العمل تدعو الى الحد من ظاهرة تسرب العمالة الاجنبية للعراق

إعطاء مدة سماح 3 أشهر للعراقيين الذين يأوون أجانب
متابعة الصباح الجديد:

طالب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال بوضع حزمة ضوابط تسهم فيها الوزارة للحد من تسرب العمالة الاجنبية الى سوق العمل .
وقال الوكيل خلال ترؤسه اجتماعا بحضور ممثلي دائرتي التشغيل والقروض والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقسم العلاقات في الوزارة الى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية ومنها مديرية الاقامة في وزارة الداخلية وخاصة بعد بيانها عن دعوة العراقيين الى تصحيح الوضع القانوني للعمال الاجانب الذين يعملون في المحال التجارية وغيرها من المشاريع الصناعية .
وبين وكيل الوزارة اهمية القيام بحملة توعية تثقيفية تجاه تسرب العمالة الاجنبية توضح المخاطر الاجتماعية المترتبة عن تدفق الاف العمال الاجانب مما جعل سوق العمل يفتقر للأيدي العراقية بسبب انخفاض الاجر الممنوح للعامل الاجنبي ، مؤكدا على ضرورة وضع جدول زمني لمتابعة عملية التفتيش دوريا فضلا عن اجراء مقابلات للشركات والمؤسسات التي لديها عمالة اجنبية لحثها على مراجعة وزارة العمل لتثبيت موقف العمالة الاجنبية لديها وايضا لتطبيق قانون الضمان .
وجرى نقاش في قانون العمل رقم (80) ومدى فاعلية مواده في الحد من انتشار ظاهرة تسرب العمالة الاجنبية واجمع الحضور على ضرورة اصدار جملة تعليمات وقرارات موازية تسهم مع القانون في الحد من تسرب العمالة الاجنبية .
هذا وتم الاتفاق على البدء بحملة اعلامية مكثفة لشرح خطورة وابعاد والتأثير السلبي لتسرب العمالة الاجنبية الى سوق العمل العراقي على ان تعمل الوزارة بمخاطبة الوزارات والمؤسسات والشركات التي لديها عقود عمل مع اجانب بضرورة التعاون مع الوزارة خدمة للصالح العام.
وكانت مديرية الاقامة في وزارة الداخلية قد حددت مدة سماح للمواطنين العراقيين الذين يؤون اجانب مخالفين لقانونها المرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ الى مراجعتها وتسوية موقفهم القانوني بدءا من العاشر من شهر ايار الجاري ولغاية العاشر من شهر آب المقبل.
وقال مدير شؤون الاقامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي في بيان اصدرته المديرية انه تم استحصال موافقة وزير الداخلية قاسم الاعرجي على اعطاء مدة سماح ثلاثة اشهر لجميع العراقيين الذين يؤون اجانب متسربين .
واضاف مدير شؤون الاقامة ان هناك الكثير من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة يعملون في المحال التجارية والمطاعم والمولات وغيرها فكل من يأوي هؤلاء الاجانب سيتعرض الى المساءلة القانونية على وفق المادة العاشرة من قانون الاقامة رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او تفرض عليه غرامة مادية اذا تجاوزت مدة السماح ولم يراجع مديرية الاقامة ويسوي موقفه القانوني.
واوضح اللواء الغرباوي اما من يراجعون خلال هذه المدة فسيعفون قانونيا وتفرض عليهم غرامة ويبعد الاجنبي المتسرب الموجود عندهم ، مشيرا الى انه سيتم تشكيل مفارز من قسم الابعاد والإخراج في مديرية الاقامة لتنبيه وإرشاد المواطنين لتسوية موقفهم القانوني .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة