المحكمة الاتحادية ترد دعوى للطعن بقانون القضاء الاعلى

بغداد ــ الصباح الجديد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بخصوص طعن ورد على قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، مؤكدة أن قسماً من مواده جاءت خياراً تشريعاً لمجلس النواب، والقسم الاخر تم الفصل في دستوريتها من خلال دعاوى سابقة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى للطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017”.
واضاف أن “المدعين قدمو طعناً بعدم دستورية المادتين 2/ اولا ببنودها (1، 3، 4) والمادة (3/ ثالثا ، عاشرا، حادي عشر من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 ومن تدقيق المادتين المذكورتين بفقراتها وبنودها والاطلاع على اللوائح المتبادلة فقد توصلت المحكمة الاتحادية العليا الى ما يأتي، بصدد الطعن الوارد على الفقرة ثالثا من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى المتضمنة صلاحية المجلس بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة، فقد أكد الحكم أن هذه الفقرة كانت محل طعن في الدعوى المرقمة 19 / اتحادية/ 2017، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها لمخالفتها لأحكام المادة (92) بفقرتيها (أولا) و(ثانيا) من الدستور وذلك في الحكم الصادر عنها بتاريخ 11نيسان 2017، لذا فقد اصبح النظر في الطعن الوارد عليها مجددا في هذه الدعوى غير ذي موضوع استنادا الى احكام المادة (94) من الدستور التي تعد الاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”.
واشار إلى أن “الحكم أكد أن ذلك يصدق على حكم الفقرة (ثانيا) من المادة ()من قانون مجلس القضاء الاعلى التي نصت على قيام المجلس باقتراح الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المذكورة في المادة (91/ ثالثا) من الدستور فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في ذات الحكم الصادر عنها بتاريخ 11 نسيان 2017 بتعارضها مع الواقع الدستوري”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة أكدت ان هذه الصلاحية كانت مستوحاة من نص في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية يوم كان رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو ذاته رئيس مجلس القضاء الاعلى اما بعد صدور قانون مجلس القضاء الاعلى المشار إليه الذي أناط رئاسة مجلس القضاء الأعلى برئيس محكمة التمييز الاتحادية فقد اصبح وضع موازنة مكونات السلطة القضائية الاتحادية كافة المنصوص عليها في (89) من الدستور، من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنها موازنة المحكمة الاتحادية العليا متعارضا ومخالفا لإحكام المادة (92 / أولا) من الدستور والتي قضت بكون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا مما يلزم ان تضع موازنتها السنوية بنفسها لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة (ثانيا) من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى”.
وأورد انه “وبصدد الطعن الوارد على الفقرة عاشرا من المادة (3 ) من قانون مجلس القضاء الاعلى التي اعطت الحق للمجلس في اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بشؤون السلطة القضائية، فقد وجدت المحكمة وبالحكم التي اصدرته في طعن سابق على هذه الفقرة بعدد (22/ اتحادية / 2017 ) الصادر في 11 نيسان 2017 انها لا تخالف الدستور لانها تجد سندها في المادتين (47) و (89) من الدستور لذا قررت رد الطعن بعدم دستوريتها في الدعوى المذكورة انفا”.
واردف أن “الحكم أكد الامر ذاته بالنسبة للطعن الوارد على الفقرة (حادي عشر) من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى التي اجازت للمجلس عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل والتي كانت موضوع طعن سابق في الدعوى المرقمه 22/ اتحادية / 2017 وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في الحكم الصادر عنها في 11 نسيان 2017 عدم تعارضها مع الدستور لانها تجد سندها في المادتين (47) و (89) من الدستور هذا مع الاشارة ان الاتفاقيات المقصودة في النص موضوع الطعن هي المتعقلة في الشؤون القضائية وليس المعاهدات ذات الجنبة السياسية التي قصدتها المادة (61/ رابعا) من الدستور “.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية أن “الحكم تطرق إلى الطعن الوارد على المادة (2/ أولاً) من قانون مجلس القضاء الاعلى بجعل رئاسته لرئيس محكمة التمييز الاتحادية وهي احد مكونات السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور مما جعل محكمة التمييز الاتحادية كما يذهب المدعين تحت رعاية و اشراف مجلس القضاء الاعلى وهو جهة ادارية ومحكمة التمييز الاتحادية جهة قضائية ولا يجوز الجمع بين الادارة والقضاء، وكذا الامر بالنسبة الى جهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي فتجد المحكمة الاتحادية بصدد النص موضوع الطعن انه جاء خيارا تشريعا لمجلس النواب وفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61 / اولا) من الدستور وان الادارة المقصودة بالنص موضوع الطعن تتعلق بادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وليس الادارة المقصودة في السلطة التنفيذية”.
وبين انه “وبصدد الطعن الوارد على البندين (3 و4) من الفقرة (اولاً) من المادة (2) من قانون مجلس القضاء الاعلى حيث ادعى المدعين ان هذه المادة قد خالفت حكم المادة (89)، من الدستور حيث اعتبرت جهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي جزء من مجلس القضاء الاعلى في حين ان هذين الجهازين هما من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وليس جزءا من مجلس القضاء الاعلى كما تؤكد على ذلك المادة (89) من الدستور”.
وأوضح الساموك، أنه “بناءا على هذا الطعن دققت المحكمة الاتحادية العليا البندين (3 و4) من الفقرة اولاً من المادة (2) موضوع الطعن ووجدت ان هذه المادة قد عددت العناوين التي يتالف منها مجلس القضاء الاعلى ومنهم رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ولم تنص على كون جهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي جزءا من مجلس القضاء الاعلى ذلك ان جهاز الادعاء العام ينظمه قانونه رقم (49) لسنة 2017 فقد نصت المادة (1) منه على كون هذا الجهاز من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويؤدي المهام المنوط به بموجب قانونه”.
واستطرد أن “المحكمة ذكرت أنه وكذا الحال بالنسبة الى هيئة الاشراف القضائي التي ينظمها قانونها رقم (29) لسنة 2016 و تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وتؤدي المهام المنوطه بموجب قانونها المشار اليه وتعتبر احد مكونات السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور شأنها شان جهاز الادعاء العام
وقال ايضاً “اما كون رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فان الحكم أكد أن ذلك لا يجعل هذين الجهازين جزءا من مجلس القضاء الاعلى لان مهامها تختلف عن مهام مجلس القضاء الاعلى المنصوص عليها في المادة (3 ) قانون المجلس وان اشتراكهما في عضوية المجلس الغرض منه تمثيل جهازيهما فيه في ابداء كل منهما ما لديه وفق مسؤوليتهما المنصوص عليها في قانونيهما المشار اليهما انفا، وان اشتركهما في عضوية مجلس القضاء الاعلى لا يجعل من جهازيهما جزء من مجلس القضاء الاعلى نظرا لصراحة حكم المادة (89) من الدستور التي نصت على كون جهاز الادعاء العام وهئية الاشراف القضائي من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وليس جزء من مجلس القضاء الاعلى”.
وتابع أنه “وبناء عليه قضت المحكمة بأن يكون الطعن بعدم دستورية البندين( 3 و4) من الفقرة اولا من المادة (2) من قانون مجلس القضاء الاعلى لا سند له من الدستور، ومما تقدم و للأسباب الواردة ازاء كل مفردة من مفردات الطعون وبعد التثبت من سبق الفصل في قسم منها في دعويين سابقتين ورد ذكرهما انفا اقيمتا امام المحكمة الاتحادية العليا والقسم الاخر من الطعون جاء خيارا تشريعا لمجلس النواب وفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور، اما القسم الاخير من الطعون فتجد المحكمة الاتحادية العليا عدم تعارضها مع الاحكام الدستورية لذا قررت المحكمة رد الدعوى”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة