انتشرت في الآونة الأخيرة، كثرة الكتب والمطبوعات التي تنشر مبادئ محكمة التمييز الاتحادية او مبادئ محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، وهذا متأت من أهمية وضرورة الرجوع الى المبادئ التمييزية، بالنسبة لإصدار القرارات القضائية في محاكم البداءة او غيرها. وتبرز مجلة ( مجموعة الأحكام القضائية) بوصفها مجلة تعنى بنشر مبادئ محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، وبجهد فردي من قبل قاض محكمة بداءة الحلة السيد( حيدر عودة كاظم) التي قرر ان ينفق وقته وجهده في سبيل نشر تلك المبادئ لما لها من أهمية كبيرة لكل المشتغلين بالقانون، سواء كانوا قضاة او محامين او حقوقيين. ولعل الاهتمام بالمجلة ومتابعة ما تتضمنه من قرارات تمييزية، يأتي نتيجة لطبيعة تلك القرارات، ونوعيتها مقارنة مع باقي المطبوعات مع احترامنا لجهود أصحابها الذين ساهموا بنشر القرارات التمييزية المختلفة. مجموعة الأحكام القضائية بعددها الثالث، الصادر عن مكتبة القانون المقارن، بواقع 284 صفحة من القطع الكبير، تضمنت قرارات غاية في الأهمية، قرارات منتقاة بعناية من قبل الأستاذ حيدر عودة، ومن مختلف فروع القانون. ولعل القرارات التي تخص الأحوال الشخصية وهو الفرع الأقرب الى اهتماماتي، تمثل اتجاهات جديدة لمحكمة التمييز، او تمثل تكريسا وترسيخا لاتجاهات سابقة، رأت المحكمة ضرورة الإبقاء عليها في الوقت الحاضر. فمن تلك المبادئ، المبدأ الذي ورد في الصفحة 201 والذي نص( على المحكمة الحكم للمطلقة بحق السكنى وفقا لقانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 حتى وان كانت منشآت الدار مشيدة من قبل الزوج على أرض متجاوز عليها، باعتبار ان حق صاحب الأرض قائم وبإمكانه إقامة دعوى منع المعارضة متى ما شاء. ان هذا القرار المهم، يحتاج الى وقفه معه، لتفكيكه وتحليله بغية الوصول الى مقاصد المحكمة الموقرة. هذا القرار، رغم ان المادة 1 من القانون 77 اشارت الى ان حق الزوجة المطلقة بالسكنى يكون بالدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستأجرة من قبله… الا ان المحكمة هنا، قررت ان تنحاز الى الواقع وتتماشى مع الظروف العامة التي تتمثل بكثرة التجاوزات، او وجود مناطق كاملة مشيدة تجاوزا والتي يسكنها أصحابها منذ وقت طويل، دون ان يتم تحريك أي اجراء قانوني بحقهم، خصوصا في المناطق الزراعية والريفية، فلابد للمحكمة هنا، ان تراعي هذه المسألة، خصوصا وان التقيد بالنص أعلاه حرفيا، يحرم المطلقة التي تعيش في تلك المناطق من حق السكنى. ان غاية المشرع من هذا الأمر، أي اشتراط ان يكون البيت او الشقة مملوكة او مستأجرة من قبل الزوج، هو لضمان بقاء تلك الزوجة في البيت او الشقة المدة المحددة قانونا، حيث ان خلاف ذلك لا يضمن للزوجة ان تبقى المدة المحددة، وبما ان الدار المشيد تجاوزا والذي مرت على تشييده فترة طويلة، فإن المشرع افترض ان غاية المشرع متحققة حتى وان تمت مخالفة النص القانوني ظاهريا. وثمة قرارات أخرى كثيرة، مهمة تضمنتها المجلة في مختلف فروع القانون والتي يحتاجها جميع المختصين بالقانون.
سلام مكي
مجموعة الأحكام القضائية
التعليقات مغلقة