ايمان الهاشمي
علينا جميعاً كمواطنين المطالبة بضرورة نشر مسودة مشروع أي قانون وعرضها للرأي العام عبر وسائل الاعلام والاعلان المقروءة والمرئية والسمعية، قبل التصويت عليها لتصبح قانونا نافذ المفعول وليطبق على جميع الافراد قاطبة من دون تمييز او استثناء، اذ ان نشر مشروع أي قانون يعد واجباً وضرورة وممارسة ديمقراطية حقة لإبداء الرأي من قبل المختصين والأكاديميين والسياسيين وعامة الشعب، لان تشريع القوانين موضوع يخص ويهم الشعب بنحو عام ولا يخص فئة او شريحة معينة منه، فنجد بعض القوانين التي يتم تشريعها تنتقد، ثم تجرى التعديلات المطلوبة عليها نظرا لقصورها احيانا او لعدم اتصافها بالعدالة احيانا اخرى.
بعد اطلاعي على قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، دونت جملة ملاحظات ادرجها فيما يلي:
نص المادة -5- ثانيا: «لا يجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي».
يعد نصاً واضحاً وصريحاً بموجبه يمنع قانون تأسيس الحزب على اساس العنصرية، الارهاب، التكفير، التعصب الطائفي او العرقي او القومي، وبما ان أي حزب او تنظيم سياسي يكون مختصاً بطائفة معينة من دون غيرها فانه يعد تعصبا طائفيا، اذن يجب ان يمنع تأسيسه وفي حالة كونه حزباً سبق له وان تأسس قبل صدور هذا القانون فيجب ان لا يمنح اجازة تأسيس مطلقا، ومن الممكن تماماً معرفة الاحزاب الطائفية: فاذا كان الاعضاء المؤسسون والافراد المنتمون للحزب هم من الطائفة نفسها فهذا يعني ان الحزب مختص لطائفة معينة بذاتها من دون غيرها فهو اذن تعصب طائفي وحزب طائفي، وعليه يجب ان يكون حزبا محظورا ولا يمنح اجازة تأسيس وبالتالي عدم مشاركته بالعملية الانتخابية سواء اكانت انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات البرلمانية.
وبما ان دائرة الاحزاب السياسية تعد مستقلة يعني غير خاضعة لهيمنة او تأثير أي حزب من الاحزاب السياسية «كما هو الحال مع بقية الهيئات والمنظمات المستقلة»، فعليه يجب تطبيق نص المادة (5) / ثانيا اعلاه، اذ ان الاحزاب الطائفية تعد تهديدا للسلم الاجتماعي واساسا للمحاصصة، ولا يمكن مطالبة الاحزاب الطائفية بالقضاء على المحاصصة ولا يمكن تطبيق وارساء النظام المدني الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد بوجود نظام المحاصصة.
اذن بالتطبيق الفعلي لهذه المادة من القانون نكون قد انهينا فصلا أليما من نظام المحاصصة من دون رجعة وحصلنا على التغيير المنشود بطريقة سلمية حضارية.
نص المادة -22- ثانيا: «يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما».
من المتعارف عليه فان النصوص والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات تعبر عن وجهة نظر اصحابها، بينما بموجب هذه المادة تم تحميل المسؤولية الى رئيس التحرير عما ينشر في جريدة او مجلة الحزب، علما ان رئيس التحرير لايتحمل المسؤولية عن ابداء وجهات النظر لشتى المواضيع المكتوبة، لذا يعد نص هذه المادة غير منصف بحق رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب.
المادة -24- سابعا: «تزود دائرة الاحزاب بأية تحديثات على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي واسماء الاعضاء المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ عليها أي تغيير».
يتم تزويد دائرة الاحزاب السياسية بأسماء أعضاء الهيئة المؤسسة والمنتمين فقط عند التأسيس، وبعد اصدار اجازة تأسيس الحزب، لاتوجد أي ضرورة لتزويد دائرة الاحزاب السياسية بأية تحديثات بأسماء الاعضاء المنتمين للحزب، لان تحديثات اسماء الاعضاء يعد شأنا خاصا بالحزب.
المادة -24- ثامنا: «اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالأحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية».
اقترح اضافة الفقرة ادناه الى «المادة – 24 – ثامنا» لتصبح كالتالي:
«وعلى الاحزاب والتنظيمات السياسية تقديم تعهد يتضمن التزامها بالحفاظ على الهوية الوطنية وأمن الدولة عند ممارستها لأنشطة وعلاقات مع الاحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية، واعلام دائرة الاحزاب السياسية في حالة وجود أية نشاطات او ملاحظات من قبله غير المخلة بالأمن العام او منافية للدستور».
المادة -26- ب: «سجل الاعضاء تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة والمنتمين وعناوينهم ومحال اقامتهم».
على الحزب او التنظيم السياسي ان يحتفظ في مقره الرئيسي بسجل يدون فيه فقط اسماء اعضاء الهيئة المؤسسة وعناوينهم، وسبق وان تم تدوين اسماء الاعضاء المنتمين وقدمت الى دائرة الاحزاب السياسية عند التأسيس، وتدون أسماء وعناوين ومحال اقامة اعضاء الحزب في «سجل خاص بالحزب» فقط، لان اسماء وعناوين ومحال اقامة اعضاء الحزب تعد من خصوصيات الحزب يجب عدم الافصاح عنها لعدة اسباب من اهمها الاسباب الامنية.
المادة -36- ثانيا: «يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب».
في حالة كون تلك التبرعات من داخل العراق فلا يستدعي مطلقا امتناع الحزب عن قبول تلك التبرعات الا بموافقة دائرة الاحزاب السياسية، ويكفي اعلان الحزب عن المجموع الاجمالي للتبرعات اذا كانت من داخل العراق، اذ يعد هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للحزب، ولا توجد اي ضرورة مجدية بالإشهار والاعلان عن أسماء المتبرعين في جريدة الحزب، لان اسماء المتبرعين شأن خاص بالحزب، ويجوز فقط التصريح بمقدار ونوع التبرعات النقدية او العينية بنحو اجمالي من دون ذكر الاسماء.
المادة -41- اولا: «قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب».
على الحزب الاشعار او التبليغ فقط لدائرة الاحزاب السياسية وان تكون على علم عند تسلم الحزب تبرعات نقدية او عينية من جهة اجنبية، اما اذا كانت تلك التبرعات من داخل العراق فلا يستدعي مطلقا امتناع الحزب عن قبول اموال عينية او نقدية من أي شخص طبيعي او معنوي داخل العراق الا بموافقة دائرة الاحزاب السياسية.
المادة -44: تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب السياسية وفقا للنسب الاتية:
ثانيا: «80% ثمانون بالمئة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية».
هذه الفقرة لا تتضمن العدالة حيث تم تخصيص 80% من الاعانة المالية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد التي حازت عليها، يفترض ان تؤخذ بنظر الاعتبار امور مهمة منها: تاريخ تأسيس الحزب ودوره النضالي وتضحياته التي قدمها ويقدمها للآن من اجل حرية الوطن ومصلحة الشعب، والنظر لنشاطات واهتمام الحزب السياسي بشريحة الكادحين والطبقة العاملة والفقراء وعامة الشعب من خلال آرائه ومقترحاته ومذكراته التي تقدم للجهات المختصة وتنشر للرأي العام بنحو مستمر، اما موضوع عدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات النيابية، فهذه دعوة الى المفوضية العليا للانتخابات «المستقلة» لنقول: نحن نحتاج الى تعديل قانون الانتخابات وحسب قرار المحكمة الاتحادية باتباع طريقة «سانت ليغو» الاصلية من دون تحريف او تغيير، واتباع الدائرة الانتخابية الواحدة التي تعبر عن رأي جميع افراد الشعب العراقي بشتى مكوناته ولتحقيق العدالة بالمقاعد التي يحوز عليها مرشحوها بانتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات النيابية.
ملاحظة: يعد القانون نافذ المفعول واجب التطبيق بعد اقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تأجيل تطبيق أي قانون بعد نشره بالجريدة الرسمية، ومنها قانون الاحزاب السياسية النافذ.
ينشر بالاتفاق مع موقع ماتع