رؤية قانونية حول قرار البنك المركزي بخصوص العقارات

د. سعد حمزة ناصح*

إن تصرف البنك المركزي العراقي بتقييد عملية تسليم العقار بدلًا من بيعه بشكل محدد يُثير تساؤلات قانونية ودستورية مهمة. يُعد هذا الإجراء خاضعًا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور العراقي والقوانين المدنية ذات العلاقة، ويستلزم النظر في حدود الصلاحيات المخولة للبنك المركزي.

وفقًا للدستور العراقي لعام 2005، المادة (27/أولًا)، فإن الأموال العامة تُعتبر مصونة، ولا يجوز التصرف بها إلا وفقًا للقانون. كما أن المادة (23) من الدستور تنص على حماية حق الملكية الخاصة، مما يفرض قيودًا على أي جهة حكومية بشأن التصرف بالعقارات دون سند قانوني واضح.

من ناحية القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، تنص المادة (125) على أن نقل الملكية العقارية لا يكون نافذًا إلا بالتسجيل الرسمي. هذا يعني أن أي إجراء يقيّد عملية نقل الملكية أو يحدد آلية تسليم العقار يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني صريح، وإلا فإنه قد يُعتبر تجاوزًا على حقوق الأفراد.

علاوةً على ذلك، فإن تدخل البنك المركزي بهذا الشكل قد يُعد تجاوزًا لدوره التنظيمي والرقابي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي يحدد مهامه بإدارة السياسة النقدية والرقابة على المصارف، دون التوسع إلى أدوار تنفيذية تتعلق ببيع أو تسليم العقارات.

بناءً على ما سبق، فإن أي إجراء من هذا النوع يتطلب تعديلًا تشريعيًا واضحًا أو تفويضًا قانونيًا صريحًا لضمان الامتثال لأحكام الدستور والقانون المدني، مع مراعاة دور القضاء في التصدي لأي تجاوز على الحقوق المكفولة دستوريًا.

*أستاذ القانون الخاص

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة