تعديل العفو أصاب صحيح القانون وسديد الواقع

تولى البرلمان التصويت على تعديل قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ وهذا هو التعديل الاول لقانون العفو الذي صدر قبل ما يقارب السنة اذ كان التصويت على قانون العفو قبل سنة في 25/8/2016وتم التصويت على قانون التعديل الاول في21/8/2017 ولقد تدارك التعديل كثيرا من الاخطاء التي وردت في القانون حيث تدارك نقصا وستر اضطرابا وقع به القانون وحسنا فعلت الحكومة عندما اعدت هذا التعديل وحسنا فعل البرلمان عندما لم يتول تغيير عبارات ومصطلحات التعديل وصوت عليها كما وردت من الحكومة وان كان قد تأخر التعديل وكان من اللازم اجراء التعديل قبل هذا الوقت.
وفي جميع الأحوال فأن صدور التعديل وان كان متأخرا خيرُّ من عدم صدوره ومن ميزات هذا التعديل واحكامه انه جعل تنفيذ احكامه مطلقا غير مقيد في حين كان القانون قبل التعديل قد حدد زمنا لعمل اللجان وهو يوم 25/8/2017 اي بعد يومين وطبقا للتعديل الجديد تستمر لجنة العفو باعمالها من دون التقيد بالموعد المذكور وهذا يتيح الفرصة لمن تأخرت معاملاتهم لحين اكمال المال الذي بذمتهم او الذين حصلوا على التنازل بعد فترة من الزمن وحالات كثيرة يترتب عليها تأخير إكمال الإجراءات الخاصة بالعفو.
وكذلك حسنا فعل التعديل عندما قرر الشمول بالعفو حتى ولو لم تتنازل الدائرة الحكومية شريطة قيام المشمول بالعفو بدفع الاموال التي بذمته للدائرة الحكومية اذ حصلت بعض الحالات ان يتولى المشمول بالعفو دفع المال المترتب بذمته ومع ذلك لا يتنازل ممثل الدائرة الحكومية وهذا شكل من اشكال الابتزاز او اساءة استعمال السلطة الذي رفضه قانون التعديل وقرر الشمول بالعفو طالما ان الدائرة الحكومية استوفت الاموال من المشمول بالعفو حتى ولو لم يتنازل ممثل الدائرة.
وكذلك حسنا فعل التعديل عندما حدد مبلغ خمسين الف دينار يتم دفعها عن كل يوم في بعض حالات التزوير لاهمية المنصب الذي كان فيه من يريد شمول جريمته بالعفو في حين ان حالات التزوير الاخرى كان المبلغ عشرة الاف دينار فقط وهكذا اضحى المبلغ الذي يتم دفعه خمسة امثال المبلغ الذي يتم دفعه على الحالات الاخرى وهذا سيؤدي الى فرض عقوبة مالية شديدة وتوفر مصدر مالي للخزينة الحكومية وكذلك حسنا فعل التعديل عندما تولى التشديد على جرائم داعش الارهابية والتخفيف عن الجرائم الاخرى بحيث جعل من يوم 10/6/2014 موعدا للتفريق فما كان قبل هذا التاريخ من جريمة ارهابية ممكن الشمول بالعفو طالما لا يوجد قتل او عاهة مستديمة وهذه يترتب عليها العفو عن حالات كثيرة طالما ان هذا ليس ارهابا داعشيا وعدم شمول أي جريمة ارهاب بعد 10/6/2014 بالعفو لكون هذه الحالة ارهابا داعشيا وكذلك حسنا فعل التعديل فيما يتعلق بجرائم الخطف للاضرار الكثيرة والمريرة التي تترتب على العفو وكذلك بالنسبة لقرار العفو السابق اي قانون العفو رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨ ولم يتطرق التعديل لحالات الشمول بالعفو سابقا اي في المدة من 25/8/2016 والتي اصبحت بموجب التعديل غير مشمولة بالعفو كالخطف والارهاب .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة