البرلمان ومفوضية الانتخابات

اعلن معالي رئيس البرلمان يوم 13/2/2017ان لجنة خبراء من اعضاء البرلمان أي من النواب هي الجهة التي تتولى اختيار وانتقاء عدد من المرشحين لاشغال منصب عضو في مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسؤال هو هل ان هذه اللجنة هي فعلا لجنة تضم خبراء ام لجنة تضم نواباً أي اعضاء في مجلس النواب وقد تأكد بصورة قطعية ان هذه اللجنة في حقيقتها هي ليست لجنة خبراء وانما لجنة برلمانية مكونة من نواب في البرلمان فقط وليست لجنة خبراء بمفهوم الخبير الذي تختلف صفته عن صفة النائب في البرلمان وبالتالي كان من المطلوب استبدال هذه التسمية التي توقع الناس في وهم الخبرة والخبراء وتسمية هذه اللجنة باللجنة البرلمانية الخاصة بالمفوضية .
وهذه اللجنة لجنة مؤقتة لغرض معين في فترة معينة وهو اختيار مرشحين وعرضهم على مجلس النواب للتصويت عليهم شأنها في ذلك شأن اللجان التي يشكلها البرلمان طبقاً لاحكام المادة (68) وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية (4032) في 5/2/2007وهذه اللجنة وتشكيلها ومهمتها تثير الكثير من الاسئلة اولها هل يجوز ان يكون مجلس النواب هو الجهة التي تتولى الترشيح والجهة التي تتولى الموافقة على المرشحين في آن واحد وان كان الترشيح يحصل من لجنة من عدد من اعضاء البرلمان فالعقل والنقل يقولان ان لا يجوز الجمع بين جهة الترشيح وجهة الموافقة لكي تكون هنالك مرونة في الموافقة او عدم الموافقة اما دمج لجنة الترشيح بجهة الموافقة يعني ان من يتم ترشيحه ستتم الموافقة عليه كقاعدة عامة مادام ان من يتولى الترشيح جزء من الجهة التي تتولى الموافقة اي ان لجنة الخبراء جزء من مجلس النواب خاصة اذا علمنا ان عدم الجواز هذا وعدم القبول تثبته المادة (103) من الدستور.
ذلك ان هذه المادة بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات قررت ربطهما بمجلس النواب في حين ان المادة (102) من الدستور التي اشارت الى مفوضية الانتخابات لم تقرر ربط مفوضية الانتخابات بمجلس النواب كما حصل بالنسبة للديوان والهيئة ومادام ان الدستور لم يربط مفوضية الانتخابات بالبرلمان لذا فانه لا توجد صلاحية للبرلمان في ترشيح اعضاء مجلس المفوضين وانما له صلاحية الموافقة من عدمه وبما ان المفوضين في مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات هم من الدرجات الخاصة فلا بد ان يلتزم البرلمان باحكام المادة (61) من الدستور والمادة (80) من الدستور التي قررت ان جهة الترشيح لاصحاب الدرجات الخاصة هي مجلس الوزراء وبالتالي فان مجلس الوزراء من الوجه الدستوري هو الجهة التي تحدد المرشحين والجهة التي تتولى عرضهم على البرلمان وللبرلمان ان يقرر الموافقة على هؤلاء المرشحين الذين رشحتهم الحكومة بوصفهم من اصحاب الدرجات الخاصة او عدم الموافقة لذا فان لجنة الخبراء البرلمانية وطريقتها في الترشيح تبتعد كلياً عن احكام النصوص والقواعد الدستورية الخاصة بترشح اصحاب الدرجات الخاصة.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة