدير واستعمال اي مبلغ من النقد الاميركي او الاوراق المالية المحددة قيمتها بعملة الولايات المتحدة الاميركية .
2 – يجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة أن توزع على العناصر المنتمية للقوات وعلى أفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة وموظفي هؤلاء المتعاقدين أية عملة وأوراق مالية قيمتها محددة بأية عملة ، كما يجوز لها أن تصرف لهم أي من ذلك بالقدر المطلوب لغرض السفر المصرح به ، بما في ذلك السفر لغرض العطلة .
ثامن عشر : المطالبات
1 – بأستثناء المطالبات التعاقدية ، يتنازل كل من الطرفين عن مطالبة الطرف الآخر بتعويضه عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكاته ، أو تعويضه عن أي إصابات أو وفيات قد تحدث لأحد العناصر المنتمية للقوات المسلحة التابعة لأحدهما أو لأحد أفراد العنصر المدني في إطار تأدية الواجبات والمهام الرسمية في العراق .
2 – وبالنسبة للمطالبات غير المستثناة بموجب الفقرة رقم (1) من هذه المادة ، تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية المطالبات الجديرة بالاعتبار الواردة من أطراف أخرى والتي تكون قد نشأت عن أعمال قامت بها أو لم تقم بها عناصر منتمية إلى القوات وأفراد العنصر المدني في إطار قيامهم بتأدية واجباتهم الرسمية ، وتكون هذه الأعمال متصلة بالأنشطة غير القتالية والتي تقوم بها قوات الولايات المتحدة ، ويجوز كذلك لسلطات قوات الولايات المتحدة ، بناءً على تقديرها هي وحدها ، تسوية المطالبات الجديرة بالاعتبار الواردة من أطراف أخرى والتي لم تنشأ في إطار تأدية المهام الرسمية ، وتتولى سلطات قوات الولايات المتحدة التعامل مع مثل هذه المطالبات وتسويتها على وجه السرعة وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية الاميركية .
تاسع عشر : إعمام هذا الاتفاق وتطبيقه على دول أخرى
1 – يكفل العراق إلى أية دولة ثالثة تشارك في القوات متعددة الجنسيات في العراق ابتداءً من 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008 ،الحقوق الوارد ذكرها في المواد من إلى 4 وفي المواد من 6إلى 18 ،مع إجراء ما تقتضيه الأحوال من تعديل ، وذلك فيما يتعلق بقوات تلك الدولة وبالملاكات المتصلة بقوات تلك الدولة في العراق ،شريطة أن تقبل هذه الدولة الالتزامات المحددة في المواد من 1إلى 4 وفي المواد من 6 إلى 18 ،وأن تقدم كذلك الأخطار المشار إليه في الفقرة رقم 4 من هذه المادة.
2 – ويكفل العراق كذلك إلى أية دولة ثالثة مشار إليها في الفقرة رقم 1، فيما يتعلق بقوات تلك الدولة وبالملاكات المتصلة بقوات تلك الدولة في العراق ،الحقوق الموضحة في المرفق رقم 1، مع إجراء ما تقتضيه تلأحوال من تعديل ،شريطة أن تقبل هذه الدولة في الأخطار الذي تقدمه عملاً يالفقرة رقم 4 من هذه المادة ،الحقوق والالتزامات الواردة في المرفق رقم 1.
3 – إذا وجه العراق دعوة إلى أية دولة ثالثة لا يسري عليها ما ورد ذكره في نص الفقرة رقم 1،أو إذا وجه مثل هذه الدعوة إلى منظمة دولية طلب فيها إرسال قوات وملاكات متصلة بالقوات إلى العراق لدعم عمليات المحافظة على السلام أو الاستقرار في العراق أو لدعم العمليات الإنسانية التي تنفذ داخل العراق، يجوز للعراق (في هذه الحالة) أن يكفل لتلك الدولة أو المنظمة الدولية الحقوق الموضحة في المواد من 1 إلى 4 وفي المواد من 6 إلى 18 ، مع إجراء ما تقتضيه من تعديل ،وذلك فيما يتعلق بقوات تلك الدولة أو المنظمة والملاكات المتصلة بتلك القوات في العراق ،شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من الولايات المتحدة .ويجب على أية دولة أخرى أو منظمة دولية أن تقبل الالتزامات الوارد ذكرها في المواد من 1 إلى 4 وفي المواد من 6 إلى 18 وأن تمتثل إلى جميع الشروط المنصوص هليها في هذه الفقرة وفي الفقرة رقم 4 من هذه المادة.
4 – يجوزلأية دولة ثالثة أو منظمة دولية تكون مؤهلة بموجب الفقرة رقم 1 أو الفقرة رقم 3، أ، تخطر العراق خطياً بقبولها لمجموعة الحقوق والالتزامات المذكورة في المواد من 1 إلى 4 وفي المواد من 6 إلى 18، وفي المرفق رقم 1 كذلك ، إذا كان ما وردفي المرفق ينطبق عليها ،مع مراعاة الشروط ذات الصلة المبينة في هذه المادة .وتصبح هذه الحقوق والالتزامات نافذة وسارية المفعول بالنسبة لهذه الدولة الثالثة المؤهلة أو المنظمة الدولية المؤهلة في تاريخ الإخطار الذي تقدمه الدولة أو المنظمة المشار اليها،أو في أي تاريخ لاحق يحدد خطياً من قبل العراق والدولة الثالثة أو المنظمة الدولية.
5- وفي أي من الحالات التي تصبح فيها مجموعة من الحقوق والالتزامات نافذة وسارية المفعول بالنسبة إلى دولة ثالثة أو منظمة دولية عملاً بهذه المادة.
أ- يجوز للعراق أن ينقض ويلغي هذه المجموعة من الحقوق والالتزامات بناء على إخطار خطي يرسله إلى الدولة الثالثة أو المنظمة الدولية المعنية قبل تاريخ نفاذ الإلغاء بسنة واحدة.
ب- يجوز للدولة الثالثة أو المنظمة الدولية أن تتخلى عن مثل هذه المجموعة من الحقوق والالتزامات بعد سنة واحدة من تاريخ قيامها بإخطار العراق خطياً بذلك.
6 – ينتهي العمل بأية مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تكون قد صارت نافذة وسارية المفعول عملاً بهذه المادة عند إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو بالمرفق رقم 1، إذا قررالعراق والدولة الثالثة أو المنظمة الدولية ذات الصلة خلاف ذلك،أو إذا كانت هذه الحقوق والالتزامات قد قد تعرضت الإلغاء والنقص أو تم التخلي عنها عملاًينص الفقرة رقم 5 من هذه المادة.
عشرون : المرفقات
1 – تشكل المرفقات الملحقة بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه ، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة الطرفين خطياًعلى ذلك.
2 – يجوز أنهاء العمل بأي موفق (يلحق بهذا الاتفاق)بموجب الفقرة رقم 3.كما يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل به بموجب إخطار خطي يرسله أحدهما إلى الطرف الآخر عبلر القنوات الدبلوماسية قبل إنهاء العمل بالمرفق بسنة واحدة ، ويبدأ احتسابفترة السنة من تاريخ استلام أحد الطرفين لهذا الإخطار من الطرف الآخر .ويجوز للطرفين أن يتفقا فيما بينهما على إنهاء العمل بالمرفق قبل انقضاء فترة سنة واحدة .
3 – لا يؤدي أنهاء العمل بأي مرفق إلى إنهاء العمل بالاتفاق ويؤدي إنهاء العمل بهذا الاتفاق وفقاً للمادة 22 منه ، إلى إنهاء العمل بجميع المرفقات ، دون أن يستدعي ذلكاتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل إضافي.