عن إقالة رئيس الجمهورية

تناولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده ان حملة تواقيع نيابية تجري الآن لسحب الثقة عن رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، وهذا الموقف لا يستند الى الدستور الذي أوضح سياقات محددة وتبدو معقدة في ظل الظرف الحالي لاعفاء الرئيس من منصبه.
الدستور أورد صلاحية واحدة لمجلس النواب على رئيس الجمهورية في موضوع الاقالة بحسب المادة (٦١/ سادسا/ ب) التي نصت على انه لمجلس النواب اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات التالية: ١- الحنث في اليمين الدستورية، ٢- انتهاك الدستور، ٣- الخيانة العظمى).
من خلال استقراء النص يتبين لنا ان رئيس الجمهورية يجب ان يحال على المحكمة الاتحادية العليا بموجب طلب مسبب وواضح من مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاءه لمحاكمته وفق المادة (٦١/ سادسا/ ب) من الدستور عن واحدة من جرائم الحنث باليمين، او انتهاك الدستور، او الخيانة العظمى، علما ان صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة هذا الاختصاص معطلة كون المادة (٩٣/ سادساً) من الدستور نصت على وجوب سن قانون لهذا الاختصاص يتضمن الجانبين الموضوعي والاجرائي لآليات المحاكمة وهو ما لم يصدر عن مجلس النواب حتى الان، وذلك اكدته المحكمة الاتحادية العليا بالقرار رقم (٤١/ اتحادية/ ٢٠١٧) عندما ردت دعوى لشخص ضد رئيس الجمهورية عن تهمة الحنث باليمين.
وبعد اصدار قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية وادانته بموجب تلك المحاكمة وفقا للقانون المنتظر، وتطبيقا للمادة (٦١/ سادساً/ ب) والمادة (٩٣/ سادساً) من الدستور، فبامكان مجلس النواب اعفاؤه من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وهذا النوع من الاغلبية فسرته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بالرقم (٣٣/ اتحادية/ ٢٠٠٧) هي (النصف +1) لعدد اعضاء مجلس النواب سواء من الحاضرين أو الغائبين في جلسة مكتملة النصاب، اي موافقة ما لا يقل عن (١٦٥) نائباً من مجموع الاعضاء في الدورة الحالية، وهي نسبة تختلف عن الاغلبية المطلقة المجردة من عبارة (لعدد اعضاء مجلس النواب) والواردة في المادة (٦١/ ثامنا/ أ) و المادة (٧٦/ رابعاً) من الدستور والمقصود بها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذاته المرقم (٣٣/ اتحادية/ ٢٠٠٧) اغلبية (نصف+١) جلسة مكتملة النصاب وللحاضرين فقط.

*كاتبة عراقية
هالة كريم

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة