«العمل» تضع آلية لضم الأيتام إلى عائلات جديدة

عَدّ الصغير «كريم النسب« مسلماً عراقياً ما لم يثبت خلاف ذلك
بغداد ـ زينة قاسم :

اوضح معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عامر خزعل الموسوي : ان آلية ضم الاطفال الى العائلات العراقية تقوم على وفق شروط منها ان يكون الزوجان عراقيين مسلمين وليس لديهما اطفال بعد ان تثبت التقارير الطبية عجز احدهما عن الانجاب وان تمضي على زواجهما خمس سنوات او اكثر.
واشار الى ان قانون ضم الاطفال الذي جاء ضمن دليل العمل في دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 يتضمن عدة فقرات، منها المادة (39) التي تتطلب أن يتقدم الزوجان بطلب مشترك إلى محكمة الاحداث لضم يتيم الابوين او (كريم النسب)، وعلى محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم، أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.
وتابع الموسوي : ان المادة (40) تتطلب اصدار قرار محكمة الاحداث بالضم بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية أمدها ستة أشهر يمكن تمديدها الى ستة اشهر اخرى باشراف ومتابعة المحكمة للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له.
واضاف : ان المادة (41) تنص على انه في حال عدل الزوجان أو احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال مدة التجربة، أو تبين لمحكمة الاحداث أن مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك، فعليها إلغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض، لافتاً الى ان المادة (42) اوضحت انه في حال وجدت المحكمة أن مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الأكيدة في ضمه إليهما، تصدر المحكمة قرارها بالضم وليس التبني، ليصبح الطفل ضمن مسوؤلية الاسرة.
كما نوه الموسوي الى ان المادة (43) تلزم طالبي الضم بالانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل، والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله مالم يكـن طالب علم، او عاجزاً عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله والايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركـة، مشيراً الى ان المادة (44) تضمنت الاقرار بنسب مجهول (كريم النسب) امام محكمة الاحداث على وفـق قانون الاحوال الشخصية، فيما تضمنت المـادة (45) عَد الصغير (كريم النسب) مسلمًا عراقياً ما لم يثبت خـلاف ذلـك.
وبين ان المادة (46) اكدت انه يجوز لمحكمة الاحداث ارسال صورة عن قرارها بالضـم او الاقرار بالنسب الى مديريـة الجنسية والاحوال المدنية العامة لتقييده في سجلاتهـا.
يذكر ان دور الدولة سجلت ثلاث حالات ضم خلال 2016 شملت اثنين من الذكور وانثى لعائلات عراقية ليس لديها اطفال بعد تقديم الطلب الى محكمة الاحداث مع الاوراق الثبوتية التي تثبت انهم ليس لديهم اطفال.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة