منع مجلس نقابة المحامين من التفرد بانتخاب منتدبي غرف المحاكم

خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية يستند إلى مبادئ الديقراطية
بغداد – محمد عادل:
منعت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، تعيين منتدبي غرف المحامين من قبل مجلس النقابة، مؤكدة ضرورة اخذ رأي المتواجدين في تلك الغرف، فيما لفت خبير قانوني إلى أن التوجه جاء متفقاً مع نص الدستور على مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي.
وذكر بيان رسمي تابعته “الصباح الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها أمس ونظرت في دعوى للطعن بالفقرة (4) من المادة (87) الواردة في قانون المحاماة”.
وتابع البيان أن “المادة (87) من القانون وبعد رجوع المحكمة اليها تبين أنها تنص على اختصاصات مجلس النقابة ومنها ما أوردته الفقرة (4) المطعون بها والمتعلقة بالاشراف على غرف المحامين وانتداب من يختاره مجلس النقابة لادارة هذه الغرف في غير بغداد”.
واشار إلى أن “الفقرة عدت تعيين منتدبي غرف المحامين في دور وقصور القضاء في خارج بغداد مركزياً من مجلس النقابة وليس في النص الزاماً بالرجوع على من تضمهم الغرف من محامين لأخذ رأيهم في من ينتدب”.
وأوضح البيان أن “المحكمة وجدت أن الإدارة تعني الكثير مما يمس حقوق المحامين وتهيئة مستلزمات عملهم ومهامهم مما يستلزم أن يكون للمحامين الذين ينتمون إلى هذه الغرف رأي في اختيار من يدير الشؤون الإدارية”.
وزاد أن “ذلك يكون اعمالاً لأحكام المادة (2/ أولا/ ب) من الدستور التي لا تجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كما تشير اليه المادة (38/ أولاً) من الدستور”.
وأورد البيان أن “ومن هذه الوسائل حق انتخاب من يمثل المحامين في ادارة شؤون أعمالهم خارج بغداد في ضوء صراحة نصوص الدستور المتقدم ذكرها التي تؤكد حق الاختيار في من يدير الشؤون الادارية للمحامين”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت أن الفقرة (4) المادة (87) من قانون المحاماة تتعارض مع احكام المادة (2/ أولاً/ ب) والمادة (38) من الدستور”.
ومضى البيان إلى أنه “حيث المادة (13) من الدستور حظرت نص قانون يتعارض مع احكامه؛ لأنه القانون الاسمى والاعلى ويكون ملزماً لاحكامه زماناً ومكانا طيلة سريانه وبالتالي قررت المحكمة عدم دستورية هذه الفقرة المطعون بها”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني ضرغام الساعدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا ملزم ونافذ لجميع السلطات بموجب المادة 93 من الدستور”.
وأضاف الساعدي أن “القرار يمنع تفرد مجلس النقابة بتعيين منتدبي الغرف، إنما يجب أن يخضع إلى عملية تتفق مع مبادئ الديمقراطية واخذ رأي المتواجدين في الغرف”.
وعد القرار “انتصاراً لإرادة المحامين، كون القضاء الدستوري انصف هذه الشريحة لاسيما وأن مجلس النقابة بعيد عمّا يجري في المحافظات”.
وشدد الساعدي على “ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير الواردة في الدستور، وأن يكون للمتواجدين في الغرف رأيهم في انتخاب منتدبيهم وهو ما ذهبت اليه المحكمة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة