قانون الأسلحة الجديد

يوم 24/3/2017اعلنت وسائل الإعلام عن استيلاء الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من الاسلحة في عدد من المحافظات وقد رافق هذا الاجراء دخول قانون الاسلحة الجديد حيز التنفيذ أي واجب التطبيق من يوم 20/3/2017 بعد نشره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية ذي الرقم (4439) في 20/3/2017وبالتالي فإن جميع الجهات يجب ان تلتزم وتنفذ وتطبق هذا القانون. وقد تضمن قانون الاسلحة الجديد رقم (51) لسنة 2017 عقوبات شديدة على جرائم الاسلحة وقد جاء هذا القانون الجديد ليحل محل قانون الاسلحة السابق رقم (13) لسنة 1992 وليحل محل تشريعات امر سلطة الائتلاف المؤقت سلطة برايمر 31/12/2003 ومذكرة هذه السلطة رقم (5) في 22/8/2003التي نظمت الامور الخاصة بالاسلحة وقد توزع القانون الجديد على (32) مادة اذ قسم القانون الاسلحة الى ثلاثة اقسام فالقسم الاول هو السلاح الناري المسدس والبندقية الآلية والبندقية الاعتيادية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية والقسم الثاني هو السلاح الحربي أي السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والقسم الثالث هو السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي .
واناط القانون بالقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية او من يخوله سلطة اصدار اجازات خاصة لحمل وحيازة الاسلحة وقسم القانون العتاد الى نوعين عتاد اعتيادي يستعمل في الاسلحة النارية وعتاد حربي يستعمل في السلاح الحربي.
وحدد القانون انواع الاجازات وهي اجازات الحيازة والحمل واجازات التصليح الخاصة بالاسلحة واجازات فتح محال بيع الاسلحة وحدد شروط منح هذه الاجازات كالجنسية العراقية و 25 سنة من العمر والسمعة والسلوك الحسن وعدم الحكم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وعدم الاصابة بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي ولم يشترط القانون الاجازة لحيازة وحمل السلاح بالنسبة للشخصيات المتقدمة بالوظيفة كرئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي وضباط الجيش وقوى الامن الداخلي وضباط البيشمركة ومنتسبي جهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي .
وحدد القانون الاجراءات المطلوبة عند فقدان الاجازة او فقدان السلاح واهم ما ورد في القانون الجديد العقوبات حيث عاقب القانون بالاعدام او بالسجن المؤبد لتهريب الاسلحة النارية او الحربية او عتادها او القيام بصنعها او الاتجار بها وتكون العقوبة هي العقوبة السابقة نفسها على ان لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للاسلحة النارية أي ان الاسلحة الحربية قرر القانون تشديد عقوبتها في حين ان الاسلحة النارية كانت اقل من هذه العقوبة وتكون عقوبة سلب الحياة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب ولا يشترط في هذه الحالة القيام بعمل ارهابي او الاخلال بالامن العام او دعم التمرد ضد الدولة او الحكومة وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على السنة على كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية اوعتادها من دون اجازة وبغرامة لا تقل عن نصف مليون دينار ولا تزيد على المليون كل من حاز اسلحة نارية او عتادها من دون اجازة وشدد القانون العقوبة عند حمل السلاح في التظاهرات او التجمعات ضد الحكومة حتى ولو كانت هنالك اجازة وقرر القانون ان عقوبة أية مخالفة لاحكامه تكون الغرامة من (100) الف دينار الى 250 الف دينار اضافة الى غرامات الدوائر الكمركية واضافة الى مصادرة السلاح ويلاحظ بنحو عام ان العقوبات ولو كانت شديدة لكنها اخف من العقوبات الواردة في التشريعات السابقة وبالنسبة للمخالفات البسيطة .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة