إيقاف الاستفتاء صائب دستورياً

يوم 18/9/2017 اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً يتضمن ايقاف اجراء استفتاء كردستان المحدد له يوم 25/9/2017ولابد من ملاحظة انه لا يتضمن تأجيل للاستفتاء ولا ابطال للاستفتاء وانما ايقاف اجراء الاستفتاء اي يكون الاستفتاء موقوفا لحين حسم دعوى عدم دستورية قرار الاستفتاء حيث تم تقديم دعاوى كثيرة تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم ببطلان قرار الاستفتاء وعدم دستوريته وقد صدر الامر الولائي طبقا لاحكام المادة (١٥١) من قانون المرافعات رقم(٨٣) لسنة ١٩٦٩ والتي نصت على ما يلي: –
لكل من له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من مستندات.
وفي ذلك نقول:
ان أمر المحكمة الاتحادية بإيقاف اجراءات الاستفتاء يوافق القانون(٨٣) لسنة ٦٩.
ان عدم تنفيذ امر المحكمة بايقاف الاستفتاء يشكل جريمة المادة (٣٢٩) قانون عقوبات.
الامر الولائي للمحكمة مقرر بموجب جميع قوانين العالم اي ليس القانون العراقي فقط.
للاقليم الاعتراض على الامر امام المحكمة الاتحادية وشرح وجهة نظره وادلته ووثائقه.
مدة اعتراض الاقليم خلال ثلاثة ايام فإذا مضت فان الامر يكون تبعا للحكم الذي سيصدر.
يجوز للمحكمة إلغاء الامر بعد الاعتراض او عند صدور الحكم بناء على أدلة الإقليم.
الامر الولائي هو حكم مؤقت وليس دائميا لكنه اجراء مستعجل لتدارك طارئ كالاستفتاء.
على جميع الجهات الالتزام بتنفيذ الامر الولائي وبخلافة فإنهم يتعرضون للمسؤولية.
أصدرت المحكمة الاتحادية الامر الولائي طبقا للمادة (١٥١) قانون مرافعات.
ان طالب الامر رئيس الوزراء اضافة الى وظيفته ضد رئيس الاقليم ورئيس برلمان الإقليم.
حدد الطلب المواد الدستورية التي يعتمد عليها في ايقاف الاستفتاء بدءا من المادة الأولى.
قام طلب ايقاف الاستفتاء على مواد الدستور (١١٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٠ و١٢٦ و١٤٠ و١٤٣ و١)
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة